بشأن قانون معدل لقانون تعويض العمال.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون تعويض العمال لسنة 1958 ) ويقرأ مع قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تلغى المادة (16) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:-
المادة 16- 1- يجوز للوزير ان يعين في كل لواء لجنة تحكيم واحدة او اكثر للنظر والفصل في الخلافات الناشئة في ذلك اللواء عن تطبق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
2- تتكون كل لجنة من هذه اللجان من رئيس يمثل وزارة الشؤون الاجتماعية ينتدبه الوزير ومن عضوين يمثل احدهما المستخدمين - بكسر الدال - وتنتدبه غرفة التجارة في اللواء ويمثل الثاني العمال وينتدبه اتحاد نقابات العمال.
3- يشترط فيمن ينتدب لعضوية هذه اللجنة ان يكون:
أ- قد أتم الواحدة والعشرين من عمره.
ب- غير محكوم عليه بجريمة اخلاقية.
4- مع مراعاة احكام الفقرة (1) من هذه المادة تنظر كل لجنة في الخلافات التي تحال اليها من قبل الوزير او من قبل المستخدمين - بكسر الدال - او من قبل العمال وتفصل فيها بالاجماع او باكثرية الاراء وتعتبر قراراتها قطعية اذا اقترنت بمصادقة الوزير.
5- تنفيذ قرارات لجان التحكيم بعد المصادقة عليها من الوزير وفقا لاحكام قانون الاجراء المعمول به في المملكة كما لو كانت صادرة عن المحاكم المدنية.
المادة (3) : رئيس الوزراء ووزراء العدلية والصحة والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية