بشأن حماية الآداب العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م, وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قانون العقوبات.
- وعلى القانون رقم 56/ 1970 بشأن حماية الآداب العامة.
- وعلى قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25/ 2015 بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- وعلى ما عرضته لجنة مراجعة القوانين وتعديلها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (239) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14/جمادى الأولى 1437هـ. المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14/جمادى الأولى 1437هـ. الموافق 23/فبراير/2016.
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : لا يجوز تقديم العروض المسرحية أو التمثيلية وسائر العروض الفنية في المحال العامة إلا بعد الترخيص بها من الجهة المختصة بوزارة الداخلية ولا يجوز الترخيص بالعروض الخليعة أو الفاضحة أو المخلة بالحياء أو التي يقصد بها الإثارة الجنسية أو التي تنطوي على ذلك.
المادة (2) : يحظر في المحال العامة:
أ) التحريض على الفجور أو الفسق سواء كان ذلك بالقول أم الإشارة أو الحركة.
ب) ارتكاب أعمال فاحشة أو الاتفاق عليها أو تسهيل ارتكابها سواء تم ذلك في المحل أم في مكان ملحق به.
ج) العروض الرياضية الخادشة للحياء وسائر الأعمال المنافية للآداب العامة وأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (3) : 1- في حالة مخالفة أحكام إحدى المادتين السابقتين يعاقب صاحب المحل والمسؤول عن إدارته بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار, ويحكم بغلق المحل ويجوز لوزير الداخلية والحكم المحلي قبل صدور الحكم أن يصدر قراراً بإيقاف العرض أو بغلق المحل إدارياً بصفة مؤقتة إذا اقتضت المحافظة على الآداب العامة ذلك.
2- ويعاقب بذات العقوبات كل من أجر أو قدم بأي صفة كانت مكاناً لمزاولة الأعمال المحظورة بمقتضى المادتين السابقتين.
المادة (4) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تزيد على سنة, وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار* كل من أتى عملاً من الأعمال المحظورة بمقتضي إحدى المادتين (1) و(2) أو حرض عليها أو اشترك فيها بأية صورة سواء كان من مرتادي المحل أم الذين يقدمون عروضاً فيه أم من غيرهم.
وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل من العاملين بالمحل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة:
الخطأ: وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه ......
التصحيح: وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار .......
المادة (5) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة, كل من يستخدم النساء لتقديم العروض أو الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادتين الأولى أو الثانية أو استقدمهن من الخارج لذلك أو لتقديمهن لمرتادي المحال العامة أو غيرهم أو للاتجار في أعراضهن بأية صورة أخرى وتحت أي ستار كان ذلك.
المادة (6) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
المادة (7) : يلغى القانون رقم 56/ 1970م. بشأن حماية الآداب العامة.
المادة (8) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع :