تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتك ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع ا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالقانون قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالق ...
المادة (2) : تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المن ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعم ...
المادة (3) : تسرى أحكام القانون وهذه اللائحة على الأفعال, بما فيها الممارسات أو العقود أو الاتفاقات, التي تشكل ج ...
المادة (4) : في تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة, يقصد بكل من العبارات وال ...
المادة (5) : يقصد بالأشخاص الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجم ...
المادة (6) : يقصد بالسوق المعنية السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي, ويتحدد كل منه ...
المادة (7) : تتحقق سيطرة شخص على سوق معنية بتوافر العناصر الآتية: 1- زيادة حصة الشخص على (25%) من السوق المعنية ...
المادة (8) : يكون الشخص ذا تأثير فعال على أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها بالسوق المعنية إذا كانت له القدرة م ...
المادة (9) : يقصد بالأشخاص المتنافسة، الأشخاص الذين يكون بمقدور أي منهم ...
المادة (10) : تشمل الاتفاقات والتعاقدات التي تتم بين الأشخاص المتنافسة ...
المادة (11) : يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأن الاتفاق أو التعاقد إحداث ...
المادة (11) : للجهاز بناءً على طلب ذوي الشأن أن يعفى من الحظر الوارد في المادة السابقة من هذه اللائحة الاتفاق أو ...
المادة (12) : يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأن الاتفاق أو التعاقد الح ...
المادة (13) : يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي: (أ) أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم ...
المادة (14) : لا تسري أحكام القانون وهذه اللائحة بالنسبة للمرافق العامة التي تديرها الدولة. ولا تخضع القرارات وال ...
المادة (15) : لكل شركة من الشركات الخاضعة لأحكام القانون الخاص تتولى إدارة مرفق عام, قبل إبرام اتفاقات أو عقود أو ...
المادة (16) : يكون تقديم الطلب المشار إليه في المادة (15) من هذه اللائحة والبت فيه وفقاً للضوابط والإجراءات الآتي ...
المادة (17) : تكون موافقة الجهاز على الإخراج من نطاق الحظر سارية لمدة سنتين, ويجوز تجديدها بناء على طلب يتقدم به ...
المادة (18) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساس ...
المادة (19) : يتولى الجهاز إجراء الدراسات اللازمة لممارسة مجلس الوزراء اختصاصه المنصوص عليه في المادة (10) من ...
المادة (20) : لا يعتبر أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق أسعار بيع المنتجات الأساسية ا ...
المادة (21) : يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة عشر عضواً, يشكل وفقاً لأحكام المادة ...
المادة (22) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة, وتوجه الدعوة إلى الاجتماع ...
المادة (23) : لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها م ...
المادة (24) : لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة ...
المادة (25) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة في دفتر خاص, ...
المادة (26) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (أ) إبداء الرأي لمجلس الوزراء في تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفتر ...
المادة (27) : لمجلس الإدارة أن يكلف أحد أعضائه أو لجنة تشكل من بينهم بالقيام بعمل معين أو بالإشراف عل ...
المادة (28) : يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي: (أ) التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات ...
المادة (29) : يؤدي عن الطلب الخاص بالإخراج من نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة (9) من القانون, وكذا الخاص بتجديد ...
المادة (30) : يؤدي عن كل طلب من طلبات الاطلاع أو الحصول على شهادة أو صورة رسم ...
المادة (31) : يجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة لأحكام القانون. ولا يس ...
المادة (32) : يقدم البلاغ إلى الجهاز كتابة مشفوعاً بالبيانات والمستندات الآتية: 1- اسم مقدم البلاغ وعنوانه وعمله ...
المادة (33) : يتولى الجهاز فحص ما يقدم إليه من تبليغات, وله دون حاجة لتقديم بلاغ اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع ...
المادة (34) : تكون إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات ا ...
المادة (35) : يتم قيد البلاغ عند تقديمه للجهاز في السجل المعد لذلك, ويعطى المبلغ إيصالاً برقم وتاريخ قيد البلاغ. ...
المادة (36) : تعرض التبليغات على المدير التنفيذي للجهاز للتحقق من استيفائها للبيانات والمستندات المنصوص عليها في ...
المادة (37) : تتولى الإدارة المختصة بالجهاز اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في التبليغات المحالة إلي ...
المادة (38) : يكون للعاملين بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية القيام بالإجراءات التالية وذلك بعد الكشف عن هويت ...
المادة (39) : تقوم الإدارة المختصة بعد إتمام إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بإعداد تقرير بالرأي تقدمه إلى ...
المادة (40) : لمجلس الإدارة بعد نظر التقرير الخاص بالحالة المعروضة أن يصدر قراراً مسبباً بحفظ الم ...
المادة (41) : على مجلس إدارة الجهاز عند ثبوت مخالفة لأحد الأحكام المنصوص عليها في المواد (6), (7), (8) تكليف المخ ...
المادة (42) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (40) من هذه اللائحة يكون لمجلس الإدارة رفع التقرير الخاص ...
المادة (43) : يتولى المدير التنفيذي للجهاز إخطار الشخص أو الأشخاص ذوي الشأن بالقرار الذي ينتهي إليه ...
المادة (44) : يكون تلقي الجهاز الإخطارات من الأشخاص, خلال ثلاثين يوماً من اكتسابها أي أصول أو حقوق ملك ...
المادة (44) : يجب تقديم الإخطار إلى الجهاز, وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة (44) من هذه اللائحة من ...
المادة (45) : يكون تقيد الإخطار إلى الجهاز كتابة, ويجب أن يتضمن البيانات الآتية: 1- أسماء مقدم الإخطار والأشخاص ...
المادة (46) : في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (6) من القانون، لا ترفع الدعوى الجنائية ضد أول ...
المادة (47) : يكون الإبلاغ المنصوص عليه في المادة (26) من القانون كتابة أو على النموذج المعد من قبل الجهاز، وإذا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن