بشأن حماية الآداب في المحال العامة.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م وعلى قانون العقوبات,
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : لا يجوز تقديم العروض المسرحية أو التمثيلية أو الموسيقية أو الراقصة أو الغنائية في الملاهي أو المحال العامة إلا بعد الترخيص بها من الجهة المختصة بوزارة الداخلية والحكم المحلي ولا يجوز الترخيص بالعروض الخليعة أو الفاضحة أو المخلة بالحياء أو التي يقصد بها الإثارة الجنسية أو التي تنطوي على ذلك.
المادة (2) : يحظر في الملاهي والمحال العامة:-
أ) التحريض على الفجور أو الفسق سواء كان ذلك بالقول أو الإشارة أو الحركة.
ب) ارتكاب أعمال فاحشة أو الاتفاق عليها أو تسهيل ارتكابها سواء تم ذلك في المحل أو الملهى أو في مكان ملحق به.
ج) سائر الأعمال المنافية للآداب العامة.
المادة (3) : 1- في حالة مخالفة أحكام إحدى المادتين السابقتين يعاقب صاحب الملهى أو المحل والمسئول عن إدارته بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار، ويحكم بغلق المحل.
ويجوز لوزير الداخلية والحكم المحلي قبل صدور الحكم أن يصدر قراراً بإيقاف العرض أو بغلق المحل بصفة مؤقتة إذا اقتضت المحافظة على الآداب العامة ذلك.
2_ ويعاقب بذات العقوبات كل من أجر أو قدم بأي صفة كانت مكانا لمزاولة الأعمال المحظورة بمقتضى المادتين السابقتين.
المادة (4) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار كل من أتى عملاً من الأعمال المحظورة بمقتضى إحدى المادتين (1)، (2) أو حرض عليها أو سهلها أو اشترك فيها بأية صورة سواء كان من مرتادي المحل أو الذين يقدمون عروضاً فيه أو من غيرهم.
وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل من العاملين بالملهى أو المحل.
المادة (5) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة، كل من يستخدم النساء لتقديم العروض أو الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أو استقدامهن من الخارج لذلك أو لتقديمهن لمرتادي المحال العامة أو الملاهي أو غيرهم أو للاتجار في أعراضهن بأية صورة أخرى وتحت أي ستار كان ذلك.
المادة (6) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القـوانـين.
المادة (7) : على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة