بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مزاولة مهنة صانعي الأسنان ومحال صنعها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مزاولة مهنة صانعي الأسنان ومحال صنعها.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 57 لسنة 1964
صدر القانون رقم 165 لسنة 1957 بتنظيم مزاولة صانعي الأسنان ومحال صنعها وقد تضمنت المادة الخامسة منه طريقة قيد وامتحان الممارسين لصناعة الأسنان ونظم شروط قيدهم في سجلات الصحة.
وأوجبت المادة السادسة من القانون سالف الذكر على الممارسين لصناعة الأسنان ممن يرغبون الانتفاع بأحكام المادة الخامسة أن يقدموا طلباتهم إلى وزارة الصحة للقيد أو لدخول الامتحان وذلك في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وانقضت هذه المهلة في 12 يناير سنة 1958 وقد فات كثير من الممارسين لهذه الصناعة تقديم طلباتهم خلال هذه المهلة.
ولما كانت الحاجة ماسة إلى الانتفاع بخدمات هذه الطائفة وحتى لا يترك هؤلاء عاطلين لعدم إمكانهم مزاولة المهنة بدون ترخيص.
لذلك رأت الوزارة إعادة فتح باب القيد بالسجلات المعدة لذلك بوزارة الصحة حتى يمكن حصولهم على تراخيص بمزاولة مهنتهم.
كما لاحظت الوزارة أن محلات ومصانع الأسنان تنفرد باستثناء خاص بها فلا يُحصَّل عنها رسوم معاينة عند الترخيص بها وكذلك رسوم مقابل التفتيش السنوي عليها.
لذلك تتقدم وزارة الصحة بمشروع القانون المرافق وقد تضمنت المادة الأولى منه إضافة فقرة جديدة إلى المادة السابعة تجيز تحصيل رسوم معاينة ورسم سنوي مقابل التفتيش على معامل ومحال صناعة الأسنان وخوّل وزير الصحة تحديد قيمة هذه الرسوم بقرار منه على ألا يجاوز رسم المعاينة مبلغ مائتي قرش ورسم التفتيش مبلغ مائة قرش سنوياً كما تضمنت المادة الثانية فتح باب القيد لممارسة صناعة الأسنان لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وقد أقرته اللجنة الثانية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة بتاريخ 5/ 6/ 1963 برقم 179.
برجاء الموافقة على إصداره.
وزير الصحة
المادة (1) : يضاف إلى المادة السابعة من القانون المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"وعلى طالب الترخيص أن يؤدي رسم معاينة عند تقديم طلبه، كما يُحصَل رسم سنوي نظير التفتيش على المحال والمصانع المرخص بها ويصدر بتحديد هذين الرسمين قرار من وزير الصحة على ألا يجاوز رسم المعاينة مبلغ مائتي قرش ورسم التفتيش مبلغ مائة قرش سنوياً".
المادة (2) : يجوز لممارسي صناعة الأسنان ممن لم يطلبوا الانتفاع بأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 165 لسنة 1957 المشار إليه في الموعد المحدد أن يتقدموا بطلباتهم إلى وزارة الصحة مرفقاً بها كافة الأوراق والمستندات اللازمة للقيد أو لدخول الامتحان وذلك في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة