تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك كله وفق أحكام القانون.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
المادة (2) : رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: (أ) الأشخاص: الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية، والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وغيرها من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون. (ب) المنتجات: السلع والخدمات. (جـ) الجهاز: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون. (د) المجلس: مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
المادة (3) : السوق المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. وتكون المنتجات المعنية تلك التي يعد كل منها بديلا عمليا وموضوعيا عن الآخر، ويعني النطاق الجغرافي منطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة في الاعتبار، وذلك كله وفقاً للمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون.
المادة (3) : تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (4) : السيطرة على سوق معنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على (25%) من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك. ويحدد الجهاز حالات السيطرة وفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (5) : تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر والتي تشكل جرائم طبقاً لهذا القانون.
المادة (6) : يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي: (أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل. (ب) اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية. (جـ) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد. (د) تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.
المادة (7) : يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.
المادة (8) : يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي: (أ) فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة. (ب) الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت. (جـ) فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية. (د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق. (هـ) التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل. (و) الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصادياً. (ز) أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصادياً. (ح) بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة. (ط) إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (9) : لا تسري أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التي تديرها الدولة. وللجهاز بناءً على طلب ذوي الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال المنصوص عليها في المواد (6، 7، 8) المرافق العامة التي تديرها شركات خاضعة لأحكام القانون الخاص إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (10) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز. ولا يعتبر نشاطاً ضاراً بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها.
المادة (11) : ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، ويتولى على الأخص ما يلي: (1) تلقي الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (2) تلقي الإخطارات من الأشخاص، فور اكتسابها أي أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم، أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج، أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ميعاد وبيانات الإخطار والمستندات التي يجب إرفاقها به وإجراءات تقديمه. (3) إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة. وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة. (4) اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون. (5) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة. (6) التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك. (7) تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام. (8) إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشئونه. (9) إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته ليعرض على الوزير المختص بعد اعتماده من مجلس الإدارة، وترسل نسخة منه إلى مجلسي الشعب والشورى. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق وإثبات الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص, وذلك على الوجه الآتي: (1) رئيس متفرغ من ذوي الخبرة المتميزة. (2) مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة. (3) أربعة يمثلون الوزارات المعنية يرشحهم الوزير المختص. (4) ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة. (5) ستة يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحاد العام لحماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر, على أن يختار كل اتحاد من يمثله. وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة. يتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس.
المادة (13) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور عشرة من أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه. ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف. وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين, وذلك دون أن يكون له صوت معدود في التصويت. وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المجلس بما يتفق مع أحكام هذا القانون وإجراءات الدعوة إلى اجتماعاته ونظام العمل فيه.
المادة (14) : يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، وتتكون موارد الجهاز مما يأتي: (1) ما يخصص للجهاز في الموازنة العامة للدولة. (2) المنح والهبات وأية موارد أخرى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه. (3) حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (15) : يكون للجهاز مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من الوزير المختص بناءً على ترشيح من رئيس الجهاز. ويمثل المدير التنفيذي الجهاز لدى الغير وأمام القضاء. ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود. ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص.
المادة (16) : يحظر على العاملين بالجهاز إفشاء المعلومات أو البيانات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون أو الكشف عن مصادرها، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها. ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها. ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل، لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة، لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.
المادة (17) : يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناءً على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون. ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الاطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
المادة (18) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات, وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل حالة.
المادة (19) : يجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة تقع لأحكام هذا القانون.
المادة (20) : على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد (6، 7، 8) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً, أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف للمادتين (6، 7) من هذا القانون باطلاً. وللمجلس أن يصدر قراراً بوقف الممارسات المحظورة فوراً، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة. وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
المادة (21) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه. وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الأقصى. ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد (6، 7، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه. وللمحكمة بدلاً من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف.
المادة (22) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من: 1- أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون. 2- أمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (11) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه في حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من لم يلتزم بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة تطبيقاً لنص المادة (20) من هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من منع العاملين بالجهاز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر, يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذا لحكم المادة (10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أيٍ من أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
المادة (24) : يحكم بنشر الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأفعال المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
المادة (25) : يعاقب المسئول على الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.
المادة (26) : في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6، 7 من هذا القانون، يجوز للمحكمة، أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد على نصف العقوبة المقضي بها، لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم في الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن