تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : لا يجوز لأحد مباشرة صناعة أجهزة الأسنان الاستعاضية إلا إذا كان مصري الجنسية أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مباشرة هذه الصناعة بها وكان اسمه مقيدا بسجل صانعي الأسنان بوزارة الصحة العمومية.
المادة (2) : ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجل يقيد فيه أسماء صانعي الأسنان نظير أداء رسم قدره مائة قرش.
المادة (3) : يشترط للقيد بالسجل المشار إليه في المادة السابقة أن يكون الطالب حاصلا على شهادة صادرة من أحد أقسام صناعة الأسنان الملحقة بالمدارس الفنية الحكومية أو على شهادة صادرة من معهد فني أجنبي يعتبر معادلة للشهادة المصرية واجتاز الامتحان المنصوص عليه في المادة (4). وتقدر معادلة الشهادة الأجنبية للشهادة المصرية لجنة مكونة من مدير قسم الرخص الطبية وأربعة أطباء أسنان يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من جراحي الأسنان الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالجامعات المصرية. وتعطي وزارة الصحة العمومية مستخرجا رسميا من هذا القيد في السجل مجانا.
المادة (4) : يكون امتحان حملة الشهادات أو الدبلومات الأجنبية في صناعة الأسنان وفقا لمنهج الامتحان النهائي لأقسام صناعة الأسنان أمام لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء اثنان منهم من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بإحدى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية والثالث من مدرسي صناعة الأسنان ويعينون بقرار من وزير الصحة العمومية. وعلى من يرغب دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا بذلك على الوجه الذي يحدده وزيرها وأن يؤدي رسما للامتحان قدره خمسة جنيهات ويرد هذا الرسم إذا أخطر الوزارة بعدوله عن دخول الامتحان قبل الميعاد المحدد له بسبعة أيام على الأقل أو لم يسمح له بدخوله. ويؤدى الامتحان باللغة العربية أو بإحدى اللغات الأجنبية التي يوافق عليها وزير الصحة العمومية وتعطي وزارة الصحة العمومية من يجتاز الامتحان شهادة بذلك.
المادة (5) : الممارسون لصناعة الأسنان الذين أمضوا في مزاولة هذه الصناعة خمس سنوات أو أكثر عند العمل بهذا القانون يعفون من الشروط المنصوص عليها فيه، ويقبل قيد أسمائهم في السجلات متى قدموا لوزارة الصحة العمومية ما يثبت انقضاء هذه المدة على ممارستهم لصناعة الأسنان بجمهورية مصر. أما من أمضى من هؤلاء في ممارسة هذه الصناعة مدة لا تقل عن سنتين ولم تبلغ خمس سنين حتى تاريخ العمل بهذا القانون فلا يقبل قيد اسمه في السجلات إلا إذا اجتاز الامتحان المنصوص عليه في المادة 4. ولمن يرسب في هذا الامتحان الحق في أن يعاد امتحانه أمام هذه اللجنة بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ ظهور نتيجة الامتحان الأول وتعطى للناجحين شهادة بذلك من وزارة الصحة العمومية.
المادة (6) : على الممارسين لصناعة الأسنان ممن يرغبون الانتفاع بأحكام المادة السابقة أن يقدموا طلباتهم إلى وزارة الصحة العمومية مرفقا بها كافة الأوراق والمستندات اللازمة للقيد أو لدخول الامتحان وذلك في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (7) : لا يجوز إنشاء أو إدارة محل أو مصنع لصناعة الأسنان إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الصحة العمومية ولا يعطى هذا الترخيص إلا لطبيب أسنان مرخص له في مزاولة المهنة أو لصانع أسنان مقيد اسمه بسجل صانعي الأسنان ويصدر وزير الصحة العمومية قرارا بالاشتراطات الواجب توافرها في هذه المحال أو المصانع.
المادة (8) : لا يجوز لصانع الأسنان المقيد اسمه بالسجل أخذ مقاس أسنان أو تعديل مقاس ورد له من طبيب أسنان مرخص له، كما لا يجوز له حيازة الكرسي الذي يستعمل لمرضى الأسنان.
المادة (9) : يجب على صاحب مصنع الأسنان أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بأسماء الصناع الذين يعملون بالمصنع ورقم وتاريخ قيد كل منهم بسجل صانعي الأسنان وبأسماء غيرهم من العمال وعليه أيضا أن يخطرها بالطريقة ذاتها بأسماء كل من صانعي الأسنان الذين يعينون بالمصنع أو يتركونه وذلك خلال ثلاثين يوما من التعيين أو الترك.
المادة (10) : لا يجوز لصاحب المصنع أن يقبل طقم أسنان أو أجزاء منه لصنعه إلا إذا كان مصحوبا بتذكرة من طبيب أسنان مرخص له في مزاولة المهنة موضحا فيها جميع البيانات اللازمة لقيدها بسجل المصنع وتحفظ هذه التذكرة في المصنع لتقديمها عند الطلب.
المادة (11) : يجب أن يحفظ في كل مصنع للأسنان سجل للأطقم أو أجزائها التي تجهز بالمصنع وتكون صفحاته مرقومة برقم مسلسل وتقيد فيه: (1) تاريخ ورود الطقم. (2) اسم الطبيب الذي أخذ المقاس. (3) نوع الطقم ونوع المادة المطلوب صنعه منها. (4) عيار الذهب أو البلاتين المستعمل في الطقم. (5) تاريخ تسليم الطقم. (6) توقيع صاحب المصنع.
المادة (12) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان المصنع غير مرخص وجب الحكم بإغلاقه. وينفذ الحكم بالإغلاق دون اعتداد بأي استشكال في تنفيذه.
المادة (13) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ولوزير الصحة العمومية إصدار القرار اللازم لتنفيذه. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن