تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وعلى القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تسري أحكام هذا الباب على البيع الاختياري بالمزايدة العلنية للمنقولات المستعملة. ويقصد بالبيع بالمزاد العلني كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى لو اقتصر المزاد على طائفة معينة من الأشخاص. ويقصد بالمنقولات المستعملة جميع الأموال المنقولة التي تكون قد انتقلت حيازتها للمستهلك بأي سبب من أسباب كسب الملكية.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات أو القوانين المنظمة لبعض أنواع البيوع يحظر بيع المنقولات المشار إليها في المادة السابقة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن، وفي صالة خصصت لهذا الغرض أو في المكان الموجودة به المنقولات أصلا أو المكان الذي يصدر به ترخيص من وزير التجارة أو من يندبه. ويستثنى من هذا الحكم الأشياء المستعملة ذات القيمة الضئيلة التي لا تجاوز قيمتها خمسين جنيها.
المادة (3) : يجب على صاحب الصالة أو الخبير المثمن حسب الأحوال إمساك سجل خاص باللغة العربية يتضمن مفردات المنقولات المعدة للبيع والتقدير الابتدائي لقيمتها وأسماء الأشخاص الذين يجرى البيع لصالحهم، وعليه أن يضع على المعروضات بطاقات بأرقام قيدها في السجل. ويجب أن يؤشر في السجل المذكور بنتيجة كل بيع.
المادة (4) : يجب - إذا زاد التقدير الابتدائي للمنقولات المعروضة للبيع عن ألفي جنيه - النشر عن البيع في جريدتين يوميتين، إحداهما باللغة العربية قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للبيع مع تحديد يوم سابق لمعاينة هذه المنقولات.
المادة (5) : يجب على من رسا عليه المزاد دفع نصف الثمن في جلسة المزايدة، والوفاء بالباقي خلال ثلاثة أيام من تاريخ البيع.
المادة (6) : إذا انقضى الميعاد المحدد في المادة السابقة ولم يقم المشتري المتخلف بالأداء، يعاد البيع على مسئوليته طبقا للأوضاع المقررة في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما التالية للميعاد المذكور، ولا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف. ويلزم المشتري المتخلف بما ينقص من الثمن، ولا حق له في الزيادة بل يستحقها طالب البيع.
المادة (7) : يكون لصاحب الصالة أو الخبير المثمن بحسب الأحوال حق امتياز بالنسبة لما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه، ويكون هذا الامتياز تاليا في المرتبة لحقوق الامتياز المنصوص عليها في المواد من 1138 إلى 1146 من القانون المدني. ويجوز بقرار من وزير التجارة تحديد الحد الأقصى للأجر أو العمولة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (8) : يفرض رسم قدره 2% من ثمن ما يتم بيعه، ويصدر قرار من وزير التجارة بتحديد الشروط والأوضاع التي يتم بها تحصيل هذا الرسم.
المادة (9) : لا تجوز مزاولة مهنة الخبراء المثمنين إلا لمن كان اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة.
المادة (10) : يجب أن تتوافر فيمن يطلب قيد اسمه في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة الشروط الآتية: (1) أن يكون مصريا. (2) ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية، وألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية. (3) أن يكون محمود السيرة. (4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإدانة لجناية أو لجنحة سرقة أو نصب أو تزوير أو شروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم أو خيانة أمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون أو شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. (5) ألا يكون قد فصل من وظيفة عامة أو صدر قرار بمحو اسمه من سجل إحدى المهن التي ينظمها القانون، إذا كان الفصل أو محو الاسم لأمور تمس الأمانة أو الشرف. (6) أن يكون حاصلا على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على شهادة معادلة لها أو شهادة فنية يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة. (7) أن يكون قد قضى مدة تمرين مقدارها ثلاث سنوات على الأقل بمكتب أحد الخبراء المثمنين، ويحسب من هذه المدة كل زمن قضاه الطالب في أعمال من شأنها أن تكسبه مثل هذه الخبرة، ويصدر بتحديد هذه الأعمال قرار من وزير التجارة بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة (11) : تنشأ في وزارة التجارة لجنة للنظر فيما يقدم إليها من طلبات القيد في سجل الخبراء المثمنين وتشكل هذه اللجنة من: وكيل وزارة التجارة أو نائبه عند غيابه .... رئيسا مدير عام مصلحة التجارة الداخلية أو نائبه عند غيابه .... عضو من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التجارة ... أعضاء مندوب عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية .... وتكون مداولات اللجنة صحيحة بحضور عضوين من أعضائها عدا رئيسها. ويصدر القرار نهائيا بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة.
المادة (12) : يكون رسم القيد في السجل خمسة جنيهات تؤدى عند تقديم الطلب، وتعطى شهادة القيد للطالب بدون رسم. ويجب أن يكون طلب القيد مصحوبا بتأمين مالي قدره 500 جنيه أو ما يعادل قيمته أسهما أو كتاب كفالة من أحد البنوك المعتمدة أو بوليصة تأمين تصدر لهذا الغرض. ويجوز إعطاء صور أو مستخرجات من السجل لمن يطلبها بعد أداء رسم قدره جنيه واحد عن كل صورة أو مستخرج. ولا يجوز استرداد الرسوم المؤداة بأي حال من الأحوال.
المادة (13) : يحظر على الخبير تثمين الأشياء المعروضة للبيع إذا كانت مملوكة له أو لزوجه أو لأحد فروعه أو أصوله أو أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أو لتابعيه أو شركائه، كما يحظر عليه هو ومن سلف ذكرهم شراء الأشياء المعروضة للبيع التي قام بتثمينها. ويحظر على الخبير مزاولة التجارة سواء لحسابه أو لحساب غيره إلا بترخيص من وزير التجارة أو من ينيبه، ومع ذلك يجوز له استغلال صالة مزاد باسمه بالشروط الواردة في هذا القانون.
المادة (14) : يحاكم تأديبيا كل من زاول المهنة من الخبراء المثمنين على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (15) : العقوبات التأديبية التي يحكم بها على الخبراء المثمنين هي: الإنذار. الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين. محو الاسم من السجل.
المادة (16) : ترفع الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب المختص بقرار من وزير التجارة يتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الخبير والأدلة القائمة عليها.
المادة (17) : يعلن الخبير المحال إلى المحاكمة التأديبية بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل. ويجب أن يتضمن الإعلان تاريخ انعقاد المجلس ومكانه والمخالفات المنسوبة إلى الخبير. ويجوز له الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ولمجلس التأديب أن يكلفه بالحضور شخصيا متى رأى ذلك. ويجري المجلس أو من يندبه من أعضائه تحقيق المخالفات وسماع الشهود عند الاقتضاء.
المادة (18) : يشكل مجلس التأديب من: وكيل وزارة التجارة أو نائبه عند غيابه ...... رئيسا نائب من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التجارة ...... عضوين مندوب عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ...... ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء. ويصدر المجلس قرارات نهائية بأغلبية الآراء مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها ويبلغ الخبير بهذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
المادة (19) : إذا لم يحضر الخبير المحال إلى المحاكمة أمام المجلس بعد إعلانه جاز الحكم في غيبته. وللمحكوم عليه غيابيا المعارضة في قرار مجلس التأديب خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به بتقرير يودع مكتب وزير التجارة.
المادة (20) : يستبعد من السجل كل من فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة "10" ويصدر بالاستبعاد قرار من لجنة القيد المنصوص عليها في المادة "11" بعد إحالة الأمر إليها من وزير التجارة، ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا.
المادة (21) : يجوز لمن صدر قرار تأديبي بمحو اسمه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة "11" إعادة قيد اسمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار، وتصدر اللجنة قرارا نهائيا في هذا الشأن خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه.
المادة (22) : يحظر استغلال صالات المزاد بغير ترخيص من وزارة التجارة.
المادة (23) : يشترط في طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 1 و3 و4 و5 من المادة 10 وأن يكون متمتعا بالأهلية القانونية. ويسري هذا الحكم على كل مدير للمنشأة أو وكيل مفوض أو مدير فرع لها.
المادة (24) : إذا كان طلب الترخيص مقدما من شركة فيشترط فيها أن تكون شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أسهمها جميعها اسمية مملوكة لمصريين دائما، وأن يكون أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ووكلاؤها المفوضون ومديرو فروعها مصريين.
المادة (25) : يجب أن يكون طلب الترخيص مصحوبا بتأمين مالي قدره ألف وخمسمائة جنيه أو ما يعادل قيمته أسهما أو كتاب كفالة من أحد البنوك المعتمدة أو بوليصة تأمين تصدر لهذا الغرض. ويخصم من هذا التأمين كل مبلغ يحكم به على المرخص له طبقا لأحكام هذا القانون، على أن يلزم تكملة كل نقص في التأمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطالبة وزارة التجارة له بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. ولا تجوز المطالبة برد التأمين إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تصفية أعمال صالة المزاد.
المادة (26) : يقدم طلب الترخيص لوزارة التجارة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويجب أن تشتمل على البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. وتدون وزارة التجارة طلب الترخيص في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتعطي الطالب ترخيصا مشتملا على البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة (27) : يجب على مستغل صالة المزاد أن يخطر وزارة التجارة بكل تعديل يطرأ على بيانات الترخيص خلال شهر من حصوله. وتسري على التعديل الأحكام الواردة في المادة التالية.
المادة (28) : لا يقبل طلب الترخيص أو التعديل إلا إذا كان مستوفيا الشروط التي يتطلبها القانون واللوائح التي تصدر تنفيذا له. ولوزارة التجارة أن تتحقق من توافر هذه الشروط، ولها أن تخطر الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في الطلب. ولها قبل إعطاء الترخيص أو إقرار التعديل أن تندب من تراه من الموظفين الفنيين للاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بالطلب. وإذا لم يقم الطالب باستيفاء ما طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره اعتبر نازلا عن طلبه.
المادة (29) : تنشأ بوزارة التجارة لجنة للنظر فيما يقدم إليها من شكاوى ضد المرخص له بسبب مباشرة أعماله، ولها دون غيرها سلطة الفصل نهائيا على وجه الاستعجال في كل نزاع لا تجاوز قيمته مائتين وخمسين جنيها فإن زادت وجب إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة. وتشكل هذه اللجنة من: عضو من إدارة الفتوى والتشريع المختصة لا تقل درجته عن نائب ......... رئيسا رئيس الغرفة التجارية التي تقع في دائرتها الصالة المرخص باستغلالها أو نائبه عند غيابه ...... عضوين شخص يختاره المرخص له من بين قائمة يصدر بها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ........ ويتم تنفيذ قرار اللجنة على الوجه الموضح بالمادة 25 السالفة الذكر. ويصدر وزير التجارة قرارا بالإجراءات التي تتبع في الفصل في الشكاوى والرسم الذي يفرض عليها بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
المادة (30) : يحظر على مستغل صالة البيع بالمزايدة العلنية والمستخدمين عنده أن يشتروا شيئا مما يباع فيها، أو أن يعرضوا للبيع أشياء مملوكة لهم أو لغير من أجري المزاد لصالحهم. وإذا أجرى صاحب الصالة المزايدة في المكان الموجودة به المنقولات أصلا، فيحظر عليه أن يعرض في المكان ذاته أشياء غير مملوكة لمن أجري المزاد لصالحه. ويكون مستغل الصالة أو الخبير المثمن بحسب الأحوال مسئولا مباشرة عن أداء الثمن لمن أجري المزاد لصالحه.
المادة (31) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 388 لسنة 1953 المشار إليه يجب على مستغل صالة المزاد أن يمسك دفترا خاصا يتبع في شأنه جميع الأحكام المقررة في القانون المذكور، على أن يتضمن هذا الدفتر البيانات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.
المادة (32) : لوزارة التجارة - بعد سماع أقوال صاحب الترخيص أن تلغي الترخيص بعد صدوره في إحدى الحالات الآتية: (1) فقد المستغل أحد الشروط اللازمة لمنح الترخيص أو مخالفته. (2) عدم تكملة التأمين المنصوص عليه في المادة 25 في الميعاد. (3) ترك العمل نهائيا، ويعتبر في حكم الترك عدم استغلال الصالة مدة سنة كاملة.
المادة (33) : يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزايدة العلنية إلا بسبب قيام حالة من الحالات الآتية: (أ) تصفية المحل التجاري نهائيا. (ب) ترك التجارة في صنف أو أكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها. (ج) إغلاق فرع من فروع المحل الرئيسي ما لم يقع مركز المحل أو أحد فروعه الأخرى في دائرة المديرية أو المحافظة ذاتها. (د) نقل المحل الرئيسي من مديرية أو محافظة إلى مديرية أو محافظة أخرى، ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالات خلال أربعة أشهر على الأكثر، وتحظر مزاولة النشاط الذي انتهى بالتصفية قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة. (هـ) حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر، ولا يجوز إجراء هذه التصفية إلا مرتين في السنة، ويجب أن تكون الأولى خلال شهر فبراير، وأن تكون الثانية خلال شهر أغسطس، ويجوز بقرار من وزير التجارة تعديل هذه المواعيد.
المادة (34) : يحظر على المحال التجارية أن تعلن عن بيع بضائعها عن طريق التصفية "أوكازيون" إلا في الحالات وبالشروط الواردة في المادة السابقة.
المادة (35) : يجب على المحال المشار إليها في المادة السابقة أن تعلن كذلك عن ثمن البضائع المعروضة للبيع بالتصفية مشفوعا ببيان الثمن الفعلي الذي كانت معروضة به للبيع خلال الشهر السابق للتصفية.
المادة (36) : يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض وغيرها من المنقولات المادية ألا يقل رأس ماله عن خمسة آلاف جنيه، وأن يثبت في كل وقت أن أصوله تزيد فعلا على خصومه التي يلتزم بها قبل الغير بمقدار لا يقل عن هذا المبلغ.
المادة (37) : يجب على البائع بالتقسيط - عند التسليم - أن يستوفي نقدا من المشتري 20% على الأقل من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط، كما يجب ألا يقل القسط عن جنيه شهريا. ولا يجوز أن تزيد مدة تقسيط المتبقي من ثمن البيع على سنتين من تاريخ عقد البيع.
المادة (38) : لوزير التجارة بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد إصدار قرار بتعديل مدة وشروط التقسيط الواردة بالمادة السابقة أو استثناء بعض الأشياء المبيعة من حكم المادة المذكورة.
المادة (39) : يجب أن يكون عقد البيع محررا من نسختين أصليتين، وأن توضح فيه البيانات الآتية: (1) الاسم التجاري للبائع وعنوان متجره ورقم قيده بالسجل التجاري. (2) اسم المشتري ولقبه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته. (3) المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة. (4) مقدار الثمن، وما أدي منه نقدا والمؤجل. (5) مدة التقسيط، ومقدار كل قسط، وميعاده. (6) شروط الوفاء بالثمن. (7) أي بيان آخر يصدر به قرار من وزير التجارة. ويجب أن يسلم البائع إحدى نسختي العقد للمشتري، وأن يحتفظ بالنسخة الثانية خلال المدة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 388 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (40) : تؤدى الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه في حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري لا يجوز للبائع اقتضاء أية مصروفات إضافية وتعتبر المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه.
المادة (41) : يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض وغيرها من المنقولات المادية: (1) أن يمسك سجلا خاصا لقيد هذه العمليات وفقا للنموذج الذي تقرره وزارة التجارة، ويجب ترقيم صفحات هذا السجل ويؤشر عليه من وزارة التجارة أو من المكاتب التابعة لها وذلك بغير مصروفات. (2) أن يمسك حسابا منظما بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العمليات وتجب مراجعة هذا الحساب سنويا بمعرفة مراجع مقيد في السجل العام للمحاسبين والمراجعين وفقا للقانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (42) : يحظر على المشتري - بدون إذن سابق من البائع - أن يتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها.
المادة (43) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانونا، يعاقب على مخالفة المادة التاسعة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المكتب ونزع اللوحات واللافتات التي يكون قد استعملها المخالف ونشر الحكم ثلاث مرات في إحدى الصحف اليومية وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (44) : كل مخالفة لأحكام المواد 3 و22 و27 و30 و31 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الأمر بإغلاق صالة المزاد ونشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
المادة (45) : مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانونا، يعاقب كل مخالف لأحكام المواد من (33) إلى (37) ومن (39) إلى (42) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (46) : يعفى الخبراء المثمنون الحاليون من شروط الجنسية المصرية والمؤهل الدراسي والتمرين المنصوص عليها في البنود 1 و6 و7 من المادة (10) بشرط أن يكونوا قائمين بمزاولة المهنة فعلا وبصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتقدموا بطلب قيدهم في السجل خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.
المادة (47) : على مستغلي صالات المزاد الموجودة عند العمل بهذا القانون أن يتقدموا بطلبات الترخيص وفقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويكون لطالب الترخيص عندئذ أن يستمر في استغلال الصالة حتى يبت في الطلب المقدم منه. وتسري على هذه الطلبات الأحكام الواردة في القانون. ولمن رفض طلبه حق تصفية جميع العمليات التي تعاقد عليها وذلك خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ إخطاره بالرفض بكتاب موصى عليه، ولا يجوز له خلال هذه الفترة قبول عمليات جديدة. ويعفى مستغلو صالات المزاد الحالية من شرط الجنسية المصرية المشار إليه في المادة 23 بشرط أن يكونوا قائمين باستغلال الصالة فعلا وبصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (48) : يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وعلى الأخص تحديد الرسوم الخاصة بالطلبات المشار إليها في الفصل الثالث من الباب الأول، ويجب ألا تزيد هذه الرسوم على ما يأتي: مليم جنيه - 4 عن طلب الترخيص. - 2 عن طلب تعديل الترخيص. - 2 عن كل مستخرج أو شهادة أو بيان من السجلات. ولا تحصل رسوم على طلبات إلغاء الترخيص. وتعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التي تطلبها المصالح الحكومية والمؤسسات العامة لأغراض داخلة في اختصاصها. ولا يجوز بأي حال استرداد الرسوم المؤداة.
المادة (49) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن