تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تسوية الاراضي لسنة 1937) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : أ . في عرف هذا القانون يقصد بعبارة ( تسوية الاراضي ) تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة باي حق تصرف او حق تملك في الارض او حق منفعة فيها او اية حقوق متعلقة بها . ب. عندما تكون الاشجار لغير صاحب الارض فلمدير الاراضي او الشخص المفوض من قبله صلاحية اجراء تسوية بين الفرقاء باعطاء كل منهم قسما من الارض وقسما من الاشجار المغروسة عليها . تجري هذه التسوية بالشكل الذي يتفق عليه اصحاب قيمة الثلثين على الاقل من مجموع قيمة الارض والشجر معا وعند عدم اتفاق الفرقاء يجوز لمدير اراضي ان يامر باجراء التسوية على ان يكون جميع الفرقاء ملزمين بهذه التسوية ولا يحق لهم الاعتراض عليها . تسري احكام هذه المادة على الاشجار المغروسة قبل قانون التصرف بالاموال غير المنقولة الصادرة سنة 1331 هجرية . ج. اذا راى مدير الاراضي ان أي قطعة ارض ضمن اية منطقة تسوية لا تستحق نفقات التسوية فله ان يامر باستثنائها من التسوية واية معاملة او نزاع ينشا عن قطع كهذه ينظر اليه في جميع الاحوال كانه لم يصدر امر التسوية بحق هذه القطع ويرجع عندئذ امر النظر فيما ذكر للمحاكم ودوائر التسجيل . د. الاراضي المستعملة لاغراض عامة مما يقع تحت نوع الاراضي المتروكة تسجل باسم الحكومة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها . هـ. الحقوق في الاراضي التي لا يثبتها صاحب الادعاء تسجل باسم الحكومة .
المادة (3) : تتناول تسوية الاراضي بحسب تعريفها الوارد في المادة الثانية من هذا القانون جميع الاشخاص الذين لهم أي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في الاراضي الموجودة في شرق الاردن سواء اكان هذا الحق منازعا فيه ام لا . وتجري تحت مراقبة واشراف مدير الاراضي واي شخص او اشخاص قد ينتدبهم عنه . ان اصول العمل وزمن البدء به والانتهاء منه والنواحي التي سيشرع به فيها ذلك يرجع تعيينه لمدير اراضي بموافقة رئيس الوزراء على ان يكون تابعا للاحكام الخاصة به في هذا القانون .
المادة (4) : عندما يقرر مدير الأراضي البدء بعمل تسوية الأراضي في ناحية معينة تعرف بـ(منطقة التسوية) ينشر في الجريدة الرسمية أمر يسمى (أمر التسوية) يتضمن أن عمل تسوية الأراضي سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه مدير الأراضي فيما بعد ويدعي بذلك الأمر جميع الأشخاص الذين لهم أي حق تصرف لو حق تملك أو حسن منفعة في أراضي تلك المنطقة سواء أكان ذلك الحق منازعا فيه أم لا لأن يقدموا إدعاءاتهم في تاريخ يبلغ بعدئذ وللعلم بذلك الأمر تعلق نسخة عنه في مكان بارز في القرية أو البلدة أو البلدان المشتملة عليها منطقة التسوية وكذلك يبلغ إلى أهالي المنطقة المذكورة بأية صورة أخرى يراها مدير الأراضي مناسبة.
المادة (5) : عندما يعين مدير أراضي التاريخ المشار اليه في امر التسوية المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون يبلغ اهالي منطقة التسوية اعلانا يسمى ( اعلان التسوية ) بالصورة التي يراها مدير الاراضي مناسبة . وتعلق نسخة منه في مكان بارز في القرية او البلدة ويتضمن الاعلان البيانات التالية: 1. التاريخ الذي سيبدا فيه باعمال التسوية. 2. اخطار بان اعمال التسوية تتناول جميع الاشخاص الذين لهم أي حق تصرف او حق تملك في الارض او حق منفعة فيها او اية حقوق فيها متعلقة بها سواء اكانت معترفا بها ام منازعا فيها. إذا قصر شخص بلا عذر مشروع يقتنع به مدير الأراضي في الإنصياع لمقتضيات إعلان التسوية يعتبر أنه أسقط إدعائه بأي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة يكون ذلك الشخص حائزا عليه بموجب القانون.
المادة (6) : تقدم جميع الادعاءات ويحقق فيها علانية على الاصول التي يعينها مدير الاراضي .
المادة (7) : أ . عندما ينتهي التدقيق في الادعاءات المشار اليها في المادة السادسة من هذا القانون ويعطى قرار بشانها تنظم قائمة بجميع الادعاءات المعترف بها او المنازع فيها وتسمى هذه القائمة (جدول الحقوق ) . ب. ينظم جدول الحقوق بالشكل الذي يعينه مدير الاراضي وتعلق نسخة منه موقعة من مدير الاراضي في دائرة تسجيل القضاء كما تعلق نسخة اخرى في مكان بارز في القرية او البلدة وتسلم صورة مصدقة عن الجدول المذكور الى مختاري القرية لابلاغ محتوياتها الى اهل القرية .
المادة (8) : كل من له اعتراض على جدول الحقوق على اساس انه بصفته صاحب حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في ارض ما او اية حقوق متعلقة بها : أ . قد اغفل ذكر اسمه في الجدول . ب. قد ادرج حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة . ج. قد نسب حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته بكامله او جزء منه الى شخص اخر خطا . د. قد قدرت قيمة ارضه بصورة غير صحيحة . هـ. قد مس حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته باي شكل اخر . يجوز له خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق نسخة من جدول الحقوق في دائرة التسجيل على ما هو مبين في المادة (7) فقرة (ب) من هذا القانون ان يقدم استدعاء خطيا الى مدير الاراضي راسا او بواسطة مامور تسجيل القضاء يبين فيه وجه اعتراضه .
المادة (9) : أ . تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة خاصة تسمى (محكمة تسوية الاراضي ) تتالف من قاض منفرد يعين وفق احكام انظمة الموظفين العامة وعند مرض القاضي او عدم استطاعته القيام بوظيفته موقتا يعين وزير العدلية من يقوم مقامه. تعقد المحكمة جلساتها في المكان والوقت اللذين يعينهما قاضي تسوية الاراضي . عند حضور الفرقاء امام المحكمة يعتبر حكمها نهائيا وعند غيابهم تعمل المحكمة على تعليق هذا الحكم في القرية الواقعة فيها الارض التي يتناولها الحكم وتعطى نسخة عنه الى مختار القرية . يصبح الحكم المذكور نهائيا فيما يتعلق بهؤلاء الفرقاء بعد انقضاء عشرة ايام على تعليق الحكم المذكور . ب. كل قضية ارض مقامة في اية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل قضية من القضايا المذكورة تقام اثناء التسوية في اية منطقة تسوية معينة تحال على محكمة تسوية الاراضي . ج. لمحكمة تسوية الاراضي الحق في أي وقت بعد نشر امر التسوية والى ان تكون التسوية قد تمت صلاحية اصدار قرار موقت بوضع اليد على اية ارض شملها امر التسوية او تناولتها اية قضية محالة عليها وذلك لصالح أي شخص ادعى بوضع اليد على تلك الارض او قدم ادعاء متقابلا بوضع اليد عليها وتغيير هذا القرار او فسخه . يكون لهذا القرار مفعول حكم محكمة وينفذ بنفس الطريقة التي تنفذ فيها احكام المحاكم ويبقى ذلك القرار معمولا به الى ان تصدر محكمة تسوية الاراضي قرارا نهائيا في تلك القضية بمقتضى هذه المادة . د. لمحكمة تسوية الاراضي صلاحية اصدار قرار بتوقيف اية معاملة تسجيل تتعلق بالارض في اية منطقة تسوية.
المادة (10) : أ. على محكمة تسوية الاراضي في استماع الاعتراضات والبت فيها ان تطبق احكام القوانين المتعلقة بالاراضي المعمول بها في شرق الاردن دون التقيد باحكام المواد ( 20 و36 و41 و42 و43 و45 و78 ) من قانون الاراضي العثماني. ب. لمحكمة تسوية الاراضي بقطع النظر عن أي شيء يعارض ذلك في المجلة او في قانون اصول المحاكمات الحقوقية او في أي قانون متعلق بالاراضي صلاحية بطلب اية بينة شفوية او خطية قد يستلزمها البت في الاعتراضات التي لا يكون في وسع الفرقاء ابراز اية بينة خطية بحق تصرفهم او ملكيتهم او الاعتراضات التي تبرز من اجلها بينة خطية دون ان تكون هذه البينة صادرة من دائرة تسجيل . ج. لا تسمع الدعوى بين الورثة لاسترداد ارض موروثة من جد مشترك بعد انقضاء المدة المعينة في القانون لاقامة الدعوى تبتدىء هذه المدة من ابتداء التصرف دون موافقة بقية الورثة واذا كان المدعي قاصرا او فاقدا الاهلية القانونية فتبتدىء من التاريخ الذي يبلغ فيه المدعي سن الرشد او من حين استرداده اهليته القانونية . د. اذا احرز بطريق الغش أي حق في جدول الحقوق النهائي المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من هذا القانون فيحق للشخص الذي لحق به الضرر ان يدعي بطلب تعويض من الشخص المسؤول عن الغش . تسمع هذه الادعاءات من قبل محكمة تسوية الاراضي ويجب ان تقدم خلال سنة واحدة من تاريخ تصديق جدول الحقوق تسوية بمقتضى المادة الحادية عشرة من هذا القانون . هـ. لوزير العدلية صلاحية وضع تعليمات تعين اصول المرافعة لدى محكمة تسوية الاراضي .
المادة (11) : أ . عندما يبت نهائيا في جميع الاعتراضات المقدمة في اية منطقة تسوية معينة يصحح جدول الحقوق لتلك المنطقة على هذا الاساس ويصدق من محكمة التسوية ويرسل الى مدير الاراضي ويعرف الجدول المصحح على هذا الوجه بـ( جدول الحقوق النهائي ) . ب. على مدير الاراضي عند استلامه جدول الحقوق النهائي او جدول الافراز المشار اليه في الفقرة (د) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ان يعمل على فتح سجل جديد للقرية تسجل الارض في هذا السجل بمقتضى جدول الحقوق النهائي او جدول الافراز وتصدر سندات تسجيل بها بعد استيفاء الرسوم او النفقات التي تكون مستحقة عن اعمال التسوية وبعد ذلك ليس لاية محكمة في شرق الاردن ان تسمع أي اعتراض على صحة قيود ذلك السجل . ج. في القرى التي تمت التسوية فيها لا يعتبر البيع والمبادلة والافراز في الارض صحيحا الا اذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل كل من كان فريقا في هذه المعاملة يكون عرضة بعد الادانة من قبل المحكمة التي تنظر في القضية لدفع غرامة لا تتجاوز خمس ليرات فلسطينية . د. عقود المغارسة وعقود الايجار المنظمة متعلقة بارض تمت التسوية فيها بموجب هذا القانون تسجل في دوائر التسجيل وكل عقد نظم خلافا لما جاء في هذه المادة لا تسمع دعوى بشانه في المحاكم. هـ. عندما يثبت لمدير الاراضي وقوع خطا في جدول الحقوق النهائي نشا عن سهو كتابي او سهو في المساحة يقدم المسالة الى قاضي محكمة تسوية الاراضي وعند غيابه الى قاضي صلح ليصدر قرارا نهائيا فيها . و. عندما يثبت لمدير الاراضي وقوع خطا في قيد من قيود سجل الاموال غير المنقولة نشا عن سهو كتابي او سهو في المساحة يجوز له ان يعمل على تصحيح ذلك الخطا بدون مداخلة أي شخص اخر او هيئة اخرى.
المادة (12) : للمجلس التنفيذي صلاحية اصدار انظمة بشان الامور التالية: أ. الطريقة الواجب اتباعها في اجراء معاملات تسجيل الاراضي في أية منطقة تسوية اعتبار من نشر امر التسوية المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون الى ان يفتح سجل جديد بمقتضى المادة الحادية عشرة من هذا القانون. ب. الرسوم التي تستوفى عن الدعاوى امام محكمة تسوية الاراضي . ج. الرسوم التي تستوفى عن تسجيل الحقوق المدونة في جدول الحقوق او جدول الافراز في السجلات . د. الاصول الواجب اتباعها اثناء اعمال التسوية فيما يتعلق: 1. بتخطيط طرق جديدة واعادة تخطيط طرق موجودة. 2. بالاراضي المخصصة للمنفعة العامة المتعلقة بالبيادر والمراعي وما شابهها. 3. بالاراضي المخصصة لحرم الينابيع والابار والصهاريج سواء اكانت عامة او خاصة. هـ. التنسيق وطريقة العمل في دوائر التسجيل فيما يختص بالعلامات في الاراضي التي تمت التسوية فيها.
المادة (13) : أ. عندما يكون التصرف في ارض مشاعة او بقسم منها في اية منطقة تسوية تفرز تلك الارض بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول الحقوق النهائي على مقتضى الحقوق المبينة فيه. ب. اذا امكن الوصول الى اتفاق بين اصحاب ثلثي الحصص على اقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي على كيفية الافراز فيجري الافراز بمقتضى هذا الاتفاق ، ويجري هذا الافراز في غضون مدة يعينها مدير الاراضي او من ينتدبه ويستوفى من اصحاب الحصص التي يجري افرازها بعد المدة المعينة رسوم بمقتضى الجدول الملحق بقوانين رسوم تسجيل الاراضي المعمول بها وقتئذ عن جميع اعمال المساحة المتعلقة بوضع العلامات الحديدية. ج. اذا لم يتفق اصحاب ثلثي الحصص على الاقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي كيفية الافراز يجوز اجراء الافراز بالصورة التي يعينها مدير الاراضي. د. تمسح قطع الاراضي الناتجة عن الافراز وينظم بها جدول افراز يصدق عليه مدير الاراضي ليحل محل جدول الحقوق النهائي. هـ. لمدير الاراضي صلاحية اصدار امر يقضي بعدم تسجيل اية قطعة ارض او اية حصة مشاعة ضمن اية منطقة تسوية باسم أي شخص او اشخاص اذا كانت تلك القطعة او تلك الحصة اصغر مساحة من الحد الادنى الذي سيعينه بشرط ان لا يزيد على دونم واحد في الاراضي الزراعية ويمارس مدير الاراضي هذه الصلاحية سواء بالنسبة الى تسوية الاراضي المبينة في هذا القانون او الى اية معاملات تسجيل تجري فيما بعد. يطلق على مثل هذه القطع او الحصص التي تكون اصغر من الحد الادنى المعين في الامر المذكور اسم (نتف) وتضاف هذه النتف الى ارض من يدفع اعلى ثمن لها من المتصرفين المجاورين . وعندما يمكن جمع نتفتين او اكثر لتزيد بذلك المساحة عن الحد المعين في الامر المذكور فان القطعة الناتجة من هذا الجمع تطرح في المزايدة بين اصحاب تلك النتف المجموعة.
المادة (14) : جميع الوثائق والاوراق المتعلقة باية معاملة لها اتصال بتنفيذ احكام هذا القانون مستثناة من رسم الطوابع.
المادة (15) : اذا كان هنالك شخص له أي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في اية منطقة او مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيما في مملكة غير الممالك العربية المجاورة لشرق الاردن في وقت ابتداء عمل تسوية الاراضي فانه يعطى مهلة سنة واحدة من تاريخ صدور اعلان التسوية المشار اليه في المادة الخامسة من هذا القانون ليقدم في خلال تلك المهلة أي ادعاء يرغب في تقديمه ضمن احكام هذا القانون.
المادة (16) : يجوز تحصيل اية رسوم او نفقات تتعلق بتسوية الاراضي بمقتضى احكام قانون الجباية لسنة 1935 .
المادة (17) : تطبق احكام المواد ( 10 و11 و12 ) من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 وذيل قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1934 على جميع الاعمال التي تجري بموجب هذا القانون .
المادة (18) : تلغى بهذا القانون القوانين التالية : قانون تسوية الاراضي لسنة 1933 . ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة 1934 . ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة 1935 . قانون تحديد وتحرير الاموال غير المنقولة العثماني المؤرخ في 5 شباط سنة 1328 . في 15 شباط 1937 .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن