تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يطلق على هذا القانون اسم قانون( امراض الحيوانات لسنة 1926 ).
المادة (2) : تعاريف: يكون للاصطلاحات الآتية المعنى المخصص لها في هذا القانون الا اذا دل سياق الكلام على العكس. تعني لفظة ( الحيوانات ) جميع المواشي والحيوانات المجترة والكلاب والحيوانات والطيور التي يعلن رئيس الحكومة عنها في الجريدة الرسمية بانها داخلة تحت لفظة (الحيوانات) تنفيذاً لغايات هذا القانون. وتفيد لفظة ( الجثة ) جثة الحيوان وتشمل قسما من جثة الحيوان والعظام والجلد خاما او مدبوغاً والحوافر والقرون والسعوف والسقط وغير ذلك من اجزاء الحيوان. وتعني لفظة ( الابقار ) الجواميس والبقر والثيران والعجول والعجل. وتطلق لفظة ( المرض ) على الوباء البقري ومرض الفم والرجل اي الحمة( القلاعية) والبليرونومونيا وفرخ الجمر أي (الحمة الفحمية)( والتعفن الاسود)( اي الجمرة القرضية بلاك كواتر) وجدري الخرفان وجرب الخرفان وجدري الماعز وجرب الماعز وحمى الخنازير ومرض الحمرة الخنازير وجرب الخيل والبغال والحمير والكلاندوس (اي الرعام) (الخناق) والامراض اللنفاوية اي التهاب الاوعية اللنفاوية المتولية والسراجة ودورين (مرض الجماع ) والسل التدرني اي التدرن والكلب أي داء الكلب (والامراض البقرية المعدية اي اسقاط الجنين المعدي البقري و(القراد) اي بيروبلازموز وتنوعاته وحمى الماعز اي الحمى المالطية في الماعز وسيتيكيماهمورهجيكا اي عفونة الدم الترفية وسواها من الامراض المعدية السارية التي يعلن عنها رئيس الحكومة في الجريدة الرسمية بانها داخلة تحت لفظة مرض تنفيذاً للغاية من هذا القانون. وتعني لفظة( العلف )الحشيش اليابس ( التبن)والشعير وغير ذلك من المواد التي تطعم عادة للحيوانات. وتفيد لفظة (الفرشة ) القش وخلافه من المواد مما يفرش عادة لرقاد الحيوانات او حواليها. وتعني لفظة ( صاحب ) كل شخص ملك حيواناً او كان شريكا في حيوان وتشمل اي شخص حاز حيوانا حيازة دائمية ويعتبر المتصرف بعقار وجد فيه كلب او قط بانه صاحب ذلك الكلب او القط ما لم يثبت عكس ذلك. وتعني لفظة ( المواشي) الابقار والخرفان والماعز والجمال والخيل والبغال والحمير والخنازير والطيور البيتية. وتعني عبارة الطبيب البيطري اي شخص عينه رئيس الحكومة طبيباً بيطريا في حكومة الشرق العربي. وتعني عبارة ( مفتش مواشي ) اي شخص عينه رئيس الحكومة لهذه الغاية
المادة (3) : كل من كان في حيازته او عهدته حيوان مصاب او مشتبه بانه مصاب ما عليه باسرع ما يمكن ان يقوم بالاعمال الاتية: أ - ان يبلغ اصابة الحيوان الى مختار القرية وشيخها او شيخ القبيلة او اقرب حاكم اداري ب - ان يفصل الحيوانات المصابة او المشتبه بانها مصابة عن الحيوانات السليمة (ج) ان يربط الحيوانات المصابة او يحفظها داخل مكان مسور فاذا كان مسافراً بحراً عليه ان يخبر السلطات الجمركية بذلك بمجرد وصوله الى المرفأ. أما اذا كان مسافراً براً فعليه ان يخبر احد افراد الشرطة او الدرك.
المادة (4) : كل موظف من موظفي الحكومة او البلديات وكل شيخ قبيلة او شخص مرخص له بتعاطي مهنة طبيب بيطري بلغ وجود حيوان مصاب بمرض ما او مشتبه بانه مصاب به عليه حالا ان يبلغ ذلك لاقرب طبيب بيطري وعلى هذا ان يعطي التعليمات ويتخذ التدابير الضرورية للتأكد من وجود المرض ونوعه ثم يبلغ ذلك الى ادارة الزراعة اذا اقتنع بوجود المرض
المادة (5) : اذا اقتنع الحكام الاداريون ان مرضا تفشى بين المواشي في اقضيتهم فانهم يبلغون ذلك الى جميع المخاتير والمزارعين واصحاب المواشي
المادة (6) : يجوز لاي طبيب بيطري ان يخول ذبح اي حيوان مصاب او مشتبه بأنه مصاب بمرض ما او حيوان اخر وجد مع الحيوانات المصابة او كان معرضا للعدوى بذلك المرض باية صورة اخرى
المادة (7) : اذا مات حيوان بمرض ما جاز للحاكم الاداري او الطبيب البيطري او مفتش المواشي ان يعطي التعليمات اللازمة بشأن دفن او اتلاف جثته او فرشته او زبله او علفه او التصرف بذلك
المادة (8) : يجوز لاي طبيب بيطري فحص اي حيوان او تلقيحه او تبخيره او تغطيسه او غسله او تطهيره بصورة اخرى او وضعه في المحجر الصحي للحيوانات اذا راى ذلك ضروريا لمنع انتشار المرض
المادة (9) : يجوز لاي طبيب بيطري لاجل اكتشاف او تشخيص المرض المصاب به حيوان ما ان يأخذ من ذلك الحيوان بعضا من دمه لفحصه او اجراء اية تجربة اخرى حسبما يرى ضروريا
المادة (10) : يجوز لدائرة الزراعة منعا لتفشي المرض ان تمنع عرض المواشي في اي مكان كان او بيعها في الاسواق العمومية او محلات البيع الخصوصية ولها ان تمنع ذبح الابقار لاكل لحومها وان تمنع بيع لحومها او جثثها او اي جزء منها
المادة (11) : يجوز لاي حاكم اداري او طبيب بيطري رسمي او مفتش مواشي ان يدخل الى اي ارض او بناية او حظيرة او مكان او مركبة وجد فيها او اشتبه بانها تنقل حيوانات او جثث حيوانات او ((فراشها))او زبلها او علفها وله يفحصها للتأكيد مما اذا كان احد الحيوانات فيها مصابا بمرض او اذا كان الحيوان او الجثة او الفراش او الزبل او العلف قابل لنقل عدوى المرض او للتأكيد مما اذا كانت الانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة بموجب هذا القانون بشأن التنظيف والتطهير قد عمل بها.
المادة (12) : على صاحب الحيوان او الجثة او الفراش او الزبل او العلف ان يبرزها للمعاينة لدى طلب اي حاكم اداري او طبيب بيطري او مفتش مواشي
المادة (13) : اذا كلف شخص بموجب هذا القانون او اية انظمة او اوامر او تعليمات اعطيت او وضعت بموجب هذا القانون للقيام بعمل ما ولكنه عجزعن ذلك جاز للطبيب البيطري او الحاكم الاداري او مفتش المواشي اجراء ما كلف ذلك الشخص باجرائه وعلى نفقته.
المادة (14) : مع مراعاة نصوص المادة التالية يدفع تعويض عن اي حيوان ذبح بموجب هذا القانون الى صاحبه على الطريقة الآتية: أ - اذا كان الحيوان مصابا بمرض ما فيدفع نصف قيمته حالا قبل اصابته على ان لا يزيد التعويض في حالة حصان على عشرة جنيهات مصرية او بغل على ثمانية جنيهات مصرية اونصف الجنيه او حمار على ثلاث جنيهات مصرية او من الابقار على 7 جنيهات ونصف الجنيه او جمل على جنيهين ونصف الجنيه او خروف او عنزة على 50 قرشا صاغاً. ب - فاذا لم يكن الحيوان مصابا بمرض بل اشتبه بانه مصاب به فتدفع القيمة التي كان يساويها حالا قبل ذبحه على ان يحسم ثمن جثته اذا كانت صالحة للاستهلاك من مقدار التعويض الذي يدفع لصاحبه على ان لا يزيد التعويض في حالة حصان 20 جنيها مصريا او بغل 16 جنيها مصريا او حمار 6 جنيهات مصريا او الابقار 15 جنيها مصريا او جمل 5 جنيهات مصرية او خروف- عنزة 1 جنيه مصري ج - يعين الطبيب البيطري قيمة الحيوان المذبوح
المادة (15) : 1 - لا يدفع تعويض عن اي كلب مصاب بداء الكلب او مشتبه بانه مصاب به. 2 - يجوز الامتناع عن دفع تعويض كلي او جزئي عن اي حيوان ذبح بموجب هذا القانون اذا كان صاحبه قد خالف نصوص هذا القانون او اي امر او نظام او تعليمات وضعت او اعطيت بمقتضاه ولا يدفع عن اي حيوان ذبح اذا كان حين جلبه الى البلاد مصابا بمرض او اصيب بمرض قبل معاينته من قبل المفتش في المرفأ او مكان الدخول الى البلاد او اذا جلب الى البلاد خلافا لنصوص هذا القانون.
المادة (16) : لرئيس الحكومة في اي وقت ان يعلن في الجريدة الرسمية عن اية منطقة في الشرق العربي بانها منطقة موبوءة تنفيذا للغاية من هذا القانون
المادة (17) : 1 - متى اقتنع الطبيب البيطري بوجود مرض ما في حظيرة او حقل او مكان اخر وان المرض في اثناء تكون جراثيمه كان موجودا فيه فعليه حالا ان يرسل الى من يشغل ذلك الحظير او الحقل او الى صاحبه اذا لم يكن هناك من يشغله اعلانا بان ذلك المكان يعتبر منطقة موبوءة ويبين الاعلان موقع وحدود المنطقة الموبوءة والمرض المنتشر فيها وترسل نسخة منه الى الحاكم الاداري التابعة له المنطقة والى قائد المنطقة في تلك المقاطعة ويجوز نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية اذا قررت ذلك ادارة الزراعة 2 - المكان الذي يعلن عنه انه موبوء لا يعتبر خاليا من المرض الا اذا نشر الطبيب البيطري اعلانا بخلوه منه ويبلغ هذا الاعلان الى صاحب ذلك المكان او من يشغله فاذ كان اعلان تفشي المرض في ذلك المكان قد نشر في الجريدة الرسمية ينشر فيها ايضا الاعلان عن خلوه منه اعلان الامراض التي تصيب الاهالي 3 - اذ وقعت في منطقة موبوءة اصابة باحد الامراض الآتي ذكرها اي فرخ الجمر مرض الفم والرجل الخناق السل التدرني الكلب الامراض البقرية المعدية وحمى الماعز او اي مرض اخر يعلن رئيس الحكومة انه من الامراض التي تصيب الاهالي في تلك المنطقة فعلى الطبيب البيطري حالا ان يبلغ وقوع الاصابة الى طبيب الصحة في تلك المقاطعة
المادة (18) : "1" تسري الاحكام التالية على اية منطقة موبوءة عند عدم وجود احكام اخرى وضعت بانظمة بمقتضى هذا القانون أ- لا يجوز نقل المواشي من اية منطقة موبوءة بدون اذن كتابي من طبيب بيطري ب- جميع المواشي الموجودة في المنطقة الموبوءة تساق بعيداً بقدر الامكان عن الطريق العام ج- يجوز للطبيب البيطري او مفتش المواشي في المنطقة الموبوءة ان يطلب من صاحب اي حيوان فيها ان يعزل ذلك الحيوان عن الحيوانات الاخرى ضمن تلك المنطقة أو ان ينقله خلال مدة معينة الى اي مكان اخر يأمره بنقله اليه د- يجوز للطبيب البيطري او لمفتش المواشي ان يسم اي حيوان بالعلامة التي يراها مناسبة. هـ- لا يجوز لاي كان ان يغادر المكان الموبوء من دون ان يعمل بالتعليمات المختصة بمنع تفشي المرض التي يصدرها اليه الطبيب البيطري او مفتش المواشي و- ان جثث الحيوانات التي تموت من المرض يجب اما دفنها حالا في حفرة لا يقل عمقها عن مترين عن سطح الارض او حرقها على نفقة صاحبها. 2- كل من سمح عن اهمال منه بهرب اي حيوان من منطقة موبوءة يعتبر بانه نقل ذلك الحيوان من تلك المنطقة
المادة (19) : لرئيس الحكومة ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام من هذا القانون وعلىالاخص فيما يتعلق بالامور التالية وله ان يعدلها او يلغيها: أ - مراقبة اي حيوان مصاب او مشتبه باصابته باي مرض او حيوان معرض للعدوى باي مرض او على الاخص قابل للعدوى به وفحصه وتوقيفه وتلقيحه وتطهيره ونقله ووسمه بعلامة خاصة وتغطيسه وذبحه ب - تعيين وتنظيم اتلاف جثث الحيوانات وعلفها وفراشها التي استعملت في خدمتها او زبلها او اي شيء اخر وجد في مكان او منطقة موبوءة او في نقل منها ودفنها او التصرف بها ومعالجتها ج - منع اومراقبة نبش الحفر لاستخراج جثث الحيوانات المدفونة فيها. د - منع او مراقبة نقل الحيوانات وجثثها وفراشها والاواني وزبلها وعلفها في الشرق العربي هـ - تعيين اجراءات الحجر الصحي ( الكورنتينا ) على الحيوانات المريضة او الحيوانات التي اختلطت مع الحيوانات المصابة بالمرض او القابلة للعدوى به و- منع او مراقبة جلب الحيوانات وجثثها وفراشها وزبلها وعلفها الى الشرق العربي او تصديرها منها وتعيين الشروط التي يمكن بموجبها جلبها او تصديرها ز - تعيين كيفية تنظيف وتطهير الاماكن والحظائر الموجودة فيها الحيوانات او التي تزرب فيها والاسواق العمومية والحظائر الخصوصية لبيع الحيوانات وعقارات سكك الحديد والمركبات التي توضع فيها الحيوانات او تنقل بها ح- تعيين كيفية تطهير الاشخاص الذين كانو على اتصال مع الحيوانات مصابة او مشتبهة بانها مصابة بمرض ما او كانوا في مكان موبوء وتطهير البستهم وامتعتهم الشخصية ط - تعيين رسوم فحص الحيوانات ورسم تلقيحها وتغطيسها وتطهيرها وذبحها ورسوم الشهادات والرخص والتصاريح او اي سندات اخرى. اعطيت بمقتضى اي نظام صدر بموجب هذا القانون ورسوم علف وزرب الحيوانات الموقوفة في المحاجر الصحية ( الكورنتينا ) ورسم فحص وتطهير جلود الحيوانات او اي اقسام اخرى من جثثها وكيفية دفع واسترداد النفقات التي تتحملها الحكومة بمقتضى هذا القانون. ي - منع اومراقبة استيراد اي لقاح للحيوانات او طعم او فيروس ( الدم الموبوء) الامراض البقرية او فيروس اي داء آخر الى الشرق العربي او صنعه فيها. ك- تعيين وتنظيم معاينة الحيوانات التي تذبح للاستهلاك ومعاينة جثثها وترتيب المسالخ واسواق الحيوانات. ل - تعيين وتنظيم تكميم الكلاب وطريقة مراقبتها والقبض على الكلاب الشاردة وغير المكممة والكلاب التي اهمل امرها والحجر عليها والتصرف فيها م - تعيين وتنظيم كيفية القبض على اي حيوان جرت بسببه مخالفة احكام هذا القانون اواي نظام او امر او تعليمات صدرت بمقتضاه والحجر عليه والتصرف به ن - تعيين الواجبات التي تقوم بها المجالس البلدبة والمجالس المحلية والسلطات المحلية الاخرى بمقتضى هذا القانون س- وبوجه عام كل ما يؤول الى منع تفشي وانتشار امراض الحيوانات وتنفيذ غايات هذا القانون.
المادة (20) : لا تقام دعوى على الحكومة او على اي موظف من موظفيها لاي عمل قام به مع حسن النية بمقتضى احكام هذا القانون او اي نظام او امر او تعليمات صدرت بمقتضاه ومع مراعاة احكام هذا القانون لا يدفع تعويض لاي شخص كان عن اي عمل اجري بمقتضى هذا القانون الا اذا امر رئيس الحكومة بذلك
المادة (21) : 1 -اذا شوهد او وجد شخص في حالة ارتكاب جرم نص عليه هذا القانون او اي نظام صدر بموجبه او اشتبه بانه يرتكب جرما كهذا جاز لاي موظف اداري او طبيب بيطري او موظفي الامن او مفتشي مواشي ان يوقفه بدون مذكرة اذا كان الموظف لا يعرف اسمه وعنوانه او رفض الشخص اعطاء اسمه وعنوانه لقناعته جاز له ان يلقي القبض عليه بدون مذكرة بشرط انه يجب على الموظف الذي القى القبض عليه اذا لم يكن من موظفي الامن ان يسلمه حالا الى موظفي الامن الحجز على الحيوانات 2 - يجوز لكل طبيب بيطري او موظف في الامن او مفتش مواشي ان يضبط ويفحص اي حيوان او جثة حيوان او عربة او مركبة او اي شيء اخر اشتبه بانه ارتكب او يرتكب بشانه جزء كهذا وله ان يأمر برد ذلك الى المنطقة او المكان الذي اشتبه بانه نقل منه بدون مسوغ مشروع او ان يرسل الى مكان آخر حيث يوقف الى ان تصدر الاوامر بشأنه من حاكم الصلح وعليه ان يبلغ الاجراءات التي اتخذها حالا بعد اتخاذها الى حاكم الصلح ذي الصلاحية في المقاطعة التي اتخذت فيها
المادة (22) : 1 -كل من ارتكب احدى الجرائم المعينة في هذا القانون او خالف احكامه او اي نظام او أمر او تعليمات صدرت بموجبه قانونا يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 اشهر او بغرامة لا تتجاوز (50 ج.م ) او بكلتا هاتين العقوبتين 2 -متى أدين شخص ما ارتكب احدى الجرائم المعينة في هذا القانون او بمخالفة احكامه او احكام النظام او الاوامر او التعليمات كما ذكر اعلاه جاز للمحكمة التي ادانته ان تأمر بمصادرة الحيوانات او الاشياء التي ارتكب الجرم او المخالفة بشأنها او بمصادرة اي منها فضلا عن فرض اية عقوبة اخرى عليه او بدلا منها المصدرة عند عدم وجود المجرم 3- متى تبلغ حاكم صلح بان حيواناً او شيئاً ما قد حجز عليه بمقتضى المادة السابقة غير ان الشخص المتهم بارتكاب جرم بشأن ذلك الحيوان او الشيء غير معروف او مجهول الاقامة يجوز له اذا اقتنع بارتكاب الجرم ان يامر بمصادرة الحيوان او الشيء بشرط (ان لا يصدر امرا الا اذا تمكن صاحبه اذا كان اسمه ومحل اقامته معلومين) من الحضور امامه وابداء الاسباب التي تمنع من اصدار ذلك الامر استرداد النفقات 4 - لحاكم الصلح ان يأمر صاحب الحيوان او الشيء المحجوز عليه ان يدفع الى الطبيب البيطري اي مبلغ يعتقد انه كاف لسداد النفقات التي تكبدها الطبيب عند نقل ذلك الحيوان او الشيء الى المكان الذي حجز عليه فيه ومصرف علف الحيوان اثناء ذلك ولحاكم الصلح ايضا ان يأمر بمصادرة الحيوان او الشيء اذا لم يدفع صاحبه المبلغ المقرر دفعه في مدة لا تتجاوز الوقت المعين في الامر مكافأة المخبرين بقسم من الغرامة 5- متى حكم حاكم الصلح بغرامة جاز له ان يأمر بدفع اي جزء منها لا يتجاوز النصف الى الشخص الذي توصل الى اكتشاف الجرم وتجريم المجرم بناء على اخباره.
المادة (23) : في المرافعات التي تجري بمقتضى هذا القانون يجوز قبول اي تقرير موقع عليه من الطبيب للبيطري كبينة الا اذا رغب المتهم في ان يحضر ذلك الطبيب البيطري كشاهد ورات المحكمة ضرورة حضوره
المادة (24) : متى اتهم صاحب حيوان مصاب بمرض ما بأنه ارتكب جرما بموجب هذا القانون او بموجب اي نظام وضع بمقتضاه يعتبر انه علم باصابه حيوانه بذلك المرض الا اذا اقنع المحكمة انه لم يكن له علم بذلك وانه لم يتمكن من العلم باصابة ذلك الحيوان.
المادة (25) : يلغي هذا القانون القوانين المخالفة له
المادة (26) : يعتبرهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (27) : رئيس النظار مأمور بانفاذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن