بشأن نظام شركات التمويل التي تمارس نشاطها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
المادة () : رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظا ...
المادة (1) : تعاريف
1ـ1: لأغراض هذا القرار يقصد بـ:
الشخص الاعتباري: أية شركة تنشأ بموجب أحكام القانون الاتحاد ...
المادة (2) : تتخذ الشركة شكل شركة المساهمة العامة ويتم تأسيسها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي ر ...
المادة (3) : أغراض الشركة
3ـ1: يمكن للشركة ممارسة كافة نشاطات أعمال التمويل بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامي ...
المادة (4) : مصادر أموال شركة التمويل الإسلامي
4ـ1: تتكون مصادر أموال الشركة من:
أ) رأس المال المدفوع.
ب) الا ...
المادة (5) : رأس المال والاحتياطيات
5ـ1: يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن 35 مليون درهم.
5ـ2: يمكن تع ...
المادة (6) : الحصول على الرخصة
لا يجوز للشركة أن تزاول أعمالها في دولة الإمارات الع ...
المادة (7) : طلبات الرخص
يجوز لأي شخص اعتباري التقدم بطلب للحصول على رخصة من المصرف المركزي لمزاولة أعمال التمو ...
المادة (8) : شروط منح الرخصة
8ـ1: منح الرخصة أو عدم الموافقة على منحها بعد استيفاء كافة المتطلبات وفقاً لأحكام ...
المادة (9) : الإخطار بالمنح أو الرفض
في حالة الموافقة على طلب الرخصة أو رفضه يقو ...
المادة (10) : نطاق الرخصة
10ـ1: يراعى في الرخصة التي يصدرها المصرف المركزي أن:
أ) أن تكون مدة صلاحية الموافقة س ...
المادة (11) : التزامات مستمرة
11ـ1: لا يجوز للشركة أن تقوم بأعمال الصرافة أو أن تزاول أعمال شركات الاستثمار الما ...
المادة (12) : إلغاء الرخصة أو تقييدها أو تغييرها
12ـ1: يحق للمصرف المركزي بقرار من مجلس الإدارة في أي وقت أن يلغ ...
المادة (13) : التفتيش الميداني
يقوم المصرف المركزي بالتفتيش بصفة دورية على أعمال الشركة للتأكد من سل ...
المادة (14) : يجوز بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي منح رخص لإنشاء مكاتب تمثيل أو فروع لشركات تمويل إسلامية أجن ...
المادة (15) : تفسير القرار
يرجع إلى محافظ المصرف المركزي ...
المادة (16) : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ ...
التوقيع : محمد عيد المريخي - رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي