تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : الفصل الاول تفسير اصطلاحات أ . يكون للاصطلاحات والالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : تعني عبارة ( الحاكم الاداري ) محافظ العاصمة والمتصرف والقائم مقام . وتنصرف عبارة ( مدير البيطرة والطبيب البيطري ومساعد الطبيب البيطري ومفتش المواشي ) الى الموظفين المعينين رسميا بهذه الصفة. وتنصرف لفظة ( حيوان ) الى المواشي والكلاب والقطط والقردة والارانب والدواجن والاسماك . وتعني لفظة ( الابقار ) العواليل والجواميس والبقرات والثيران والعجول والعجلات . وتنصرف لفظة ( جيفة او ذبيحة ) الى جيفة او ذبيحة الحيوان وتشمل اي جزء من جيفته واللحم والعظام والجلود خاما او مدبوغا والحوافر والقرون والاصداف والصوف والسقط وسائر اجزائه الاخرى . وتعني لفظة ( المرض ) : الطاعون البقري . الحمى القلاعية ( الشقاق ) . ذات الرئة البقرية المعدية . السل بانواعه . الجمرة الخبيثة ( الحمى الفحمية ) . الجمرة العرضية ( ابو ذراع ) ( بلاك كوورتر ) . النزيف الدموي العفن ( التسمم الدموي ) . حمى القراد بانواعه . الاجهاض البقري المعدي . حمى الماعز ( الحمى المالطية ) . بروسيلوسيز الضان والماعز والخنازير . النزلة الصدرية البقرية الخبيثة . حمى الرشح الخبيث في البقر . ليبتو سبيروسيز في البقر . الرعام ( جلاندرز ) . جدري الحيوانات . الجرب بانواعه . حمى الخنازير . مرض الجمرة ( الخنازير ) . خناق الخيل ( سترانجلز ) التهاب الاوعية الليمفاوية . تقرح الاوعية الليمفاوية . البجل ( مرض الجماع ) ( دورين ) . تريبانوسومياسس ( مرض الذباب وغيره ) . مرض البسيتاكوز في الببغاء . الدودة الكبدية في الحيوانات . مرض الخيل الافريقي . مرض الجعام . مرض اللسان الازرق . مرض لشمانيا الكلاب . مرض كوليرا الطيور . مرض طاعون الطيور . مرض بروسيلوزير الضان والماعز والخنازير . مرض تيفوئيد الطيور . مرض الاسهال الابيض في الطيور . طاعون الدجاج الكاذب ( مرض نيوكاسل ) . كوكسيديا الحيوانات والطيور . التهاب الحنجرة القصبية المعدي . وسواها من الامراض المعدية والسارية التي يعلن عنها وزير الزراعة في الجريدة الرسمية بانها داخلة تحت لفظة ( مرض ) تنفيذا للغاية من هذا القانون . وتعني لفظة ( العلف ) الحشيش اليابس والحبوب والتبن بانواعه والقش وغير ذلك من المواد التي تستعمل عادة في علف الحيوانات . وتعني لفظة ( فرشة ) القش وسائر المواد التي تستعمل عادة فرشا للحيوانات او تفرش تحتها او حولها بصورة اخرى . وتشمل لفظة ( صاحب ) بالنسبة لاي حيوان او جيفة او ذبيحة او لحم او مواد او منتجات حيوانية او فرش او زبل او علف باستثناء الغايات المدرجة في المادة ( 15 ) من هذا القانون - اي شخص يكون او يتظاهر بانه صاحب ذلك الحيوان او الجيفة او الذبيحة او الفرشة او الزبل او العلف او المواد او المنتجات الحيوانية اما منفردا واما بالاشتراك مع غيره او وكيل اي شخص ممن ذكر او الشخص الذي توجد في حيازته او تحت اشرافه او مراقبته او يملك حق التصرف فيها او تكون له منفعة في الحيوان او الجثة او الذبيحة او الفرشة او الزبل او العلف او المواد او المنتجات الحيوانية ، او الذي يسمح لذلك الحيوان بالعيش او البقاء في عقاره او الذي يحفظ او يبقي في عقاره الفرش او الزبل او العلف او اللحم او الذبيحة او المواد او المنتجات الحيوانية حسب مقتضى الحال . ويعتبر مشغل اي عقار او سائق سيارة او مركبة او ربان اية سفينة او قائد اية طائرة قد يوجد فيها الحيوان او الجيفة او الذبيحة او اللحم او الفرشة او الزبل او العلف او المواد او المنتجات الحيوانية انه صاحبها ما لم يثبت ان ثمة شخصا آخر في المملكة هو صاحبها ويقيم الدليل على ذلك . وتنصرف لفظة ( صاحب ) ايفاء بالغايات المقصودة من المادة ( 15 ) الى الشخص الذي يكون من حقه بيع الحيوان قبل ذبحه مباشرة لولا القيد الذي يكون قد فرض في هذا القانون او بموجبه او في اي نظام صادر بمقتضاه باعتبار ان الحيوان غير مرهون او محجوز او خاضع لاي التزام آخر مشابه لما ذكر . وتعني لفظة ( الدواجن ) الطيور الداجنة ، الدجاج والبط والاوز والحمام ودجاج فرعون والدجاج الرومي ( ديك الحبش ) وطيور الزينة وغيرها مما يعينها وزير الزراعة في الجريدة الرسمية . وتعني لفظة ( المواشي ) الابقار والضان والماعز والجمال والخيل والبغال والحمير والخنازير . وتفيد عبارة ( مفتش المواشي ) الشخص الذي يشغل منصب مفتش المواشي واي شخص يعينه وزير الزراعة ، أو اي شخص مفوض من قبله كتابة للاضطلاع بمهام مفتش مواشي من اجل غايات هذا القانون . وتنصرف عبارة ( الطبيب البيطري ) الى مدير البيطرة واي طبيب بيطري او مساعد طبيب بيطري واي شخص آخر يكون مجازا بمقتضى قانون الاطباء البيطريين بممارسة الطب البيطري الجراحي في المملكة ويشغل منصبا حكوميا يصرح وزير الزراعة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية انه منصب يكون من يشغله مسؤولا بعبارة ( طبيب بيطري ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون. ب. يجوز لوزير الزراعة ان يعدل - بامر يصدره وينشره في الجريدة الرسمية - تعريف لفظة ( حيوان ) او ( مرض ) او ( دواجن ) او ( مواشي ) باضافة اي حيوان او طير او مرض اليه ، او بحذفه منه وفاقا لمقتضى الحال .
المادة (3) : كل من كان في حيازته او عهدته حيوان مصاب بمرض او يشتبه بانه مصاب بمرض او ينقل اي مرض او ضرور يجب عليه في الحال رعاية للمصلحة العامة ان يتخذ التدابير التالية بوجه السرعة الممكنة : 1. ان يبلغ الاصابة الى مختار القرية او شيخ العشيرة التي يكون موجودا فيها او في اراضيها ذلك الحيوان ، واذا كان الحيوان موجودا ضمن منطقة بلدية فالى الطبيب البيطري واذا لم يكن ثمة طبيب بيطري فالى مدير ادارة البلدية ، واذا كان الحيوان موجودا ضمن منطقة اختصاص مجلس محلي او اية سلطة محلية اخرى فالى الموظف المسؤول عن هذه الشؤون او الى اقرب مامور درك او بيطرة او حاكم اداري . 2. ان يعزل ذلك الحيوان عن الحيوانات غير المصابة بالمرض او غير المشتبه بانها مصابة بمرض . 3. ان يربط الحيوان او ان يبقيه في مكان مسور . ويشترط في ذلك انه اذا كان الشخص الذي في حيازته او عهدته الحيوان مسافرا بحرا فيقتضي عليه ان يبلغ الاصابة للمراجع الجمركية في اي مرفا من مرافئ المملكة او ان يبلغ المحجر البيطري ، اما اذا كان مسافرا برا فيقتضي عليه ان يبلغ الاصابة الى اقرب مامور مركز امن .
المادة (4) : اذا بلغ اي شخص او موظف ممن ورد ذكرهم في البند ( 1 ) من المادة السابقة او اي شخص مجاز كطبيب بيطري ان حيوانا مصابا بمرض او مشتبها بانه مصاب بمرض او بوجود مرض من الامراض او بنفوق مشتبه به بين الحيوانات ، يجب عليه ان يبلغ الامر في الحال الى اقرب طبيب بيطري ويجوز لهذا الطبيب ان يصدر التعليمات ويتخذ التدابير التي يراها ضرورية للتاكد من وجود المرض ونوعه ولدى اقتناعه بوجود المرض يبلغ الامر هاتفيا لوزير الزراعة او مدير البيطرة ثم يتبعه بتقرير يرسله اليه.
المادة (5) : يجوز لاي حاكم اداري لدى اقتناعه بوجود مرض في قضائه يضر الحيوانات ان يتخذ التدابير التي يراها عملية لتبليغ وجود ذلك المرض للمخاتير ومشغلي المزارع واصحاب الحيوانات في ذلك الجوار.
المادة (6) : يجوز لاي طبيب بيطري ان يصدر التعليمات لصاحب اي حيوان مصاب او يشتبه بانه مصاب بمرض او لصاحب اي حيوان كان على اتصال بذلك الحيوان المصاب على الوجه المذكور ، او كان معرضا بصورة اخرى للاصابة او للعدوى بذلك المرض ، يكلفه فيها بذبح ذلك الحيوان ، او باتخاذ التدابير لذبحه اما في الحال او خلال المدة التي يعينها وان يتلفه او يتصرف في جيفته او لحمه حسب التعليمات التي يصدرها اليه الطبيب البيطري .
المادة (7) : 1. اذا نفق حيوان اثر اصابته بمرض او ذبح بمقتضى احكام المادة السادسة يجوز لاي حاكم اداري او طبيب بيطري او مفتش مواشي ان يصدر التعليمات فيما يتعلق بدفن الجيفة او الذبيحة او اللحم او الفرشة او الزبل او العلف الذي كان ذلك الحيوان متصلا به او الفرشة او الزبل او العلف الذي تعرض للاصابة او العدوى بالمرض المصاب به ذلك الحيوان على وجه آخر واتلاف ما تقدم ذكره او التصرف به. 2. يجوز ان تتضمن التعليمات التي تصدر بمقتضى الفقرة ( 1 ) ما يلي: أ. دفن الحيوان او الجثة او الفرشة او الزبل او العلف او اتلافه او التصرف به في الحال او خلال المدة التي يعينها الموظف او مفتش المواشي الذي اصدر التعليمات. ب. السماح بدفن جيفة الحيوان في اية ارض يملكها او يشغلها صاحب الحيوان وتكون ملائمة لتلك الغاية او في اية ارض عمومية او غير مسورة.
المادة (8) : 1. للطبيب البيطري او مفتش المواشي ان يكلف صاحب أي حيوان لفحص حيوانه او تلقيحه او معالجته على اي وجه آخر او وسمه او تعليمه بصورة اخرى او رشه او غسله او تعقيمه باية صورة اخرى ، او وضعه تحت الحجر الصحي طيلة المدة التي يعينها اذا راى في اي وقت من الاوقات انه من الضروري او المستحسن اجراء ذلك منعا لتفشي المرض. 2. يجوز لاي طبيب بيطري: أ. ان يحظر على اي شخص ذبح اي حيوان تحت المعالجة وفاقا لاحكام الفقرة ( 1 ) او تحت معالجة اي شخص مجاز كطبيب بيطري او تحت المعالجة البيطرية باية صورة اخرى او يكون تحت الحجز الصحي مدة من الزمن،و ب. ان يحظر استعمال نتاج ذلك الحيوان بما في ذلك الحليب للمدة التي يستصوب تحديدها ، و ج. ان يسمح بذبح الحيوان او استعمال نتاجه وفاقا للشروط التي يعينها.
المادة (9) : 1. يجوز للطبيب البيطري او مفتش المواشي ، ان يوعز الى صاحب او مشغل اي محل او انشاء حفظ فيه او وجد حيوان مصاب او اشتبه الطبيب او المفتش بانه مصاب بمرض او الى صاحب اي شيء يستعمل لذلك الحيوان او بالقرب منه او بجواره او استعمل في نقل ذلك الحيوان او نتاجه او الشخص الحائز على الشىء او الموضوع في عهدته ان يطهر وينظف ذلك المحل او الانشاء او الشيء بالصورة التي يعينها خلال المدة التي يقررها او ان يتخذ التدابير لتطهيرها وتنظيفها على الوجه المذكور. 2. اذا كان من راي الطبيب البيطري ان اي محل او انشاء او شيء مما هو مذكور في الفقرة ( 1 ) هو في حالة تجعل تنظيفه او تطهيره غير مجد في منع انتشار المرض ، يجوز له ان يصدر التعليمات الى صاحب المحل او الانشاء او مشغله او الى صاحب الشيء او الشخص الحائز عليه او الموجود في عهدته يحظر عليه فيها استعمال ذلك المحل او الانشاء او يحظر عليه السماح لاي شخص آخر بان يحفظ اية حيوانات في ذلك المحل او الانشاء او يستعمل او يسمح لاي شخص اخر باستعمال ذلك الشيء حول تلك الحيوانات او بالقرب منها او بجوارها او لنقل تلك الحيوانات او نقل نتاجها وفاقا للشروط التي يستصوبها.
المادة (10) : يجوز لاي طبيب بيطري رغبة في اكتشاف اي مرض او تشخيصه ان ياخذ او يامر باخذ اي دم او عينه اخرى من اي حيوان او جيفة حيوان او ان يجري اي فحص قد يراه ضروريا او يستلزم اجراء ذلك الفحص.
المادة (11) : يجوز لمدير البيطرة منعا لانتشار اي مرض ان يحضر اقامة معارض للحيوانات في اي مكان او بيعها في الاسواق العامة او في ساحات البيع الخاصة او ذبح الحيوانات لاستهلاك لحومها في اي مكان او بيع الذبائح في اي مكان ، ويجوز له ان يسمح باقامة تلك المعارض او اجراء البيع او الذبح و فاقا للشروط التي يستصوبها .
المادة (12) : 1. يجوز لاي حاكم اداري او طبيب بيطري او مامور محجر او محافظ محجر او مفتش مواشي او اي موظف مفوض من مدير البيطرة ان يدخل اي محل او انشاء او مركبة او سفينة او طائرة تحتوي او يشتبه بانها تحتوي على حيوانات او جيف او ذبائح او سمك او مواد حيوانية اخرى او فراش او زبل او علف للتاكد مما اذا اكان اي حيوان من الحيوانات او مواد حيوانية او سمك موجود فيها مصابا بمرض او غير صالح للاكل او اذا كان اي حيوان او جيفة او ذبيحة او سمك او لحم او جلد او مواد حيوانية اخرى او فراش او زبل او علف قابل لنقل العدوى او للتاكد من وقوع مخالفة لهذا القانون او لاي نظام صادر بمقتضاه او لاي امر او تعليمات او حظر او شروط صدرت او فرضت بمقتضى هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه . 2. يجوز لاي طبيب بيطري يعمل لدى مجلس امانة العاصمة او مجلس بلدية او مجلس محلي او اي شخص مفوض بذلك كتابة بصورة خاصة او عامة من قبل مدير البيطرة او الحاكم الاداري ان يدخل اي محل او انشاء او مركبة او سفينة او طائرة تحتوي او يشتبه بانها تحتوي على اية مواشي او جيف او مواد حيوانية او فراش ويجوز له ان يفحصها للتاكد من وقوع مخالفة لهذا القانون او لاي نظام صادر بمقتضاه ، او لاي امر او تعليمات او حظر او شروط صدرت او فرضت بمقتضى هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه فيما يتعلق بذبح تلك الحيوانات او بيع جيفها او ذبائحها .
المادة (13) : يجب على صاحب اي حيوان او ذبيحة او لحم او مواد حيوانية او جيفة او فراش او زبل او علف ان يعرضه للمعاينة عندما يطلب اليه ذلك اي طبيب بيطري او مفتش مواشي في المكان والزمان اللذين يعينهما له اي منهما .
المادة (14) : 1. اذا كان موظف او شخص مفوضا بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه باصدار التعليمات للقيام باي فعل او اجراء أي امر يجوز له عوضا عن اصدار تلك التعليمات ان يقوم بذلك العمل او يجري ذلك الامر بنفسه او ان يوجب القيام بذلك العمل او اجراء ذلك الامر . 2. اذا كان شخص مكلفا بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او بمقتضى امر او تعليمات او شروط صدرت او فرضت بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه بالقيام باي فعل او اجراء أي امر يجوز لاي طبيب بيطري او مفتش مواشي في أي وقت من الاوقات قبل ان يقوم ذلك الشخص بما كلف به ( سواء اكانت المدة التي طلب منه القيام بما كلف به خلالها قد انقضت ام لم تنقض ) ان يقوم بذلك الفعل او يجري ذلك الامر بنفسه او ان يامر بالقيام بذلك الفعل او باجراء ذلك الامر . 3. اذا قام الطبيب البيطري او مفتش المواشي او أي شخص مفوض بفعل او اجرى امرا وفاقا للصلاحيات المخولة له في هذه المادة يعتبر انه قد اجراه على نفقة الشخص او الاشخاص الذين كان يجب ان تصدر اليهم التعليمات او الذين ينطبق عليهم التكليف وفاقا لمقتضى الحال ومن ثم تسري احكام المادة 27 من هذا القانون تبعا لذلك . 4. تناط بالطبيب البيطري ومامور المحجر ومفتش المواشي جميع الصلاحيات التبعية الضرورية للقيام باي فعل او اجراء أي امر وفاقا لاحكام الفقرتين 1 و2 او للاضطلاع باية مهام وممارسة اية صلاحيات مخولة لهم او القيام باية التزامات مفروضة عليهم بمقتضى احكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه بما في ذلك صلاحية الدخول الى أي محل او انشاء او مركبة او سفينة او طائرة وصلاحية وضع اليد والحجز على أي حيوان او جيفة حيوان او فراش او زبل او علف او اية مركبة او سفينة او طائرة واية صلاحية قد تخول بموجب اية تعليمات صادرة وفاقا لهذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه .
المادة (15) : الفصل الثالث التعويض 1. يجوز لوزير الزراعة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ان يعين الحد الاعلى للتعويض الذي يدفع بمقتضى الفقرة 2 فيما يتعلق باي صنف او فصيلة من الحيوانات التي تذبح بمقتضى احكام هذا القانون ويعمل بذلك الاعلان اعتبارا من التاريخ الذي يعين فيه سواء اكان شاملا ما قبله ام ما بعده وفاقا لما يعين فيه او اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اذا لم يعين فيه تاريخ لبدء العمل به . 2. مع مراعاة احكام المادة 16 تدفع الحكومة التعويض لصاحب الحيوان الذي يذبح وفاقا لاحكام هذا القانون بالصورة التالية : أ . اذا كان الحيوان مصابا بمرض يدفع نصف قيمته قبل اصابته مباشرة بالمرض على ان لا يتجاوز مبلغ التعويض نصف الحد الاعلى لمبلغ التعويض الذي عينه وزير الزراعة بمقتضى الفقرة 1 لصنف او لفصيلة ذلك الحيوان . ب. اذا لم يكن الحيوان مصابا بمرض بل اشتبه باصابته به تدفع قيمته قبل ذبحه مباشرة على ان لا يتجاوز مبلغ التعويض الحد الاعلى لمبلغ التعويض الذي عينه وزير الزراعة بمقتضى الفقرة 1 لصنف او لفصيلة ذلك الحيوان ويشترط في ذلك انه اذا اعطيت الذبيحة الى صاحب الحيوان بوصفها صالحة للاستهلاك تحسم قيمتها من مبلغ التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذه الفقرة . 3. يقدر الطبيب البيطري من اجل غايات هذا القانون قيمة أي حيوان يذبح بمقتضى احكامه وذبيحة أي حيوان صالحة للاستهلاك ويكون قراره بهذا الشان نهائيا . 4. اذا كان صاحب الحيوان المذبوح بمقتضى احكام المادة (6) يحمل بوليصة تامين بشان حيوانه يجوز للمؤمن حسم مبلغ التعويض المقدر والمدفوع له بمقتضى هذا القانون مع المبلغ المستحق له وفاقا لعقد التامين قبل ان يدفع له التعويض عن ذلك الحيوان .
المادة (16) : 1. لا يدفع تعويض عن أي كلب او قط او قرد يذبح وفاقا لاحكام هذا القانون . 2. يجوز الامساك عن دفع التعويض كله او بعضه عن أي حيوان يذبح بمقتضى احكام هذا القانون اذا كان صاحبه قد خالف احكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او أي امر او تعليمات او حظر او شرط صدر او فرض او اعطي بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه ولا يدفع تعويض عن أي حيوان يذبح اذا كان مصابا بمرض حينما جلب الى البلاد او اذا اصيب بمرض قبل ان يعاينه الطبيب البيطري او المامور في المرفا او في مكان الدخول او اذا كان قد جلب الى البلاد خلافا لاحكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او أي امر او تعليمات او حظر او شرط صدر او فرض او اعطي بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه .
المادة (17) : الفصل الرابع المناطق الموبوءة 1. يجوز ان تعلن اية منطقة او قرية او مكان منطقة موبوءة بمقتضى الاحكام التالية من هذه المادة اذا اقتنع المفوض باصدار ذلك الاعلان بان ثمة مرضا منتشرا في تلك المنطقة او القرية او المكان او في أي قسم منه ( او منها ) او ان مرضا قد تفشى مؤخرا . 2. يجوز لمدير البيطرة بامر او اعلان يصدره وينشره في الجريدة الرسمية ان يعلن اية منطقة من المناطق منطقة موبوءة ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون . 3. يجوز لاي طبيب بيطري ان يعلن اية قرية من القرى منطقة موبوءة ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون بارسال اعلان بذلك الى مختار تلك القرية ومن ثم يترتب على المختار ان يتخذ في الحال التدابير التي يراها عملية لتعميم الاعلان في القرية وعندما يبلغ الطبيب البيطري الاعلان كما تقدم بترتيب عليه ايضا ان يبلغ نصوصه واحكامه الى الحاكم الاداري والى مدير البيطرة ومن ثم يتخذ مدير البيطرة التدابير التي يراها ملائمة ويجوز له ان ينشر الاعلان في الجريدة الرسمية خلال عشرة ايام من تبليغه للمختار ( الا اذا كان الاعلان قد الغي من قبل ) . 4. يجوز لاي طبيب بيطري ان يعلن أي مكان منطقة موبوءة ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون بتبليغ اعلان بذلك الى مشغل ذلك المكان او الساكن فيه فاذا لم يكن ثمة من يشغله او يسكن فيه يبلغ الاعلان الى المالك . 5. يجب ان يتضمن التصريح الصادر بمقتضى الفقرات السابقة المرض المتفشي وموقع المنطقة الموبوءة وحدودها او ان يذكر فيه اسم القرية حسب مقتضى الحال . 6. دون اجحاف بالصلاحية المخولة لمدير البيطرة في تعديل او الغاء أي اعلان صدر بمقتضى الفقرة 2 وللطبيب البيطري في تعديل او الغاء أي اعلان صدر بمقتضى الفقرتين 3 و4 يجوز لوزير الزراعة ان يعدل او يلغي الاعلان الصادر من قبل مدير البيطرة كما يجوز لمدير البيطرة ان يعدل او يلغي الاعلان الصادر من الطبيب البيطري بالصورة التي يجوز فيها الغاء او تعديل الاعلان من الموظف الذي اصدره .
المادة (18) : 1. باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 3 تسري الاحكام التالية على المناطق الموبوءة: أ . لا يجوز لاي شخص ان ينقل أي حيوان من تلك المنطقة او يدخله اليها الا بتصريح تحريري يصدره الطبيب البيطري وفاقا للشروط التي قد تدرج في ذلك التصريح. ب. يجب على اصحاب الحيوانات في تلك المنطقة ان يرعوها او يبقوها بعيدة عن الطرق العامة. ج. يجوز للطبيب البيطري او لمفتش المواشي ان يكلف صاحب أي حيوان في تلك المنطقة بعزل ذلك الحيوان عن الحيوانات الاخرى او نقله خلال مدة معينة من تلك المنطقة الى مكان اخر وفاقا لما يوعز به. د. يجوز للطبيب البيطري او لمفتش المواشي ان يوعز بوسم أي حيوان في تلك المنطقة بالوسمات التي يراها ملائمة. هـ. لا يجوز لاي شخص ان يغادر تلك المنطقة الا بعد ان يكون قد راعى التعليمات الخاصة او العامة المتعلقة بمنع انتشار المرض التي قد يصدرها بهذا الشان الطبيب البيطري او مفتشي المواشي. و. اذا نفق حيوان من مرض فانه يجب على صاحبه ان يحرق جيفته في الحال او ان يدفنها على عمق لا يقل عن مترين تحت سطح الارض ويشترط في ذلك انه يجوز بموافقة الطبيب البيطري ومع مراعاة الشروط التي يفرضها ان ينقل جيفة الحيوان الى أي مكان من اجل تحويلها علفا للحيوانات او الطيور او أي منتوج اخر . ز. لا يجوز نقل أي شيء استعمل من اجل حيوان مصاب بمرض او مشتبه بانه مصاب بمرض في تلك المنطقة او حول ذلك الحيوان او نقله او نقل أي نتاج من منتوجاته الى خارج المنطقة الا بعد الحصول على تصريح تحريري بذلك من الطبيب البيطري ووفاقا للشروط المدرجة في ذلك التصريح. 2. كل من سمح باهماله لحيوان بالهرب من منطقة موبوءة او بان يسير ضالا فيها يعتبر انه نقل ذلك الحيوان الهارب او الضال من تلك المنطقة او ادخله اليها. 3. يجوز تعديل احكام الفقرة 1 - اما بالاضافة اليها واما بالحذف منها - او بالاستعاضة عنها كلها او بعضها بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون اما فيما يتعلق بالمناطق الموبوءة بصورة عامة واما باية منطقة موبوءة بصورة خاصة. 4. ان الصلاحيات المخولة في هذه المادة او بمقتضاها لا تجحف باية صلاحيات اخرى مخولة في هذا القانون او بمقتضاه.
المادة (19) : يجوز لمدير البيطرة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ان يعلن عن أي مرض انه مرض ينتقل الى الانسان ويترتب على الطبيب البيطري ان يبلغ حدوث ذلك المرض بوجه السرعة المعقولة الى اقرب طبيب من اطباء دائرة الصحة.
المادة (20) : الأنظمة 1. يجوز لوزير الزراعة ان يصدر انظمة لتنفيذ غايات هذا القانون واحكامه لا سيما ما يتعلق بالامور التالية جميعها او أي منها : أ . مراقبة الحيوانات المصابة بمرض او المشتبه باصابتها بمرض او المعرضة للاصابة بمرض او التي تكون بصورة خاصة معرضة للاصابة بمرض او فحصها او حجرها او عزلها او تلقيحها او تطهيرها او نقلها او وسمها او تغطيسها او تجربتها او ذبحها . ب. تعيين وتنظيم طرق اتلاف الجيف او العلف او الفراش او الاوعية او الزبل او اية اشياء اخرى مما كان موجودا في المكان الموبوء او المنطقة الموبوءة او نقله منها او دفنه او معالجته او التصرف به . ج. حظر نبش الجيف المدفونة او تنظيم نبشها . د. حظر تنقل الحيوانات او تنظيم نقلها او نقل الجيف او الفراش او الزبل او العلف داخل المملكة . هـ. فرض الحجر الصحي على الحيوانات المريضة او المواد الحيوانية او المعرضة للاصابة او الصادرة او الواردة او على الحيوانات التي كانت على اتصال بالحيوانات المريضة او التي تكون معرضة بصورة خاصة للاصابة بالمرض . و. حظر استيراد اية حيوانات او اسماك او مواد حيوانية او جيف او فراش او زبل او علف الى المملكة الاردنية الهاشمية او تصديرها او تنظيم استيرادها وتصديرها منها وتعيين الشروط التي يجوز بموجبها الاستيراد او التصدير. ز. تعيين كيفية تنظيف وتطهير الابنية والاماكن التي تزرب او تحفظ فيها الحيوانات والاسواق العامة وساحات البيع الخاصة وعقارات السكك الحديدية او المركبات التي توضع فيها الحيوانات او تحمل او تزرب فيها . ح. فرض تطهير الاشخاص الذين كانوا على اتصال بالحيوانات المريضة او المشتبه باصابتها بالمرض او الموجودين في منطقة موبوءة وتطهير ثيابهم وامتعتهم الشخصية او الاشخاص المستخدمين لهذه الحيوانات . ط. تعيين رسوم ونفقات فحص المواد والمنتجات الحيوانية والاسماك والحيوانات او تلقيحها او تجربتها او اختبارها او تغطيسها او تطهيرها او ذبحها ورسوم اية شهادة او رخصة او تصريح او أي مستند اخر يعطى او يصدر وفاقا لاي نظام صادر بمقتضى هذا القانون او لعلف وزرب الحيوانات التي تحجز في حجر صحي ولفحص وتطهير جلود الحيوانات او اية اجزاء منها والنص بصورة عامة على دفع وتحصيل النفقات والمصاريف التي تتحملها الحكومة بمقتضى هذا القانون . ي. حظر استيراد اية كائنات حية تسبب او تنقل المرض الى المملكة او تنظيم استيرادها او استعمالها فيها او استيراد أي طعم او لقاح او علاج بيطري او أي منتوج مشابه له يستعمل في مكافحة المرض او معالجة او تشخيص او صنع هذا الطعم او اللقاح او استعماله في المملكة الاردنية الهاشمية . ك. تعيين وتنظيم ذبح الحيوانات بما في ذلك فحصها ومعاينة الذبائح واستعمال وانشاء المسالخ واسواق الحيوانات وتنسيقها ومحال عرض وبيع لحومها والاسماك والمواد الحيوانية الاخرى . ل. تعيين وتنظيم اصدار الرخص والشهادات الصحية البيطرية فيما يتعلق بانتقال الحيوانات ونقل الاشياء او الحيوانات او المواد الحيوانية او الاسماك او غيرها من المواد الحية او عند استيرادها او اصدارها . م. تعيين وتنظيم ضبط أي حيوان ارتكب بشانه مخالفة ( او محاولة تهريب المواد الحيوانية ) ضد احكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او ضد أي امر او تعليمات او حظر او شرط صدر او اعطي او فرض بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه وحجزه والتصرف به . ن. تعيين الواجبات المترتبة على السلطات المحلية بمقتضى هذا القانون . س. الاضطلاع بكل ما يؤول الى الحيلولة دون تفشي امراض الحيوانات وتنفيذ غايات هذا القانون بوجه عام . 2. لوزير الزراعة حق اعفاء رسوم البيطرة للمؤسسات الحكومية والجيش العربي او قوات الحليفة او المؤسسات الخيرية او الشركات والمؤسسات الاخرى بموجب نظام ينشر في الجريدة الرسمية
المادة (21) : الفصل السادس احكام متفرقة لا تقام دعوى على الحكومة او على أي موظف من موظفيها بسبب فعل قام به بحسن نية بمقتضى احكام هذا القانون او أي نظام او امر او تعليمات او حظر او شرط صدر او اعطي او فرض بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه . باستثناء ما نص عليه هذا القانون لا يدفع تعويض لاي شخص عن أي فعل جرى بمقتضى هذا القانون الا اذا امر رئيس الوزراء بخلاف ذلك .
المادة (22) : 1. اذا شوهد او وجد شخص وهو يرتكب مخالفة او اشتبه بانه يرتكب مخالفة لهذا القانون او لاي نظام صادر بمقتضاه او لاي امر او تعليمات او حظر او شرط صدر او اعطي او فرض بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه يجوز لاي حاكم اداري او طبيب بيطري او مفتش مواشي او مامور محجر او محافظ محجر او شرطي ان يوقفه ويحجزه بدون مذكرة واذا كان هذا الموظف او المامور لا يعرف اسمه وعنوانه على وجه يقنع به الموظف او المامور يجوز له ان يوقفه بدون مذكرة ويشترط في ذلك انه اذا كان الموظف الذي اوقف الشخص ليس بشرطي يترتب عليه ان يسلم مرتكب المخالفة الى مامور الشرطة دون تاخير لا مبرر له وفي حالة عدم وجود شرطي يترتب عليه ان يسلمه الى اقرب مخفر . 2. يجوز لاي طبيب بيطري او مفتش مواشي او مامور محجر او محافظ محجر بيطري او أي شرطي ان يضبط او يفحص أي حيوان او ذبيحة او جيفة او مركبة او سفينة او أي شيء اخر اشتبه بانه ارتكب او يرتكب بشانه اية مخالفة مما تقدم ذكره ويجوز له ان يامر برده الى المنطقة او المكان الذي اشتبه بانه نقل منه بوجه غير مشروع او ان ينقله الى أي مكان اخر ويحجزه هناك ريثما يصدر قاضي الصلح امره بشانه ويقتضي عليه ان يبلغ الحجز او الضبط الذي اجري على هذا الوجه بوجه السرعة الممكنة ودون تاخير لا مبرر له الى قاضي الصلح ذي الاختصاص في اللواء الذي وقع فيه الضبط ( ولمدير البيطرة ان يفرض رسوما مضاعفة على كل من حاول ان يهرب أي حيوان او مواد حيوانية ) .
المادة (23) : 1. كل من خالف احكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او أي امر او تعليمات او حظر او شرط او اعلان او اشعار او تصريح صدر او اعطي او فرض بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه وكل من عاق أي شخص عن ممارسة اية صلاحية من الصلاحيات المخولة له في سياق قيامه بواجباته بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او بمقتضى امر او تعليمات او حظر او شرط صدر او اعطي او فرض بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه يعاقب ( لدى ادانته ) بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار او بكلتا هاتين العقوبتين . 2. اذا ادين شخص بارتكاب جرم خلافا لاحكام هذا القانون فللمحكمة التي ادانته ان تامر بمصادرة جميع الحيوانات او الاشياء التي ارتكبت المخالفة بشانها او أي منها سواء بالاضافة الى اية عقوبة اخرى قد تفرضها المحكمة او بدلا منها . 3. اذا بلغ قاضي صلح ان حيوانا او شيئا ضبط بمقتضى المادة السابقة وظهر له ان الشخص الذي يعزى اليه ارتكاب الجرم بشان ذلك الحيوان او الشيء غير معروف او لا يمكن العثور عليه فله ان يامر بمصادرة ذلك الحيوان او الشيء اذا كان لديه ما يدعوه الى الاقتناع بوقوع الجرم ويشترط في ذلك ان لا يصدر امرا بشان ذلك الحيوان او الشيء الا اذا اتيحت لصاحبه فرصة للحضور امامه لبيان ما لديه من الاسباب التي تحول دون اصدار ذلك الامر وذلك اذا كان اسمه ومحل اقامته معلومين . 4. يجوز لقاضي الصلح ان يامر صاحب الحيوان او الشيء المضبوط والمحجوز على الوجه المذكور ان يدفع للطبيب البيطري المبلغ الذي يعتبره معقولا لسد النفقات التي تكبدها في نقل الحيوان او الشيء الى مكان حجزه ونفقات اطعامه مدة حجزه اذا كان حيوانا ويجوز له ان يامر بمصادرة الحيوان او الشيء اذا تخلف صاحبه عن دفع ذلك المبلغ خلال المدة المعينة في الامر .
المادة (24) : اذا حكمت محكمة على شخص بانه ارتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون وفرضت عليه غرامة فلها ان تمنح قسما من هذه الغرامة لا يتجاوز النصف الى الشخص الذي صدر الحكم بناء على الاخبار الذي اداه .
المادة (25) : في المحاكمة الجارية بشان أي جرم ارتكب خلافا لهذا القانون يجوز ان يقبل أي تقرير موقع من الطبيب البيطري في معرض البينة الا اذا رغب المتهم في حضور الطبيب البيطري كشاهد او رات المحكمة ان حضوره ضروري .
المادة (26) : 1. اذا اتهم صاحب حيوان مصاب بمرض بانه ارتكب جرما خلافا لهذا القانون يعتبر انه كان عالما باصابة حيوانه بذلك المرض او اشتبه باصابته الا اذا اقنع المحكمة بانه لم يكن له علم او لم يشتبه ولم يتمكن من معرفة اصابة حيوانه رغم ما بذل من جهد معقول . 2. اذا اتهم شخص بانه قام بتصدير او استيراد أي حيوان او جيفة ( ذبيحة ) او فرش او زبل او علف في ظروف واحوال يستدل منها على انه ارتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون تقع على ذلك الشخص تبعة اقامة الدليل على ان تلك الظروف والاحوال كانت غير قائمة.
المادة (27) : اذا قام أي موظف من موظفي الحكومة باي فعل او امر او تسبب في القيام به وكان ذلك الفعل او الامر بالاستناد الى نصوص هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه من الافعال او الامور التي يؤتى بها على نفقة شخص اخر تعتبر المصاريف التي انفقت بصورة معقولة في سبيل القيام بذلك الفعل او الامر دينا مستحقا للحكومة على ذلك الشخص ودون اجحاف باية طريقة اخرى تتبع في تحصيل النفقات تجوز اقامة دعوى لتحصيل مبلغ ذلك الدين واسترداده امام المحكمة ذات الاختصاص باسم وزير الزراعة ويشترط في ذلك ان لا تسري احكام هذه المادة على اية حالة من الحالات التي يكون فيها الرسم معينا في انظمة صادرة بمقتضى هذا القانون مقابل القيام بذلك الفعل او الامر.
المادة (28) : يلغى قانون امراض الحيوانات الاردني لسنة 1926 والفلسطيني لسنة 1945 واي تشريع اردني او فلسطيني اخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون ويشترط في ذلك ان تبقى جميع الانظمة والاوامر والاعلانات والتعيينات بالرخص الصادرة بموجب تلك القوانين والمعمول بها عند نفاذ هذا القانون سارية المفعول الى ان تستبدل بمقتضاه.
المادة (29) : رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والزراعة والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 1954/12/26
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن