بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1998 بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة .
المادة (1) : تستبدل عبارتا (وزارة الاقتصاد الوطني ووزير الاقتصاد الوطني) بعبارتي (وزارة الصناعة ووزير الصناعة) أينما وردتا في القانون رقم (10) لسنة 1998م.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (6) فقرة (أ) من القانون المشار إليه النص الآتي: أ يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة (9) أعضاء برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1. ممثل عن وزارة المالية نائبا للرئيس. 2. ممثل عن وزارة التخطيط. 3. ممثل عن وزارة الحكم المحلي. 4. ممثل عن الوزارة. 5. ممثل عن المطورين. 6. ممثل عن الغرف التجارية والصناعية. 7. ممثل عن الإتحادات الصناعية. 8. ممثل عن سلطة جودة البيئة.
المادة (3) : يستبدل بنص المادة (50) من القانون المشار إليه النص الآتي. لوزير بناء على تنسيب من مجلس الإدارة إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ 29/4م2003م وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : ياسر عرفات - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية