بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مزاولة مهنة صانعي الأسنان ومحال صنعها.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (7) و(12) من القانون رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مزاولة مهنة صانعي الأسنان ومحال صنعها، النصان الآتيان:
مادة 7- "لا يجوز إنشاء أو إدارة محل أو مصنع الأسنان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة ولا يعطى هذا الترخيص إلا لطبيب أسنان مرخص له مزاولة المهنة أو لصانع أسنان مقيدا اسمه بسجل صانعي الأسنان.
وفي الحالات التي يرخص فيها لصانعي الأسنان بإنشاء محل أو مصنع لصناعة الأسنان يلتزم المرخص له بتعيين طبيب أسنان مديرا فنيا لهذا المحل أو المصنع.
وعلى طالب الترخيص أن يؤدي رسم معاينة عند تقديم طلبه، كما يحصل رسم سنوي نظير التفتيش على المحال أو المصانع المرخص بها.
ويصدر بتحديد هذين الرسمين قرار من وزير الصحة، على ألا يجاوز رسم المعاينة مبلغ أربعين جنيها ورسم التفتيش مبلغ عشرين جنيها سنويا.
ويصدر وزير الصحة قرارا بالاشتراطات الواجب توافرها في المحال أو المصانع المشار إليها.
مادة 12- كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وإذا كان المحل أو المصنع غير مرخص وجب الحكم بإغلاقه.
المادة (2) : لا يسري حكم الفقرة الثانية من المادة (7) على التراخيص الصادرة قبل العمل بهذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية