بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بجرائم الآداب العامة.
المادة () : تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 93/94و.ر والموافق 84م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادى الآخر 1394 من وفاة الرسول الموافق 26 فبراير إلى 2 مارس 1985م.
وبعد الاطلاع على قانون العقوبات,
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1973م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات,
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1970م بشأن حماية الآداب في المحال العامة,
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف كل من:
1- الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
2- الجرائم الماسة بالشرف أو المتعلقة بالآداب العامة أو النظام العام المنصوص عليها في المواد 439، 472، 492، 493، 496، 500، 501 من قانون العقوبات.
3- جريمة الزنا المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1973م. المشار إليه.
المادة (2) : تزاد عقوبة الجرائم المشار إليها في المادة السابقة إلى الثلثين إذا كان الجاني من العاملين بأجهزة الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي أو ممن لهم صفة مأمور الضبط القضائي.
وتزاد العقوبة إلى الضعف إذا كان الجاني من المكلفين بحماية الآداب العامة أو رعاية الأحداث أو كان رئيساً للمجني عليه في العمل أو ممن عهد إليه برعايته أو تربيته أو تثقيفه أو تدريبه أو علاجه أو الإشراف عليه أو القيام بشأن من شئونه.
المادة (3) : يترتب على الإدانة في إحدى الجرائم المخلة بالشرف المشار إليها في المادة الأولى ما يلي:
1- الحرمان من التصعيد لأمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
2- عدم الصلاحية لتولي شئون الوصاية والقوامة.
3- عدم قبول الشهادة أمام الجهات ذات الاختصاص القضائي في غير المسائل الجنائية.
4- الحرمان من الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك.
5- عدم الصلاحية لتولي وظيفة مأمور الضبط القضائي ولو كان قد رد إلى المحكوم عليه اعتباره، وعلى المحكمة أن تأمر نشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليه.
--------------------------
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام