تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المسكرات لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة ( كحول ) الكحول الخالصة التي يكون ثقلها النوعي 7946, 0 اذا كانت درجة الحرارة 15,6 بميزان سنتغراد ويحقق عيار الكحول بواسطة ميزان الكحول المعين ويفصل في كل خلاف يقع بهذا الشان بتحليل يقوم به محلل الحكومة الكيماوي ، وتشمل لفظة ( الكحول ) المذكورة الكحول الممزوجة. وتعني عبارة ( مسكرات ) الكحول والعرق والكونياك والنبيذ والجعة ( البيرة ) والسيدر ( شراب التفاح المخمر ) والبري ( شراب الكمثرى المخمر ) وكل مشروب اخر مخمر او كحولي يتبين انه يحتوي عند تحليل عينة منه في أي وقت على اكثر من اثنين في المئة من الكحول. وتعني عبارة ( المشروبات الروحية ) جميع المشروبات الروحية على اختلاف انواعها وتشمل العرق والكونياك وجميع المشروبات الممزوجة بالكحول ومزيج الكحول ومستحضراته ومركباته وتشمل ايضا النبيذ الذي لدى تحليل عينة منه يظهر بانه يحتوي على اكثر من 25% من الكحول ولكنها لا تشمل الكحول النقية او الكحول الممزوجة. وتعني عبارة ( الكحول الصناعية الممزوجة ) الكحول الممزوجة التي يراد استعمالها في فن او صناعة ، وتفيد لفظة ( المزج ) مزج الكحول بمادة او مواد حسبما يعين بحيث يصبح هذا المزيج غير صالح للشرب. وتعني لفظة ( العرق ) المشروبات المصنوعة من الاثمار واليانسون بالتقطير. تعني لفظة ( كونياك ) المشروبات التي تقطر من عصير العنب المخمر وتشمل ( البراندي ) وتعني لفظة ( النبيذ ) المشروب المخمر المصنوع من عصير العنب. وتعني لفظة الجعة ( البيرة ) المشروب المخمر المصنوع من الحبوب او السكر وتشمل المشروب المعروف ب( ايل ) و ( بورتر) واي نوع اخر من الجعة. وتعني لفظة ( سيدر) المشروب المخمر المصنوع من التفاح . وتعني لفظة ( بري ) المشروب المخمر المصنوع من الكمثرى. وتعني لفظة ( درجة ) درجة سنتغراد التي تبين بميزان الكحول ( غاي لوساك ) وتعني لفظة ( المحل او المصنع او المعمل ) أي بناء او مكان يستعمل لصنع المسكرات او خزنها او بيعها او عرضها للبيع. وتعني عبارة ( جهاز التقطير ) او ( الكركه ) أي جهاز او الة او عدة يمكن استعمالها لتقطير الكحول والمشروبات او صنعها وتشمل أي قسم من جهاز التقطير. وتعني لفظة ( البيان ) البيان او الكشف او الاستدعاء او أي نموذج معين يقدمه صاحب المعمل او التاجر او البائع بالمفرق ويبين فيه عزمه على تعاطي الحرفة التي قدم البيان بشانها والمحل والاوعية والعدد التي ينوي استعمالها فيما يتعلق بحرفته. وتعني لفظة ( رخصة ) الرخصة التي تصدرها سلطة المكوس بمقتضى هذا القانون . وتعني لفظة ( الوزير ) وزير المالية - الجمارك. وتشمل عبارة ( سلطة المكوس ) او ( السلطة ) وزير التجارة - الجمارك او أي موظف يعمل بسلطته. وتعني لفظة ( الموظف ) كل من يعمل باوامر سلطة المكوس. وتعني عبارة ( صاحب المعمل ) صانع المسكرات. وتعني عبارة ( البائع بالمفرق ) كل من رخص له ببيع المشروبات الروحية لاستهلاكها داخل المحل او خارجه وتعني لفظة ( التاجر ) كل من رخص له بان يبيع في المرة الواحدة للشخص الواحد كمية من أي نوع من المسكرات تزيد على تسعة لترات على اثنتي عشرة زجاجة من الحجم المعروف بـ( اللتر ) وتعني عبارة (يتاجر في) يستورد او يخزن او يبيع او يحفظ للبيع. وتشمل عبارة ( قائد المنطقة ) قائد الشرطة في عمان وقائد المقاطعة. وتشمل عبارة ( الحاكم الاداري ) محافظ العاصمة والمتصرف والقائد مقام ومدير الناحية.
المادة (3) : تفرض وتستوفى الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون بدلا من رسوم المكوس والرسوم الاخرى المفروضة حتى الان على صنع وبيع المسكرات.
المادة (4) : 1. لا يجوز لاي شخص ان يملك او يقتني جهازا للتقطير او ان يستعمل او يتعاطى صنع المسكرات ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك بمقتضى هذا القانون وفق النموذج المعين وقدم ضمانا بالصورة المعينة لقيامه بتعهداته خير قيام. 2. كل من يصنع مسكرا بدون رخصة او يقتني أي جهاز تقطير او يحفظ او يستعمله او يقتني اية اوعية او عدد او جهازات يمكن استعمالها صنع المشروبات المخمرة في ظروف تدل على انها حفظت او استعملت لصنع المسكرات خلافا للقانون يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار وعلاوة على ذلك يعرض لدفع خمس امثال رسوم المكوس عن أي مسكر يثبت انه صنع خلافا للقانون. 3. لا يجوز اخراج الكحول من المصنع الا باذن خاص من سلطة المكوس. 4. يجوز نقل الكحول من مصنع لاخر بموافقة سلطة المكوس. 5. لا يجوز اخراج المشروبات الروحية من المصنع او من مستودعات الجمارك الا باذن من سلطة المكوس على ان يكون ذلك بقوارير لا تقل سعتها عن 15 سنتيلترا ولا تزيد على مئة سنتيلتر ، وبعد ان تطوق بالبندرول المخصص لذلك وفق احكام قانون البندرول.
المادة (5) : 1- تصدر رخصة صنع المسكرات من قبل سلطة المكوس بالطريقة المعينة ويجوز لها بموافقة رئيس الوزراء أن ترفض في أية حالة كانت إصدار رخصة ما. 2- لا تصدر رخصة صنع المسكرات إلى من يحمل رخصة بائع المفرق للمحل الذي رخص له فيه ببيع المسكرات بالمفرق. 3- رخصة صنع الكحول لا تجيز لصاحبها صنع المشروبات الروحية. 4- رخصة صنع المسكرات تخول صاحبها أن يبيع في محله المرخص مسكرات من صنعه لاستهلاكها خارج المحل على أن لا تقل 12 قارورة من أي نوع واحد في أي وقت واحد. 5- تكون الرخصة شخصية لحاملها ويعمل بها فقط للمحل المذكور فيها ولا يجوز تحويلها الى آخر الا بموافقة السلطة. 6- تنتهي مدة كل رخصة في اليوم الواحد والثلاثين من شهر آذار الذي يلي التاريخ الذي صدرت فيه ويجوز تجديدها بموافقة الوزير.
المادة (6) : اذا خالف صاحب المعمل أي حكم من احكام هذا القانون فيجوز للوزير ان يوقف العمل برخصته او ان يلغيها ولا ترد اليه رسوم الرخصة بسبب توقف العمل بها او الغائها .
المادة (7) : 1 . يقتضي ان يشاد المحل المعد لصنع المسكرات بالصورة التي يرضى بها الوزير وعلى صاحب المعمل ان يعد فيه محلا مناسبا الى الموظف او الموظفين ويجوز للوزير في كل وقت ان يسحب موافقته على اي محل اذا وجده في حالة غير ملائمة. 2. لا يجوز لاحد خلاف صاحب المعمل ومستخدميه والموظف ان يدخل الى أي محل لصنع المسكرات الا باذن الموظف .
المادة (8) : 1 . على كل صاحب معمل ان يقدم بيانا بالمحل والاوعية والعدد التي ينوي استعمالها في عمله حسب الصورة المعينة وان يسمها بالعلامات ويقدم الرزات والحلقات والاربطة التي يطلب منه تقديمها. 2. لا يجوز اجراء أي تغيير في أي محل او اوعية او عدد الا بموافقة سلطة المكوس. 3. اذا لم يصرح الصانع عن أي محل او اوعية او عدد يستعملها لاية غاية تتعلق بعمله على الصورة المعينة او اذا قام باي تغيير فيها لم توافق عليه سلطة المكوس او اذا لم يكن على الاوعية او العدد علامات على الصورة المعينة او اذا اكتشفت اية اختام جمركية قد عبث بها يعاقب الصانع بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا عن كل جريمة وعلاوة على ذلك يعرض لدفع خمسة امثال رسوم المكوس عن المسكرات التي يثبت انها صنعت خلافا للقانون .
المادة (9) : 1. على صاحب المعمل ان يعد الموازين والعيارات والمقاييس والمكاييل المعينة ويحفظها وان يقدم للموظف المساعدة اللازمة لاستعمالها. 2. كل صاحب مصنع استعمل عيارا او مقياسا او مكيالا ناقصا او غير صحيح او سمح باستعماله او وجد في محله اية حيلة او وسيلة يمكن بواسطتها ان يمنع الموظف او يعيقه عن معرفة كمية المسكرات الحقيقية بالضبط او مقدار ما يحتويه أي وعاء او عدة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار ويعرض فضلا عن ذلك لدفع ضعف رسم المكوس عن الكمية الناقصة بسبب استعماله العيارات والمقاييس والمكاييل الناقصة والمغشوشة او لالتجائه الى تلك الحيلة او الوسيلة.
المادة (10) : 1. على صاحب المعمل ان يحفظ في محله دفتر موجودات ودفتر تسليم وسجلات وفق النماذج المعينة بقيد فيها كمية المواد المستعملة وجميع المسكرات المصنوعة والمصروفة واية تفاصيل اخرى قد تعين وتكون هذه الدفاتر مباحة لاطلاع الموظف عليها في أي وقت شاء وله ان يقيد فيها ما يشاء من الملاحظات وان ياخذ عنها اية خلاصات. 2. يؤخذ رصيد الموجودات في الوقت الذي يعينه الوزير فاذا ظهر فيها زيادة او نقصان عن المقدار المعين يدفع صاحب المعمل ضعف الرسم عن تلك الزيادة او ذلك النقصان. 3. اذا لم يمسك صاحب المعمل الدفاتر المعينة او تخلف عن ابرازها عند طلب الموظف اليه ان يبرزها ، او اذا لم يدون فيها الامور المعينة او دون فيها قيودا مزورة يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار.
المادة (11) : 1 . يجوز للوزير ان يعين المواد التي يجب ان تستعمل في صنع المسكرات وان يمنع استعمال اية مواد قد تضر بصحة المستهلك وبمصلحة الايرادات ويجوز لصاحب المعمل ( مع مراعاة ما ذكر ) ان يصنع المسكرات في احواض او دنان ويمزجها ويصفيها او يقوم باية عمليات اخرى بالطريقة المعينة بموافقة سلطة المكوس. 2. لا يدخل الى محل صنع المسكرات اية اثمار او حبوب او مواد اخرى تستعمل في صنع المسكرات بدون اذن الموظف الذي عليه ان يسجلها في الدفاتر على الصورة المعينة .
المادة (12) : 1. اذا تلفت اثناء التخمير او بعده مسكرات ( فرضت عليها او استوفيت عنها رسوم المكوس ) بسبب حريق فجائي او لسبب لم يكن في الامكان تجنبه او اصبحت اثناء وجودها في المعمل غير صالحة للاستعمال فيجوز للسلطة ان تعفيها من الرسوم المفروضة او المستوفاة جميعها او اي جزء منها. 2. يجوز للوزير ان يعفي ما لا يزيد على 90% من رسوم المكوس عن المسكرات التي يجري تصديرها اذا اقتنع انها قد وصلت الى الجهة المصدرة اليها خلال ستة من تاريخ تصديرها وعلى المصدر او وكيله فبل ان تنتقل المسكرات من محل الصنع ان يقدم الضمان الذي يطلبه الوزير وان يجري التصدير بموجب الشروط التي يعينها الوزير واذا عجز عن تنفيذ الشروط وابراز الشهادات المطلوبة فانه يدفع رسوم المكوس عن المسكرات التي اخرجت بهذه الصورة.
المادة (13) : 1. يقدر رسم المكوس عن المسكرات عند صنعها وفق ما هو مبين في هذا القانون مع مراعاة التعديلات التي قد تكون فيما بعد ضرورية عند اتمام صنعها ويستحق اداء هذه الرسوم في التاريخ الذي تنقل فيه المسكرات من محل صاحب المعمل لاستهلاكها في الاسواق المحلية. 2. تستوفي رسوم المكوس عن الكحول النقية المنقولة من مصنع كحول الى مصنع مشروبات روحية قبل نقلها بحسب الفئة المقررة. 3. لا يسمح بنقل الكحول او اخراجها من معمل مشروبات روحية قبل دفع الرسوم عنها. 4. تستوفى رسوم المكوس عن المشروبات الروحية المصنوعة من كحول نقية منقولة من معمل الى اخر بنفس الفئة المطبقة على المشروبات الروحية المصنوعة من المواد الاولية المخمرة او المقطرة في ذلك المصنع.
المادة (14) : 1. لا يجوز مزج الكحول الا بموافقة السلطة حسب الطريقة المعينة. 2. يجب ان يكون المحل المعد لمزج الكحول جزءا من المحل المرخص به بمقتضى قانون المسكرات. 3. لا يجوز لاحد ان يستعمل كحولا ممزوجة او خلاصة منها في صنع او تركيب او استحضار اية مادة يمكن استعمالها كلها او بعضها كمشروب او علاج داخلي او ان يبيع او يحرز مادة كهذه استعملت في صنعها كحولا ممزوجة او خلاصات من هذه الكحول. 4. كل من صفى الكحول الممزوجة او حاول تصفيتها او استخلص السبيرتو او المادة الكحولية منها بعد استعمالها او حاول استخلاصها بالتقطير او باية طريقة اخرى غير مراع في ذلك احكام هذا القانون او بلا موافقة السلطة يعاقب بغرامة لا تزيد على مئتي دينار او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر. 5. لا يجوز مزج اية كحول اذا حوت اقل من 90% حجما من الكحول الصافية من عيار 6 و 15 بميزان سنتغراد.
المادة (15) : 1. يجوز لسلطة المكوس ان تصدر رخصا خاصة بدون رسم: أ . لاية مؤسسة دينية تجيز لها بموجبها ان تصنع سنويا ولاستهلاك اعضائها فقط كمية النبيذ لا تزيد على 250 لترا لكل منهم في السنة. ب . لاي شخص تجيز له استعمال جهاز تقطير لاجل ابحاث علمية او لاية غاية اخرى وافق عليها الوزير. 2. كل شخص او مدير مؤسسة يحمل رخصه مجانية بمقتضى البندين (أ) و(ب) من الفقرة السابقة صنع نبيذا يزيد على الكمية المصرح له بصنعها او تصرف بالنبيذ او استعمل جهاز التقطير لغاية تختلف عن الغاية التي صدرت الرخصة من اجلها يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة دينار ويعرض علاوة على ذلك لدفع ضعف رسم المكوس عن كمية المسكرات التي صنعها او تصرف فيها في وجه غير مشروع ، وكل من وجدت لديه هذه المسكرات يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينار.
المادة (16) : 1. اذا ادين شخص بارتكاب جرم صنع المسكرات خلافا لاحكام هذا القانون يصادر ما في حيازته من المسكرات والاوعية والمواد التي ضبطت لديه على ان لا يشمل ذلك اصحاب معامل المسكرات المرخصة حيث تقتصر المصادر على تلك العدد والالات التي تثبت انها استعملت في الجرم. 2. يجوز لاي موظف مكوس او موظف شرطة ان يضبط جميع الادوات التي يجوز مصادرتها بمقتضى هذا القانون وان يضعها في اقرب مركز جمركي لحفظها فيه ويجوز بيع او اتلاف ما يصادر من هذه المواد بالصورة المعينة. 3. ان الحكم الصادر من المحكمة بتحصيل أي جزء من الغرامة على ارتكاب أي جرم يعتبر بمثابة مصادرة للمواد التي ارتكب الجرم بشانها.
المادة (17) : 1. يجوز لاي موظف ان يدخل لاي محل مرخص او الى أي قسم منه في جميع الاوقات ليحول دون وقوع اية مخالفة لاحكام هذا القانون او ليتحرى عن اية مخالفة وقعت فيه ويجوز له ان ياخذ أي مقياس او عيار او عينة من المسكرات او دفتر حساب المسكرات او المواد المعدة لصنعه مما يجده في ذلك المحل ويشترط في ذلك انه اذا كان قد ورد في البيان المتعلق بمحل صاحب المعمل ذكر صريح باستعمال أي قسم منه لصنع النبيذ او معالجته لمقاصد دينية فلا يجوز ان يؤخذ مقياس او عيار او عينة المسكرات او اية مواد اخرى الا من قبل موظف مفوض خطيا من قبل الوزير وكل من رفض او تخلف بالذات او بواسطة احد مستخدميه او العاملين تحت امرته او بموافقته ان ياذن للموظف بالدخول الى المحل لتادية واجباته يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة دينار. 2. يجوز لاي موظف مكوس او موظف شرطة في أي وقت وبدون مذكرة تحر وتفتيش ان يدخل أي محل او مكان ويفتشه اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان مسكرات او جهاز تقطير او اوعية او عددا او مواد تستعمل لصنع المسكرات موجودة او محفوظة فيه بوجه غير مشروع ويجوز له ان يقتحم ذلك المحل او المكان او ان يدخله بالقوة ويضبط أي جهاز تقطير او وعاء مسكرات او عدة يجدها فيه ويشترط في ذلك انه لا يجوز له الدخول الى بيت سكن وضبط ما فيه الا بعد الحصول على مذكرة تحر وتفتيش بذلك. 3. يصادر جهاز التقطير والاوعية والمسكرات والعدد والمواد التي تضبط بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة ويعاقب صاحبها او الشخص الذي وجدت في حيازته بغرامة لا تزيد على مئة دينار ويعاقب ايضا كل شخص اخر يوجد في العقار او المكان بغرامة لا تزيد على 25 دينارا. 4. كل من يعيق موظفا عن القيام بواجباته او يعتدي عليه اثناء قيامه بها ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مئة دينار.
المادة (18) : 1. لا يحق لاي شخص ان يبيع او يحفظ مسكرات للاستهلاك داخل المحل او خارجه ما لم يحمل بذلك رخصة صادرة بمقتضى احكام هذا القانون وكل من يخالف ذلك ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا. 2. الرخص نوعان: أ. رخصة تخول بيع المسكرات لاستهلاكها داخل المحل وخارجه. ب. رخصة تخول بيع المسكرات لاستهلاكها خارج المحل فقط. 3. لا يحق لاي شخص ان يتاجر بالكحول ما لم يكن حاملا رخصة صادرة بمقتضى هذا القانون وكل من وجدت في حيازته كمية من الكحول تزيد على لتر يعتبر انه يتاجر في الكحول. 4. الرخص خصوصية للمرخص له وغير قابل للتحويل ويعمل بها في المحلات المذكورة فيها فقط على انه يجوز للسلطة تعديل مكان استعمالها بموافقة السلطات المختصة دون استيفاء رسوم جديدة عن نفس المدة المعينة فيها وتنتهي كل رخصة في اليوم الواحد والثلاثين من شهر كانون اول من كل سنة ويجوز تجديدها بموافقة السلطة. 5. لا يطبق هذا القانون على بيع الكحول الصافية من قبل الصيادلة المرخصين او على بيع الكحول الممزوجة في أي دكان ( كانتين ) يدار مباشرة من قبل القوى العسكرية.
المادة (19) : 1. تقدم طلبات الحصول على رخص بيع المسكرات او الكحول الى الحاكم الاداري في المنطقة التي ينوي الطالب تعاطى العمل فيها وعلى الحاكم ان يحيل الطلب الى الوزير مرفقا برايه. 2. يجوز للوزير ان يرفض اعطاء الرخصة دون ان يكون مكلفا ببيان الاسباب الموجبة. 3. لا يجوز اعطاء اية رخصة الا بعد موافقة قائد المنطقة الخطية. 4. ان بيع المسكرات او الكحول بالمناداة ممنوع وكل من يبيعها بهذه الصورة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على 15 يوما .
المادة (20) : يجوز لوزير الدفاع بموافقة رئيس الوزراء ان يضع قرارات بشان الساعات التي يجوز بيع المسكرات خلالها على ان: 1. لا يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها خارج المحل بين الساعة التاسعة مساء والساعة الثامنة صباحا. 2. لا يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها داخل المحل بعد الساعة الحادية عشرة مساء ولا يشمل ذلك بيع المسكرات في الفنادق للاشخاص النازلين فيها.
المادة (21) : 1. بالرغم عما ورد في المادة السابقة فانه يجوز للحاكم الاداري بالاتفاق مع قائد المنطقة ان: أ. يسمح بتمديد وقت فتح المحلات لبيع المسكرات الى ما بعد الساعات المعينة في القرارات المبحوث عنها في المادة السابقة على ان يقتصر السماح على المحل واليوم المذكورين في متن التصريح. ب. يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها في المحل باي بناء كان او خيمة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة على ان يكون هذا البيع عرضة للشروط الضرورية. 2. يدفع الاشخاص المرخص لهم بموجب هذه المادة الرسوم المعينة في الجدول المرفق بهذا القانون الى سلطة المكوس.
المادة (22) : 1. يجوز للحاكم الاداري ان يمنع بموجب اعلان بيع المسكرات في أي محل مرخص ببيعها ضمن قضائه مدة يوم كامل او جزء منه يعين في الاعلان المذكور. 2. يجوز للحاكم الاداري ان يصدر امرا باقفال أي محل مرخص له ببيع المسكرات في الاحوال التالية: أ . اذا ادين الشخص المرخص له ببيع المسكرات باحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون ، او ب. اذا كانت هنالك بينة على ان عمل المرخص له يدار بصورة خطرة على الامن العام وقد يكون الامر باقفال المحل لمدة محدودة او غير محدودة ويجوز للحاكم الاداري الغاء هذا الامر عندما يظهر له زوال الخطر الذي يتوقعه. 3. ان الامر باقفال المحل يخول قائد المنطقة ان يدخل اليه وينقل المسكرات الموجودة فيه او يختمها وان يتخذ اية اجراءات اخرى اذا اقتضت الحال تامينا لانفاذ ما جاء في الامر المذكور. 4. اذا بيعت المسكرات في المحل المقفل خلال انفاذ الامر بالاقفال يعرض الشخص المسؤول لغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
المادة (23) : 1. كل حامل رخصة او تصريح بيع المسكرات: أ. يبيع المسكرات في الساعات التي منع البيع فيها. ب. يبيع او يسمح ببيع المسكرات لاستهلاكها في غير المحلات المرخص بها. جـ. يسمح باستهلاك المسكرات خلال الساعات الممنوع فيها البيع. د. يبيع او يسمح ببيع المسكرات الى شخص ( ثمل ). هـ. يسمح لاي فرد من افراد الجيش العربي اثناء قيامه بوظيفته ان يبقى في المحل المرخص له ببيع المسكرات الا اذا كان بقاؤه متعلقا بوظيفته ، او يقدم المسكرات لاي فرد من افراد الجيش العربي اثناء قيامه بوظيفته. و. يسمح بالمقامرة في المحل المرخص ببيع المسكرات فيه. يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا وفي حالة تكرار الجريمة يعاقب بغرامة لا تزيد على 20 دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز 3 اشهر.
المادة (24) : لا يطبق هذا القانون على بيع المسكرات في أي كانتين او ( مس ) او بيع المسكرات بالجملة.
المادة (25) : كل من يخالف احكام هذا القانون او أي نظام صدر بموجبه ولم تعين عقوبة خاصة لمخالفته يعاقب بغرامة لا تزيد على ماية دينار.
المادة (26) : 1. لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعدل بنظام من حين الى اخر المواد والفئات المبينة في الجدول الملحق بالقانون الاصلي وان يصدر كذلك الانظمة اللازمة لتنفيذ مقاصد هذا القانون. 2. يجوز لسلطة المكوس ان تصدر التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.
المادة (27) : تلغى القوانين والانظمة والتعليمات الاتية: 1. قانون صنع المسكرات لسنة 1928 المعلن عن تنفيذه في العدد 217 من الجريدة الرسمية. 2. قانون بيع المسكرات لسنة 1928 المعلن عن تنفيذه في العدد 323 من الجريدة الرسمية. 3. ذيل قانون صنع المسكرات لسنة 1936 المنشور في العدد 515 من الجريدة الرسمية. 4. قانون تنظيم بيع الكحول لسنة 1931 المنشور في العدد 328 من الجريدة الرسمية. 5. تعليمات بيع الكحول لسنة 1931 المنشور في العدد 390 من الجريدة الرسمية. 6. انظمة صنع المسكرات لسنة 1928 المنشور في العدد 221 من الجريدة الرسمية. 7. قانون صنع وبيع المسكرات الصادر بتاريخ 4 كانون الاول سنة 1927 المنشور في المجلد الثاني من مجموعة القوانين الفلسطينية الصادرة سنة 1933 الباب 71 مع ما صدر عنه من انظمة وما ادخل عليه من تعديلات. 8. أي تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون تكون احكامه مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة (28) : رئيس الوزراء ووزراء العدلية والجمارك والصحة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن