بشأن قانون تعويض العمال المعدل الموقت.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تعويض العمال المعدل لسنة 1959 ) ويقرأ مع قانون تعويض العمال رقم (17) لسنة 1955 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وتعديله بالقانون رقم (6) لسنة 1958 كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تلغى المادة (16) من القانون الاصلي المعدلة بالقانون رقم (6) لسنة 1958 ويستعاض عنها بما يلي:-
المادة (16) استثناء للمنع الوارد في المادة (8) من قانون استقلال القضاء رقم (19) لسنة 1955 حسبما عدلت بالقانون رقم (23) لسنة1956.
أ- للوزير ان يفوض بكتاب بعد الحصول على موافقة وزير العدلية اي قاض من قضاة المحاكم البدائية للقيام بمهمة التحكيمبمقتضى احكام هذا القانون.
ب- لاي فريق متضرر من قرار المحكم ان يطلب خلال خمسة عشر يوماً اعادة النظر في القرار امام محكمة الاستئناف وعلى هذه المحكمة ان تبت فيه على وجه الاستعجال ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً.
المادة (3) : رئيس الوزراء ووزراء العدلية والصحة والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال