بشأن تعديل المادة 36 من القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تنص المادة 36 من القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية على أنه:
"يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض وغيرها من المنقولات المادية ألا يقل رأسماله عن خمسة آلاف جنيه, وأن يثبت في كل وقت أن أصوله تزيد فعلا على خصومه التي يلتزم بها قبل الغير بمقدار لا يقل عن هذه المبلغ".
وقد استهدف المشرع من وراء تحديد الحد الأدنى لرأس المال مراعاة الالتزامات المفروضة على التجار الذين يزاولون هذا اللون من النشاط.
ونظرا لتعدد شكاوى التجار الذين يزاولون عمليات البيع بالتقسيط من ارتفاع الحد الأدنى لرأس المال, وأنه يقف حجر عثرة أمام نشاطهم الذي يزاولونه بنجاح مدة طويلة.
ولما كان من أهداف الحكومة عدم قيام نوع من الإقطاع التجاري ورغبة في تيسير شرائط الائتمان على التجار والمستهلكين على السواء.
ونظرا لتزايد جمهور المستهلكين المستمر للسلع التي تباع بالتقسيط.
ولما كانت البلاد على أبواب نهضة صناعية شاملة ومن شأن تخفيض الحد الأدنى لرأس مال محال البيع بالتقسيط العمل على تنمية الصناعات المختلفة.
لذلك – فقد أعد مشروع القرار بقانون المرافق بتعديل أحكام المادة 36 من القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية بتخفيض الحد الأدنى لرأس المال لهذه المحال من 5000 إلى 3000 ج أسوة بما اشترط للقيد في سجل المستوردين والمصدرين.
وتتشرف وزارة الاقتصاد بالإقليم المصري بعرض هذا المشروع وقد ورد بكتاب إدارة الفتوى والتشريع للوزارة بمجلس الدولة رقم 132 48/17 (1173) المؤرخ 16/5/1960 بعد مراجعته في الصيغة القانونية, رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره,
وزير الاقتصاد بالإقليم الجنوبي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 36 من القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية النص الآتي:
" مادة 36- يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض وغيرها من المنقولات المادية ألا يقل رأس ماله عن ثلاثة آلاف جنيه وأن يثبت في كل وقت أن رأسماله العامل لا يقل عن هذا المبلغ ".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة