بشأن تعديل المادة 8 من القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : تحملت جماهير الشعب في منطقة قنال السويس مزيدا من الضغط والعدوان اقتضاها تضحيات أكبر في النفس والمال لذلك فقد كان لزاما تعويضهم وتوفير سب الصمود لهم عن طريق التكافل الاجتماعي من كافة فئات الشعب.
وقد تقدمت وزارة الخزانة بمقترحات لتدبير الموارد اللازمة لتوفير أسباب الحياة لهذه الفئة من المواطنين وراعت في مقترحاتها مساهمة القادرين من المواطنين في هذا الالتزام القومي بقدر لا يشكل عبئا عليهم وعرضت هذه المقترحات على اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية فكان من بين ما ووفق عليه رفع الرسم المفروض على البيوع التجارية الاختيارية التي تتم بالمزايدة العلنية من 2% إلى 5%.
وبناء على هذه الموافقة أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق وتقضي المادة الأولى منه بتعديل نص المادة 8 من القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية بحيث يرفع الرسم من 2% إلى 5% من ثمن ما يتم بيعه.
وتنص المادة الثانية على أن يعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
وتتشرف وزارة الخزانة برفع المشروع المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية استنادا إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون, رجاء التفضل بإقراره في حالة الموافقة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم 100 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتي:
"يفرض رسم قدره (5%) من ثمن ما يتم بيعه ويصدر قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد الشروط والأوضاع التي يتم بها تحصيل هذا الرسم".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة