بشأن الإذن لوزير الشئون البلدية والقروية في منح التزام استغلال الأسواق الحكومية التي تديرها الوزارة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية.
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 215 لسنة 1956
تملك الحكومة في مختلف أنحاء الجمهورية 120 سوقاً تشرف عليها وزارة الشئون البلدية والقروية.
وقد رأت الوزارة إدارة هذه الأسواق عن طريق الالتزام - وطرحت التزام استغلالها بعضها في مزايدات عامة - كانت نتيجة بعضها مجزية - وصدرت القوانين أرقام 273، 454، 619 لسنة 1955 ورقم 98، 126 لسنة 1956 بالإذن في منح التزام استغلال 30 سوقاً إلى من رسى عليهم مزاد استغلالها.
وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح استغلال كل من الأسواق الباقية إلى من يرسو عليه مزاد استغلاله.
وحتى لا تعرض حالة كل سوق على حدة على مجلس الوزراء لاستصدار قانون بالإذن في منح التزام استغلاله إلى الراسي عليه المزاد رؤي إعداد مشروع القانون المرافق بالإذن لوزير الشئون البلدية والقروية في منح التزام استغلال الأسواق المذكورة إلى الراسي عليهم المزاد.
ويتشرف وزير الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون المذكور على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الشئون البلدية والقروية
المادة (1) : يؤذن لوزير الشئون البلدية والقروية في منح التزام استغلال الأسواق الحكومية التي تديرها وزارة الشئون البلدية والقروية إلى الراسي عليهم مزاد استغلالها.
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين