بشأن قانون تنظيم بيع الكحول لسنة 1931
المادة () : مل ل ف
عن كل رخصة للاتجار في الكحول في عمان 000 1
في محال أخرى 500 .
ويؤخذ ثلث هذا الرسم عن المدة الباقية من السنة المالية الحاضرة
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون بيع الكحول لسنة 1931 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : في هذا القانون واية تعليمات تصدر بموجبه تشمل كلمة (الكحول ) الكحول الصافية والكحول المسمومة او المغيرة خواصها الطبيعية وتشمل (عبارة يتاجر في ) يستورد ويخزن ويبيع او يحفظ للبيع.
المادة (3) : لا يحق لشخص ما ان يتاجر في الكحول ما لم يكن حاملا رخصة من مدير الجمارك ويكون قد دفع عنها الرسوم بمقتضى جدول هذا القانون
المادة (4) : كل من وجدت في حوزته كمية من الكحول تزيد على ليتر يعتبر انه يتاجر في الكحول.
المادة (5) : تكون الرخص خاصة بالاشخاص المذكورة اسماؤهم فيها وغير قابلة للتحويل ويعمل بها من اجل المحال المبينة في الرخص ذاتها فقط ويجب ان تعلق في موقع ظاهر في المحل الذي رخص فيه بالبيع وتنتهي كل رخصة في31 آذار ويجوز تجديدها بناء على طلب يقدم الى مدير الجمارك
المادة (6) : يجوز لمدير الجمارك ان يرفض اصدار رخصة او تجديدها بناء على سبب معقول يبينه كتابة ويستأنف قرار الرفض المذكور الى رئيس الوزراء ويكون قراره في ذلك قطعياً.
المادة (7) : يصرح لورثة المرخص له ان يتعاطوا العمل في المحل المرخص من اجله وذلك لنهاية مدة الرخصة اما اذا بيع المحل فعلى المشتري ان يحصل على رخصة خاصة به خلال شهر واحد من تاريخ الاشتراء
المادة (8) : بيع الكحول بالتجوال ممنوع
المادة (9) : ليس في هذا القانون ما يطبق على بيع الكحول الصافية من قبل الصيادلة المرخصين او على بيع الكحول المسمومة في اي دكان (كانتين ) يدار رأسً من قبل القوى العسكرية
المادة (10) : يجوز لمدير الجمارك ان يضع بموافقة رئيس الوزراء تعليمات لتنفيذ مقاصد هذا القانون او ان يغيرها او يلغيها
المادة (11) : كل من يخالف اي حكم من احكام هذا القانون او أية تعليمات تصدر بموجبه يعرض بعد الإدانة لغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات فلسطينية او بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً او لكلتا العقوبتين
المادة (12) : يبطل العمل في شرق الاردن باي قانون تخالف احكامه احكام هذا القانون.
التوقيع :