تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تعويض العمال لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : 1. يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة ( الوزير ) وزير الشؤون الاجتماعية او من ينيبه . وتشمل لفظة ( المستخدم ) اية جماعة من الاشخاص سواء اكانت هيئة معنوية ام لم تكن والممثل الشخصي القانوني للمستخدم واذا كان الشخص الذي تعاقد معه العامل على الاستخدام او التلمذة قد اعار ذلك العامل الى شخص اخر موقتا او اجره له فانه يظل معتبرا مستخدما لذلك العامل في اثناء قيامه بالعمل لدى الشخص الاخر ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون . ويشترط في ذلك ما يلي: أ. بالنسبة لشخص يعمل بالايجار في مركبة او سفينة حصل على استعمالها بعقد ضمان يعتبر الشخص الذي حصل منه ذلك الشخص على المركبة او السفينة على الوجه المذكور هو المستخدم ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون. ب. بالنسبة لشخص يعمل في أي لعبة او لهو وكان قد ارتبط للعمل بواسطة ناد او يتقاضى اجرا من ناد يعتبر مدير النادي او اعضاء لجنته الادارية هم المستخدمون ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون. ج. بالنسبة لاعضاء جمعية تعاون مسجلة يعملون في تلك الجمعية تعتبر الجمعية هي المستخدمة ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون وان كانوا يتقاضون اجورهم كليا او جزئيا من حصص الارباح او من مجموع مكاسب الجمعية. وتشمل لفظة (معمل) اية عملية بناء واي عمل من اعمال الانشاءات الهندسية. وتنصرف عبارة (مفتش العمل) الى أي موظف من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية يعين رئيسا لمفتشي العمل او مفتشا للعمل او مساعد مفتش للعمل. وتشمل عبارة ( عائلة ) بالنسبة للعامل المصاب الزوجة او الزوج والاب والام والجد والجدة والابن والابنة والحفيد والحفيدة والابن المتبنى رسميا والبنت المتبناة رسميا والاخ والاخت لابوين او لام. ويكون للفظة ( المنجم ) نفس المعنى المخصص لها في قانون التعدين المعمول به اذ ذلك. وتعني لفظة ( اسبوع ) مدة من الزمن مؤلفة من سبعة ايام متوالية. ويراد بلفظة ( عامل ) أي شخص عقد مع مستخدم عقد استخدام او تلمذة او دخل في خدمته بعقد كهذا ، سواء اكان العمل يدويا ام كتابيا ام غير ذلك وسواء اكان ذلك العقد صريحا ام ضمنيا شفويا ام كتابيا وتشمل: أ. أي شخص يعمل بالايجار في مركبة او سفينة حصل على استعمالها بعقد ضمان باستثناء اتفاقات الشراء بطريق الاجارة مقابل دفع مبلغ معين او حصة من الارباح او بصورة اخرى ، او ب. أي شخص يكون عضوا في جمعية تعاون مسجلة ومستخدما في عمل تقوم به جمعية التعاون وان كان يتقاضى اجرا كليا او جزئيا من حصص الارباح او من مجموع مكاسب الجمعية ،ولكنها لا تشمل: أ. أي شخص يكون استخدامه بصفة مؤقتة ويعمل في اشغال لا تتعلق بحرفة المستخدم او مهنته. ب. أي عامل خارجي او أي شخص تقدم له الاشياء او المواد لصنعها او تنظيفها او غسلها او تغييرها او زخرفتها او اتمامها او اصلاحها او تكييفها للبيع في بيته او في أي مكان اخر لا يكون تحت اشراف او ادارة الشخص الذي قدم الاشياء او المواد. ج. أي شخص يستخدم في الاعمال الزراعية. د. أي فرد من افراد عائلة المستخدم المقيم في بيته. وحيثما وردت اشارة الى عامل اصيب باذى تشمل تلك الاشارة اذا ما توفي ذلك الشخص ممثله الشخصي القانوني او معاليه او أي شخص اخر يستحق ان يدفع التعويض اليه او لمنفعته. وتعني لفظة ( مصنع او ورشة ) أي مكان للشغل ( خلاف المعمل والمنجم ) يعمل فيه ما لا يقل عن خمسة اشخاص في عمل يدوي. 2. اذا اتخذت اجراءات لتحصيل التعويض بمقتضى هذا القانون وظهر عند الفصل في ادعاء التعويض ان عقد العمل او التلمذة الذي كان ذلك الشخص يعمل بمقتضاه عندما وقع الحادث الذي سبب له الاذى الجسماني كان عقدا غير قانوني يجوز للقاضي بعد اعتبار جميع ظروف القضية ان ينظر في القضية كما لو كان الشخص المصاب بالاذى وقت اصابته شخصا يعمل بمقتضى عقد عمل او تلمذة نافذ المفعول. 3. ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون تعتبر ممارسة الصلاحيات المخولة للسلطة المحلية والاضطلاع بالواجبات المترتبة عليها انها حرفة او مهنة تتعاطاها السلطة .
المادة (3) : 1. لا يجوز للمستخدم ان ينهي خدمات احد مستخدميه او عماله الذين يربطه واياهم عقد عمل لمدة معينة قبل انقضاء المدة الا اذا ثبت ان المستخدم او العامل ارتكب ذنبا خطيرا في عمله وفيما عدا ذلك يحق للمستخدم او العامل المطالبة بكامل الرواتب او الاجرة للمدة الباقية من العقد. 2. اذا انهيت خدمات مستخدم او عامل لا يرتبط والمستخدم بعقد عمل لمدة محدودة وذلك دون ارتكاب ذنب خطير في عمله فيترتب على المستخدم ان يدفع للعامل تعويضا مساويا لراتب او اجور شهر واحد عن كل سنة قضاها في خدمة ذلك المستخدم وذلك بالنسبة للسنوات الثلاث الاولى وراتب او اجور نصف شهر عن اية مدة تزيد على ثلاث سنوات . ويشترط في ذلك ان يكون العامل قد قضى ستة اشهر او اكثر في خدمة المستخدم وان تحسب كل مدة تنقص عن السنة وتزيد على ستة اشهر كانها سنة واحدة.
المادة (4) : 1. اذا اصيب عامل في أي استخدام باذى جسماني من جراء حادث نجم عن الاستخدام وفي سياق القيام به يتحمل مستخدم ذلك العامل التزام دفع تعويض له ويشترط في ذلك : أ . ان لا يتحمل المستخدم التزام دفع تعويض بمقتضى هذا القانون عن اذى لا يعطل العامل عن تحصيل اجره اليومي كاملا عن مدة ثلاثة ايام على الاقل في العمل الذي كان مستخدما فيه اذا استمر التعطيل مدة تقل عن اربعة اسابيع فلا يستحق العامل تعويضا عن الايام الثلاثة الاولى . ب. اذا ثبت ان الاذى الذي اصاب العامل نجم عن سوء تصرف خطير ومقصود قام به ذلك العامل يرد كل ادعاء بالتعويض عن ذلك الاذى. 2. يسري هذا التعويض على الرغم من وجود أي عقد يخالفه سواء ابرم العقد قبل نفاذ هذا القانون ام بعده ويشترط في ذلك ان لا يؤخذ أي شيء ورد في هذه الفقرة بانه يؤثر في اي اتفاق عقده المستخدم قبل نفاذ هذا القانون ان كان الاتفاق ينص على منح تعويض تكون درجته اسخى لاي عامل من عماله او معاليهم من الدرجة المقابلة لها الواردة في هذا القانون. ان احكام الاتفاق المتعلقة بدرجة التعويض تحل محل الاحكام المقابلة لها في هذا القانون ما دام مثل هذا الاتفاق نافذ المفعول ويكون المستخدم ملزما بدفع التعويض للعمال الذين يتناولهم ذلك الاتفاق عملا بنصوص الاتفاق المذكور وفيما عدا ذلك تسري احكام هذا القانون على هؤلاء العمال وكل خلاف او نزاع ينشا بصدد ذلك الاتفاق يفصل فيه عن طريق التحكيم بمقتضى احكام هذا القانون اذا تعذر الوصول الى اتفاق بشانه.
المادة (5) : 1. يدفع التعويض للعامل او لمنفعته واذا ادت اصابته بالاذى الى وفاته فيدفع التعويض لمعاليه من عائلته او لمنفعتهم وفاقا لاحكام هذا القانون. 2. اذا كان العامل قد ترك اشخاصا من عائلة كان يعيلهم كليا واشخاصا كان يعيلهم جزئيا فليس في هذا القانون ما يفسر بانه يحول دون تخصيص جزء من التعويض الى الاشخاص الذين كان يعيلهم كليا وجزء اخر للاشخاص الذين كان يعيلهم جزئيا. 3. اذا توفي احد المعالين قبل تقديم ادعاء بمقتضى هذا القانون وبعد تقديم الادعاء وقبل الوصول الى اتفاق بشانه او صدور قرار التحكيم فيه فلا يحق للممثل الشخصي القانوني لذلك المعال ان يقبض التعويض بل تحسب قيمة التعويض وتوزع كما لو ان المعال قد توفي قبل العامل.
المادة (6) : 1. اذا تعاقد شخص ( يشار في هذه المادة بالاصيل ) في سياق قيامه بمهنته او حرفته او من اجل غايات مهنته او حرفته مع اخر ( ويشار اليه في هذه المادة بالمقاول ) على ان يقوم المقاول اما مباشرة واما بواسطة عماله بجميع الشغل الذي تعهده به الاصيل او باي قسم منه فيترتب على الاصيل ان يدفع لكل عامل استخدم في ذلك الشغل أي تعويض يكون مكلفا بدفعه بمقتضى هذا القانون فيما لو كان العامل يشتغل عنده مباشرة واذا طلب التعويض من الاصيل او اقيمت دعوى بالمطالبة به بمقتضى احكام هذا القانون يستعاض لدى تطبيق القانون عن الاشارة الواردة في القانون الى المستخدم بالاشارة الى الاصيل ما عدا ان مقدار التعويض يقدر على اساس الاجر الذي كان يتقاضاه العامل من المستخدم الذي يعمل عنده مباشرة: 1. اذا كان الاصيل ملزما بدفع تعويض بمقتضى هذه المادة يحق له ان يعوض عما يدفعه من أي شخص قد يكون ملزما بدفع تعويض للعامل بغض النظر عن هذه المادة. 2. ليس في هذه المادة ما يفسر بانه يمنع العامل من تحصيل تعويض بمقتضى هذا القانون من المقاول بدلا من الاصيل. 3. لا يعمل بهذه المادة اذا كان الحادث قد وقع في غير المكان الذي تعهد الاصيل بالعمل فيه او على مقربة منه.
المادة (7) : 1. اذا تعاقد مستخدم مع اشخاص يتعاطون التامين بشان أي التزام ينشا بمقتضى هذا القانون تجاه عماله وحدث ان افلس المستخدم او عقد مصالحة او تسوية مع دائنيه او كان المستخدم هيئة من الاشخاص معنوية او غير معنوية وشرع في تصفية تلك الهيئة او حلها ففي هذه الحال ينتقل للعامل جميع ما للمستخدم من الحقوق على المؤمنين بشان ذلك الالتزام وتستقر فيه تلك الحقوق رغم ما ورد بهذا الشان في التشريع المتعلق بافلاس او تصفية او حل الهيئات المعنوية او غير المعنوية ويكون للمؤمنين بناء على هذا الانتقال نفس الحقوق التي للمستخدم وتترتب عليهم الالتزامات التي عليه كما لو كانوا هم المستخدم . ويشترط في ذلك ان لا يتحمل المؤمن تجاه العامل التزاما يتجاوز الالتزام المترتب عليه تجاه المستخدم. 2. اذا كان الالتزام المترتب على المؤمنين تجاه العامل يقل عما هو مترتب على المستخدم نحوه يجوز للعامل ان يتقاضى الفرق من طابق الافلاس والتصفية. 3. على الرغم مما ورد في أي تشريع نافذ المفعول في الوقت المبحوث عنه يحسب في عداد الديون الممتازة المرجح تسديدها على جميع الديون الاخرى في حالة افلاس او تصفية او حل هيئة من الاشخاص معنوية او غير معنوية المبلغ الذي يقتضي دفعه كتعويض او الالتزام بدفع التعويض بمقتضى احكام هذا القانون اذا كان الالتزام قد نشا قبل تاريخ اعلان الافلاس او في حالة حل هيئة من الاشخاص معنوية او غير معنوية قبل التاريخ الذي يعتبر انه تاريخ الشروع في تصفية تلك الهيئة او حلها بمقتضى احكام أي قانون نافذ المفعول يتعلق بتصفية او حل الهيئات المعنوية او غير المعنوية.
المادة (8) : يكون مقدار التعويض الذي يدفع بمقتضى هذا القانون - اذا نجمت الوفاة عن الاذى - مبلغا مساويا لمكاسب العامل خلال السنوات الثلاث الاخيرة اثناء استخدامه عند نفس المستخدم على ان لا يتجاوز التعويض مبلغا قدره (250) دينارا . ويكون التعويض من حق الذين يعولهم العامل ممن كانوا يعتمدون اعتمادا كليا في اعالتهم على مكاسبه اما اذا كان في عياله من يعتمد عليه اعتمادا جزئيا في اعالته على مكاسبه فيخص الواحد منهم نسبة لا تزيد على ثلث ما يخص الفرد المعال الذي كان يعتمد على العامل في اعالته اعتمادا كليا: أ. اذا كانت مدة استخدام العامل عند المستخدم نفسه اقل من ثلاث سنوات يعتبر مبلغ مكاسبه خلال السنوات الثلاث المذكورة ايفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة انه ماية وستة وخمسون مضروبة بمعدل مكاسبه الاسبوعية خلال المدة التي قضاها بالفعل مستخدما لدى المستخدم الاخير على ان لا يتجاوز التعويض 250 دينارا. ب. تخصم من مبلغ التعويض المستحق اية اجور دفعت بموجب المادة 9 الفقرة 2.
المادة (9) : 1. اذا نشا عن الاذى عطل موقت عن العمل تزيد مدته على ثلاثة ايام يحق للعامل تعويض معادل لنصف اجرته يستمر في استلامه اعتبارا من يوم الاصابة الى ان يشفى او يموت او يثبت عجزه عن العمل ويدفع هذا التعويض عن مدة العطل كلها بما في ذلك ايام الاعياد والعطل الاسبوعية التي اعتاد العامل ان يتقاضى اجرا عنها مدة عمله على ان لا تزيد مدة التداوي على سنة. 2. اذا نتج عن الاذى عجز دائم وكامل يحق للعامل تعويض مساو لاجرة 500 يوم عمل على ان لا يزيد التعويض عن 300 دينار ويعتبر العجز كاملا اذا اصبح العامل عاجزا عن العمل في اية مهنة من المهن. 3. اذا نتج عن الاذى عجز دائم ولكنه جزئي فيحسب التعويض على اساس نسبة ذلك العجز الجزئي الى العجز الكامل والمبلغ المستحق له وتقرر نسبة العجز بواسطة تقرير طبي دقيق.
المادة (10) : 1. لا يشرع في الاجراءات المتخذة بمقتضى هذا القانون لتحصيل تعويض عن اذى الا اذا كان قد اعطي اشعار بوقوع الحادث بوجه السرعة الممكنة بعد وقوعه وقبل ان يكون العامل قد ترك العمل الذي لحقه الاذى بسببه مختارا وما لم يقدم الادعاء بالتعويض عن الاذى الناجم عن ذلك الحادث خلال ستة اشهر من تاريخ وقوعه او من تاريخ وفاة العامل اذا ادى الحادث الى وفاته ويشترط في ذلك ان لا يكون عدم تبليغ اشعار بالحادث لوجود نقص او خطا فيه مانعا للسير في الاجراءات اذا ثبت ان المستخدم كان قد احيط علما بوقوع الحادث من احد المصادر حين وقوعه او نحو ذلك او اذا وجد في سياق الاجراءات المتخذة لتسوية الادعاء ان المستخدم لم يتضرر او انه لا يتضرر في دفاعه بسبب عدم ارسال الاشعار او بسبب وجود نقص او خطا فيه فيما لو ارسل اشعار او اشعار معدل واجلت الجلسة او اذا وجد ان عدم ارسال الاشعار او النقص او الخطا الموجود فيه نجم سهوا او بسبب التغيب عن المملكة او لاي سبب اخر معقول. 2. يعطى الاشعار بوقوع اذى بمقتضى هذا القانون اما خطيا او شفويا الى المستخدم او الى احد المستخدمين اذا كان هناك اكثر من مستخدم او الى ملاحظ العمال او الى الموظف الاخر الذي كان العامل يشتغل تحت اشرافه او الى أي شخص اخر عينه المستخدم لهذا الغرض ويذكر في الاشعار بلغة بسيطة اسم الشخص المصاب بالاذى وعنوانه وسبب الاذى وزمان وقوع الحادث. 3. اذا كان الاشعار خطيا وجب ان يسلم في محل اقامة الشخص الذي يراد تبليغه له او في محل عمله او ان يرسل اليه مسجلا بالبريد الى ذلك المكان. 4. اذا كان المستخدم هيئة من الاشخاص معنوية او غير معنوية يبلغ الاشعار الخطي بتسليمه او ارساله مسجلا بالبريد الى عنوان مكتب تلك الهيئة واذا كان لها اكثر من مكتب واحد فالى أي مكتب من مكاتبها.
المادة (11) : 1. تعرض خلاصة من احكام هذا القانون المتعلقة بتبليغ الاشعار عند وقوع الحادث وكيفية الادعاء بالتعويض والطريقة التي يجب اتباعها في حالة الاصابة بالامراض الصناعية موضوعة بالشكل الذي يقرره الوزير وتبقى معروضة على الدوام في مكان ظاهر في كل منجم او معمل او ورشة او بالقرب منها حيث يتسنى للعمال قراءتها بسهولة واذا انمحت تلك الخلاصة او انطمست او تلفت وجب تجديدها باقصى ما يمكن من السرعة . واذا لم تراع احكام هذه الفقرة يعتبر صاحب المنجم او وكيله او مديره او الشخص الذي يشغل او يدير المعمل او الورشة انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة قدرها خمسة دنانير ويجوز ان يتخذ مثل هذه الاجراءات احد مفتشي العمل ويتعقبها. 2. تسهيلا لتبليغ الحوادث ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون يحفظ في كل منجم او معمل او ورشة سجل بالشكل الذي يقرره الوزير يسجل فيه الشخص المصاب بالاذى او أي شخص اخر بالنيابة عنه تفاصيل ما يقع من الحوادث للاشخاص الذين يعملون في المنجم او المعمل او الورشة واذا كانت التفاصيل قد قيدت في هذا السجل باقرب ما يمكن بعد وقوع الحادث يعتبر ذلك اشعارا كافيا بوقوع الحادث ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون ويحفظ هذا السجل في مكان يسهل وصول الشخص المصاب بالاذى اليه.
المادة (12) : اذا نشا خلال الاجراءات المتخذة بمقتضى هذا القانون خلاف حول الالتزام بدفع التعويض بمقتضى هذا القانون ( بما في ذلك أي خلاف حول ما اذا كان الشخص المتضرر عاملا ينطبق عليه هذا القانون ام لا ) . او بشان مقدار التعويض او المدة التي يدوم فيها بمقتضى هذا القانون او بشان حق الحصول على التامينات او مقدارها بمقتضى هذا القانون ( باستثناء الحالات التي ينص عليها هذا القانون صراحة بخلاف ذلك ) ولم تتسن تسوية ذلك الخلاف بالاتفاق فيفصل فيه بالتحكيم.
المادة (13) : 1. اذا كان الاذى قد نجم عن اهمال او فعل اتاه قصدا المستخدم نفسه او أي شخص اخر يتحمل المستخدم تبعة فعله او اهماله فليس في هذا القانون ما يؤثر في التبعة الحقوقية المترتبة على المستخدم تجاه العامل غير انه يجوز في هذه الحالة اذا شاء اما ان يطالب بالتعويض بمقتضى هذا القانون واما ان يتخذ الاجراءات القانونية دون الاستناد الى هذا القانون ولكن المستخدم لا يعتبر مسؤولا عن دفع تعويض مزدوج للعامل عن اذى اصابه من جراء حادث نشا عن العمل لديه او في سياق قيامه بذلك العمل دون الاستناد الى هذا القانون وبالاستناد اليه ايضا ولا تتخذ الاجراءات القانونية بحق المستخدم دون الاستناد الى هذا القانون الا اذا كان الاذى قد نجم عن اهماله الشخصي او عن فعل اتاه قصدا على الوجه المذكور انفا. 2. اذا اقيمت دعوى خلال المدة المحددة انفا لاتخاذ الاجراءات للحصول على عطل وضرر عن اذى نجم عن حادث ما بدون الاستناد الى هذا القانون وقررت المحكمة عند النظر في تلك الدعوى بداية او استئنافا ان الضرر الواقع هو من الاضرار التي لا تعرض المستخدم لتحمل تبعة تلك الدعوى بل تعرضه لدفع تعويض بمقتضى احكام هذا القانون فانها ترد الدعوى غير انه يجوز للمحكمة التي نظرت في الدعوى بداية او استئنافا اذا صدر القرار استئنافا ان تقدر التعويض المستحق بموجب هذا القانون اذا اختار المدعي ذلك. غير انه يجوز لها ان تخصم من مبلغ التعويض المقدر عندئذ جميع النفقات او قسما من النفقات التي ترى انها نجمت عن رفع الدعوى امام المحكمة بدلا من المطالبة بالتعويض بمقتضى هذا القانون . واذا اتخذت اية اجراءات بمقتضى هذه الفقرة وحددت المحكمة البدائية او المحكمة الاستئنافية التعويض الواجب دفعه فانها تصدر شهادة تبين فيها مقدار التعويض المحكوم به والنفقات التي ترى خصمها منه ويترتب على الشهادة نفس الاثر الذي يترتب على الحكم الصادر من المحكمة البدائية او المحكمة الاستئنافية.
المادة (14) : اذا نجم الاذى المستحق التعويض بمقتضى هذا القانون في ظروف اوقعت شخص اخر خلاف المستخدم تحت طائلة الالتزام القانوني لدفع عطل وضرر او دية او تعويض بدلا من الدية ففي هذه الحالة: 1. يجوز للعامل ان يتخذ اجراءات ضد ذلك الشخص بطلب عطل وضرر او دية او تعويض بدلا من الدية وضد اي شخص اخر يترتب عليه دفع تعويض بمقتضى هذا القانون غير انه لا يحق له ان يحصل على عطل وضرر او دية او تعويض بدلا من الدية وان يحصل ايضا على تعويض بمقتضى هذا القانون. 2. واذا حصل العامل على تعويض بمقتضى هذا القانون يحق للشخص الذي دفع التعويض ولمن طلب اليه دفع تعويض بمقتضى المادة ( 6 ) من هذا القانون ان يرجعا بما دفعاه على الشخص الذي يترتب عليه دفع العطل والضرر او الدية او التعويض بدلا من الدية واذا وقع خلاف بشان حق الحصول على التضمينات ومقدارها ولم تتسن تسوية ذلك الخلاف بالانفاق فيفصل بالتحكيم وفاقا لاحكام الفصل التاسع من هذا القانون.
المادة (15) : 1. يجوز للوزير ان يعين ما يقرره من اطباء كمحكمين طبيين ايفاء بالغاية المقصودة بهذا القانون وتدفع مكآفات المحكمين وسائر ما يتكبدونه من النفقات بالصورة المعينة بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون. 2. اذا كان الحكم الطبي قد استخدم في اية قضية كانت من قبل مستخدم او عامل او بالنيابة عن اي منهما او من قبل اي مؤمنين من ذوي العلاقة فلا يجوز استخدام ذلك الطبيب كحكم طبي في نفس القضية.
المادة (16) : 1- للوزير ان يفوض بامر يصدره اية لجنة تمثل المستخدم وعماله او أية لجنة أو هيئة اخرى كلجنة تحكيم. 2- تقتصر صلاحيات لجنة التحكيم على الشؤون والمسائل المتعلقة بالمستخدمين الذين يشار اليهم بالتخصيص ذلك الامر.
المادة (17) : 1. يترتب على كل مستخدم في اية اعمال قد يوعز الوزير بتطبيق هذه الفقرة عليها باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ان يقدم للوزير غير متاخر عن التاريخ الذي يحدده كشفا صحيحا بالصيغة التي يعينها مبينا عدد الحوادث والامراض المتعلقة بالمهن التي اصبب بها عماله في العام السابق ومقدار ما دفع من التعويض واية دفعات اخرى بما في ذلك ما دفع للتامين بشان الحوادث او الامراض المتعلقة بالمهن في العام السابق وسائر التفاصيل الاخرى التي قد يعينها الوزير. 2. كل من خالف اي حكم من احكام هذه المادة يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير .
المادة (18) : 1. اذا : أ . شهد حكم طبي بمقتضى هذا القانون ان العامل مصاب بمرض من الامراض المذكورة في الذيل الملحق بهذا القانون وان ذلك المرض يقعده على كسب اجره كاملا في العمل الذي كان يعمل فيه ، او ب. اوقفت عامل وفاقا لاحكام اي قانون نافذ المفعول في اي وقت من الاوقات عن ممارسة عمله العادي بسبب اصابته بمثل ذلك المرض ، او ج. تسببت وفاة اي عامل عن اصابته بمثل ذلك المرض . وكان المرض ناجما عن طبيعة العمل الذي كان العامل مستخدما فيه في اي وقت خلال الاثنى عشر شهرا السابقة لاصابته بالعجز او ايقافه عن العمل سواء قضى هذه المدة عند مستخدم واحد او اكثر فيحق للعامل او لمعاليه الحصول على تعويض بمقتضى هذا القانون كما لو كان المرض او ايقاف العامل عن العمل على النحو الآلف ذكره اذى جسمانيا تسبب عن حادث نجم عن العمل او اصابه في اثناء قيامه به ، على ان يراعى ما يلي: 1. يعامل العجز او التعطيل عن العمل كما يعامل وقوع حادث. 2. اذا ثبت ان العامل اعطى عند التحاقه بالعمل بيانا خطيا كاذبا عن قصد وذكر فيه انه لم يصب بالمرض من قبل فلا يستحق دفع تعويض. 3. يحصل التعويض من اخر مستخدم كان العامل يعمل عنده في اثناء مدة الاثنى عشر شهرا المذكورة في العمل الذي يرجع منشا المرض الى طبيعته ويشترط في ذلك: أ. ان يقدم العامل او معالوه، اذا كلفوا بذلك كل ما لديهم من المعلومات عن اسماء وعناوين جميع المستخدمين الآخرين الذين استخدموا العامل في ذلك العمل خلال مدة الاثنى عشر شهرا المذكورة واذا لم يقدموا مثل هذه المعلومات او اذا كانت المعلومات التي قدمت لا تكفي لتمكين المستخدم من اقامة الدعوى بمقتضى الفقرة الشرطية التالية ، فان المستخدم لا يكون مسؤولا عن دفع تعويض اذا ثبت ان العامل لم يصب بالمرض في سياق استخدامه لديه . ب. واذا ادعى ذلك المستخدم ان العامل اصيب بالمرض حقيقة وهو في خدمة مستخدم اخر لا اثناء استخدامه لديه فيجوز له ضم ذلك المستخدم الآخر كفريق في التحكيم واذا ثبت ذلك الادعاء فان المستخدم الآخر يكون هو المستخدم الذي يحصل منه التعويض . ج. واذا كان المرض من النوع الذي يصاب به الشخص تدريجيا ، فان اي مستخدمين آخرين قد استخدموا العامل خلال مدة الاثني عشر شهرا المذكورة في العمل الذي ترجع الاصابة بالمرض الى طبيعته يكونون ملزمين بان يدفعوا للمستخدم الذي يحصل منه التعويض اية مبالغ تقرر اذا تعذر الوصول الى اتفاق عن طريق التحكيم المعين في هذا القانون لتسوية مبلغ التعويض او اية مبالغ تقرر ، اذا لم يكن ثمة خلاف حول مبلغ التعويض عن طريق التحكيم بمقتضى هذا القانون. 4. يحسب مقدار التعويض بالرجوع الى مكاسب العامل وهو في خدمة المستخدم الملزم بالتعويض. 5. يكون المستخدم الذي يترتب تبليغه اشعار الوفاة او العجز او الايقاف عن العمل هو اخر مستخدم استخدم العامل خلال الاثني عشر شهرا المذكورة في العمل الذي ترجع الاصابة بالمرض الى طبيعته ويجوز تبليغه الاشعار حتى ولو كان العامل قد ترك عمله مختارا على ان لا تتجاوز مدة الاشعار ثلاثة اشهر. 6. اذا لحق باي مستخدم او عامل حيف من جراء تصرف حكم طبي بسبب اعطائه او رفضه اعطاء شهادة عجز او ايقاف عن العمل او رفض ايقاف العامل عن العمل ايفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة فان الوزير - اذا قدم اليه طلب بذلك - يحيل المسالة الى مجلس مؤلف من ثلاثة محكمين طبيين ويكون قرار هؤلاء المحكمين نهائيا ويعطى مجلس المحكمين الطبيين عند الفصل في المسالة شهادة عن حالة العامل في الوقت الذي قاموا فيه بفحصه وتكون هذه الشهادة قطعية. 2. يكون تاريخ العجز ايفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة التاريخ الذي يشهد الحكم الطبي بانه التاريخ الذي بدا فيه العجز ، او اذا عجز عن تحديد ذلك التاريخ ، فيكون تاريخ العجز هو تاريخ اصدار الشهادة ويشترط في ذلك انه اذا اجاز مجلس المحكمين الطبيين الاستئناف المقدم ضد رفض الحكم الطبي اصدار شهادة عجز يكون تاريخ العجز التاريخ الذي يقرره المجلس. 3. ليس للوزير بعد التشاور مع وزير الصحة ان يصدر اعلانا ينشر في الجريدة الرسمية يقضي فيه بتمديد احكام هذه المادة بحيث تشمل اية امرض او عمليات صناعية اخرى واية اضرار ناجمة عن طبيعة اي عمل يذكر على التخصيص في ذلك الاعلان ان لم تكن تلك الاضرار ناجمة عن وقوع حادث اما بدون تحوير واما مع مراعاة اية تحويرات تذكر في الاعلان. 4. ليس في هذه المادة ما يؤثر في حقوق العامل في تحصيل تعويض عن مرض لا تنطبق عليه هذه المادة اذا كان المرض اذى جسمانيا نجم عن حادث ضمن المعنى المقصود في هذا القانون.
المادة (19) : اذا كان العامل مستخدما حين اصابته بذلك العجز او ايقافه عن العمل على النحو الآنف ذكره او قبل ذلك مباشرة في اية عملية صناعية من العمليات المذكورة في الحقل الثاني من الذيل الملحق بهذا القانون وكان المرض الذي اصيب به من الامراض المدرجة في الحقل الاول من الذيل ازاء وصف العملية الصناعية فيعتبر ذلك المرض انه نجم عن طبيعة العمل الا اذا اثبت المستخدم خلاف ذلك ويستثنى من ذلك المرض الذي يشهد الحكم الطبي انه لم ينجم عن طبيعة العمل.
المادة (20) : يفصل بالتحكيم في كل خلاف يقع بشان المعالين والمبلغ المستحق لكل منهم عند عدم الوصول الى اتفاق واذا لم يفصل في الخلاف بالتحكيم بمقتضى هذا القانون تفصل فيه محكمة بدائية.
المادة (21) : اذا ظهر لمحكمة البداية بناء على طلب قدم لها وجوب تغيير امر الحكم الصادر بشان تقسيم التعويض المدفوع او بشان كيفية استثمار المبلغ المستحق دفعه لكل واحد من المعالين او استعماله على اي وجه آخر بسبب اهمال ارملة العامل العناية باولادها او اختلاف احوال كل من المعالين او لاي سبب آخر كاف يجوز للمحكمة ان تصدر قرارا تعدل فيه الامر او الحكم السابق حسبما تراه ملائما لظروف القضية.
المادة (22) : اذا بلغ العامل اشعارا بوقوع حادث او اذا وقع حادث وكان من غير الضروري تبليغ اشعار به بمقتضى هذا القانون وجب على العامل بناء على طلب المستخدم ان يقدم نفسه للفحص من قبل طبيب قانوني ينتدبه المستخدم ويدفع اجرته فان رفض العامل تقديم نفسه للفحص الطبي او عاقه باية صورة يتوقف حقه في الحصول على التعويض وفي اقامة دعوى او اتخاذ اجراءات بمقتضى هذا القانون للحصول على تعويض الا بعد ان يتم ذلك الفحص.
المادة (23) : يترتب على كل عامل يتقاضى اجرة بمقتضى هذا القانون ان يقدم نفسه للفحص الطبي من وقت الى اخر بناء على طلب المستخدم لدى طبيب قانوني ينتدبه المستخدم ويدفع اجرته فاذا رفض العامل تقديم نفسه للفحص الطبي او عاقه باية صورة يوقف دفع الاجرة له الى ان يتم ذلك الفحص.
المادة (24) : 1. اذا عرض العامل نفسه للفحص الطبي لدى طبيب او فحصه طبيب اختاره هو نفسه وقدم المستخدم او العامل احدهما للآخر - حسب مقتضى الحال - خلال ستة ايام من تاريخ اجراء الفحص نسخة من تقرير ذلك الطبيب عن حالة العامل ولم يصل عندئذ المستخدم والعامل الى اتفاق بشان حالة العامل ولياقته للعمل يجوز لمحكمة البداية بناء على طلب كلا الفريقين ان تحيل الامر الى حكم طبي بعد ان يدفع الطالبان الرسم المقرر . 2. يترتب على الحكم الطبي الذي تحال اليه القضية ان يصدر شهادة بحالة العامل ولياقته للعمل مبينا عند الضرورة العمل الذي يسعه القيام به وتعتبر تلك الشهادة بينة قاطعة على ما جاء فيها. 3. اذا لم يصل المستخدم والعامل الى اتفاق بشان ما اذا كان العجز الذي اصاب العامل قد نشا عن الحادث او بشان مدى ذلك العجز تطبق احكام هذه المادة كما لو كان ذلك الخلاف خلافا بشان حالة العامل. 4. اذا رفض العامل ان يقدم نفسه للفحص الطبي لدى الحكم الطبي الذي احيلت اليه القضية كما ذكر اعلاه بعد تكليفه بذلك او عاق الفحص الطبي باية صورة يتوقف حقه في الحصول على التعويض وفي اقامة دعوى او اتخاذ اجراءات بمقتضى هذا القانون للحصول على تعويض وما يستحقه من الاجرة - اذا كان يتقاضى اجرة - الى ان يتم ذلك الفحص.
المادة (25) : اذا اوقف حق الحصول على تعويض بمقتضى هذا القانون فلا يدفع التعويض عن مدة التوقيف .
المادة (26) : لا يجوز تحويل اي مبلغ يدفع كتعويض بمقتضى هذا القانون او رهنه او الحجز عليه او انتقاله بحكم القانون الى اي شخص آخر خلاف العامل وكذلك لا يجوز الادعاء بتقاضي اي مبلغ منه.
المادة (27) : يجوز لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر انظمة بشان سائر الامور التي تنشا عن احكام هذا القانون او ذيله.
المادة (28) : 1. لا تشمل احكام هذا القانون حالات الاستخدام التي لا يستخدم فيها المستخدم خمسة عمال او اكثر في موقع واحد واعمال متممة لبعضها و لا تشمل الخدم في البيوت. 2. يسري هذا القانون على العمال الذين تستخدمهم الحكومة والبلديات ومصلحة السكك الحديدية. 3. يسري حساب المدد في هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان لا يؤثر ذلك على الحقوق المكتسبة للعمال التي ترتبت بموجب احكام اي قانون اخر معمول به قبل نفاذ احكام هذا القانون.
المادة (29) : يلغى قانون تعويض العمال الفلسطيني رقم 33 لسنة 1947 واي تشريع اردني او فلسطيني اخر الى المدى الذي تخالف فيه احكامه ما جاء في هذا القانون.
المادة (30) : رئيس الوزراء ووزراء الصحة والعدلية والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن