بشأن تعديل المواد 1، 7، 12، 18، 20، 22، 23 من النظام الخاص بالوسطاء.
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ،،
بعد الأطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م ...
المادة (1) : يضاف إلى التعريفات الواردة بالمادة (1) من النظام الخاص بالوسطاء تعريفين جديدين في نهاية المادة كما ...
المادة (2) : يعدل نص البند (3) من المادة (7) من النظام الخاص بالوسطاء ليصبح على النحو التالي:
" 3. ألا يقل رأسم ...
المادة (3) : يعدل نص البند (7) من المادة (7) من النظام الخاص بالوسطاء ليصبح على النحو التالي:
" 7. أن يكون مدير ...
المادة (4) : يعدل نص البند (5) من المادة (12) من النظام الخاص بالوسطاء ليصبح على النحو التالي:
" 5. أن يكون ممث ...
المادة (5) : يضاف بند جديد يحمل الرقم (17) إلى نص المادة (18) من النظام الخاص بالوسطاء يكون ...
المادة (6) : يعدل نص المادة (20) من النظام الخاص بالوسطاء ليصبح على النحو التالي:
" يجوز لكل من المدير التنفيذي ...
المادة (7) : يعدل نص المادة (22) من النظام الخاص بالوسطاء ليصبح على النحو التالي:
"يجوز للمدير التنفيذي للهيئة ...
المادة (8) : يعدل نص المادة (23) من النظام الخاص بالوسطاء ليصبح على النحو التالي:
"إذا تأخر الوسيط في الوفاء با ...
المادة (9) : يُلغى أي نص يتعارض ...
المادة (10) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : لبنى بنت خالد القاسمي - رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع