تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تسوية الاراضي لسنة 1933) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : في الأغراض المتوخاة من هذا القانون يقصد بعبارة ( تسوية الأراضي ) تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأراضي مهما كان نوع ذلك الحق.
المادة (3) : تتناول تسوية الأراضي بحسب تعريفها الوارد في المادة الثانية من هذا القانون جميع الأشخاص الذين لهم أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأراضي الموجودة في شرق الأردن سواء أكان هذا الحق منازعا عليه أم لا وتجري تحت مراقبة وإشراف مدير الأراضي وأي شخص أو أشخاص قد ينتدبهم عنه. أن أصول العمل وزمن البدء والانتهاء منه والنواحي التي سيشرع به فيها ذلك يرجع تعيينه لمدير الأراضي بموافقة رئيس الوزراء على أن يكون تابعا للأحكام الخاصة به في هذا القانون.
المادة (4) : حالما يقرر مدير الأراضي البدء بعمل تسوية الأراضي في ناحية معينة تعرف ب(منطقة التسوية ) ينشر في الجريدة الرسمية أمر يسمى (أمر التسوية ) يتضمن أن عمل تسوية الأراضي سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه مدير الأراضي فيما بعد ويدعى بذلك الأمر جميع الأشخاص الذين لهم أي حق تصرف أو حق تملك أو منفعة في أراضي تلك المنطقة سواء أكان ذلك الحق منازعا عليه أم لا لان يقدموا ادعآتهم في تاريخ يبلغ بعدئذ. وللعلم بذلك الأمر تعلق نسخة عنه في مكان بارز في القرية أو البلدة أو القرى أو البلدان المشتملة عليها منطقة التسوية وكذلك يبلغ إلى أهالي المنطقة المذكورة بأية صورة أخرى يراها مدير الأراضي مناسبة.
المادة (5) : حالما يعين مدير الأراضي التاريخ المشار إليه في أمر التسوية المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون يبلغ أهالي منطقة التسوية إعلان التسوية إعلان يسمى (إعلان التسوية ) بعين الصورة الموضوعة لتبليغ أمر التسوية في المادة الرابعة السالفة الذكر. ويجب أن يتضمن هذا الإعلان البيانات الآتية: (1) التاريخ الذي سيبدأ فيه بعمل التسويه. (2) أية تعليمات يراها مدير الأراضي مناسبة بشأن أصول تقديم وثائق التصرف أو التملك والمدة التي يجب عرضها في خلالها أو أية تعليمات. بشأن أصول عرض الادعآات في حالة وجود اشخاص يدعون باي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في ارض ما وليس في استطاعتهم اثبات تلك الادعاآت ببينات خطية. (3) اخطار بان عمل التسوية يتناول جميع الاشخاص الذين لهم اي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في اي ارض سواء اكان ذلك الحق معترفا به او منازعا عليه. يجب ان يذاع اعلان التسوية قبل البدء بعمل التسوية بخمسة عشر يوما على الاقل. اذا قصر شخص ما بلا عذر مشروع يقنع به مدير الأراضي عن الانصياع لمقتضيات اعلان التسوية يعتبر انه اسقط ادعاءه باي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة قد يكون ذلك الشخص حائزا له بموجب القانون.
المادة (6) : تقدم جميع الادعاآت ويحقق فيها اعلانية على الاصول التي يعينها مدير الاراضي.
المادة (7) : (أ) حالما ينتهي التدقيق في الادعاآت المشار اليها في المادة السادسة من هذا القانون ويعطى قرار بشأنها تنظم فيه قائمة بجميع الادعآات المعترف بها او المنازع عليها وتسمى هذه القائمة (جدول الحقوق ). (ب) ينظم جدول الحقوق بالشكل الذي يعينة مدير الاراضي وتعلق نسخة عنه موقعا عليها بامضاء مدير الاراضي في دائرة تسجيل القضاء واخرى في القرية وكذلك تسلم نسخة مصدقة عن الجدول المذكور الى مختار او مختاري القرية مع الايعاز بلزوم ابلاغ محتوياتها الى جميع الاهلين.
المادة (8) : كل شخص له اعتراض على جدول الحقوق على اساس انه بصفته صاحب حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في ارض ما. (أ) قد اغفل ذكر اسمه في الجدول. (ب) قد درج حق ترفة او حق تملكة او حق منفعته في الجدول بصورة ملوطة. (ج) قد نسب حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته كاملا او جزئيا الى شخص اخر خطأ (د) قد اصيب حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته بغمط من اي شكل اخر. يجوز له خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تعليق نسخة جدول الحقوق في القرية بموجب احكام المادة 7 (ب) من هذا القانون ان يقدم استدعاء خطي الى مدير الاراضي رأسا او بواسطة مأمور تسجيل القضاء يبين فيه وجه اعتراضه. عند تقديم الاعتراض يدفع الشخص المعترض الى الخزينه او المحاسب في القضاء رسما قدره جنيه فلسطيني واحد ويعاد هذا الرسم الى المعترض اذا ثبت اعتراضه لدى محكمة تسوية الاراضي المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون.
المادة (9) : تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة خاصة تسمى (محكمة تسوية الاراضي ) وتتألف هذه المحكمة من قاض منفرد يعين بمقتضى احكام قانون الموظفين وتكون مقرراتها نهائية. يحق للمحكمة بان تستعين بخبراء محلفين لا يزيد عددهم عن اثنين يجلسان فيها بصفة استشارية من اجل ايه مسألة خارجة عن المسائل القانونية. كل قضية متعلقة بالاراضي تكون مقامة في اية محكمة نظامية عند بدء العمل في اية منطقة تسوية معينة تحال الى محكمة تسوية الاراضي
المادة (10) : (أ) على محكمة تسوية الاراضي في استماع الاعتراضات والبت فيها ان تطبق احكام القوانين المتعلقة بالاراضي المعمول بها في شرق الاردن دون التقيد باحكام المادتين 36 و 78 من قانون الاراضي العثماني (ب) لمحكمة تسوية الاراضي بقطع النظر عن اي شيء يعارض ذلك في المجلة او في اي قانون اصول المحاكمات الحقوقية او في اي قانون متعلق بالاراضي الصلاحية بان تطلب اية بينة شفوية او خطبة قد يستلزمها البت في الاعتراضات التي لا يكون في وسع اصحابها ابراز بينة خطية بحق تصرفهم او ملكيتهم او الاعتراضات التي تبرز من اجلها بينة خطية دون ان تكون هذه البنة صادرة من دائرة تسجيل. (ج) تعقد محكمة تسوية الاراضي جلساتها بين آونه واخرى في اي مكان يعينه وزير العدلية بالمشاورة مع مدير الاراضي. (د) لوزير العدلية صلاحية وضع تعليمات تعين اصول المرافعة لتسير عليها محكمة تسوية الاراضي.
المادة (11) : (أ) حالما يبت نهائياً في جميع الاعتراضات المقدمة في منطقة ما من مناطق التسوية يصحح جدول الحقوق لتلك المنطقة على ذلك الاساس ويصدق من قبل المحكمة ويقدم الى مدير الاراضي. والجدول المصحح بهذا الشكل يعرف ب (جدول الحقوق النهائي ). (ب) على مدير الاراضي عند استلامه جدول الحقوق النهائي وشرطا ان يكون قد تم عمل الافراز بموجب احكام المادة 13 من هذا القانون ان يعمل على اصدار سندات تصرف جديدة الى جميع الأشخاص المدروجه اسماؤهم في ذلك الجدول بعد استيفاء الرسوم المبينه في الفقرة (ج) من هذه المادة. وليس لاية محكمة في شرق الاردن ان تسمع بعد ذلك اي اعتراض على صحة تلك السندات. (ج) عند اصدار سندات التصرف الجديدة بمقتضى جدول الحقوق النهائي تستوفى الرسوم الآتية: رسم تسجيل 2/1 في المئة من قيمة الارض رسم افراز 2/1 في المئة من قيمة الارض نماذج مطبوعة - 100 مل عن كل سند تصرف يعطى. (د) عندما يثبت لمدير الاراضي الى حد قناعتة ان خطأ ناشئاً عن سهو كتابي قد وقع في جدول الحقوق النهائي يقدم المسئلة الى قاضي محكمة تسوية الاراضي او عند غيابة الى قاضي الصلح ليصدر قرارا نهائيا فيها. (هـ) عندما يثبت لمدير الاراضي الى حد قناعته ان خطأ ناشئا عن سهو كتابي قد وقع في سند التصرف المعطى لشخص ما يجوز له ان يعمل على تصحيح ذلك الخطأ بدون مداخلة اي شخص آخر او هيئة اخرى.
المادة (12) : للمجلس التنفيذي منذ تاريخ نشر امر التسوية المشار اليه في الماده الرابعة حتى انتهاء اصدار سندات التصرف الجديدة بمقتضى المادة (11) من هذا القانون صلاحية اصدار انظمة بشأن كيفية اجراء المعاملات المتعلقة بتسجيل الاراضي ضمن اية منطقة تسوية فيما يختص باي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة.
المادة (13) : عندما يكون التصرف بالارضي في اية منطقة تسوية او جهة منها في حالة الشيوع تفرز تلك الاراضي بين الأشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول الحقوق النهائي على مقتضى الحقوق المبينة فية. يجرى الافراز كليا كان ام جزئيا بالشكل الذي يتفق عليه اصحاب الثلثين على الاقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي. وفي حالة عدم اتفاق اصحاب الحصص على ذلك يجري الافراز بالشكل الذي يقرره مدير الاراضي. لمدير الاراضي الصلاحية بان يصدر امرا يقضي بعدم تسجيل اية قطعة ارض او اية حصة مشاعة ضمن اية منطقة تسوية باسم أي شخص او اشخاص اذا كانت تلك القطعة او تلك الحصة اصغر مساحة من الحد الادنى الذي سيعينه بشرط لا يقل عن دونم واحد في الاراضي الزراعية ويمارس مدير الاراضي هذه الصلاحية سواء بالنسبة الى تسوية الاراضي المبينة في هذا القانون أو الى اية معاملات تسجيل تجري فيما بعد. يطلق على مثل هذه القطع أو الحصص التي تكون اصفر من الحد الادنى المعين في الامر المذكور اسم ( نتف ) وتضاف هذه النتف الى ارض من يدفع اعلى ثمن لها من المتصرفين المجاورين. وعندما يكون في الامكان جمع نتفتين أو اكثر لتزيد بذلك المساحة عن الحد المعين في الامر المذكور فان القطعة الناتجة من هذا الجمع تطرح في المزايدة بين اصحاب تلك النتف المجموعة.
المادة (14) : جميع الوثائق والاوراق المتعلقة باية معاملة لها اتصال بتنفيذ احكام هذا القانون مستثناة من رسم الطوابع.
المادة (15) : اذا كان هنالك شخص مالة أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في اية منطقى أو مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيما في اية بلاد اخرى غير البلاد المجاورة لشرق الأردن في وقت ابتداء عمل تسوية الأراضي فانه يعطى مهلة سنة واحدة من تاريخ بدء اعلان التسوية المشار اليه في المادة الخامسة من هذا القانون ليقدم في خلال تلك المهلة أي ادعاء يرغب في تقديمة ضمن احكام هذا القانون.
المادة (16) : تطبق احكام المواد (10) و (11) و (12) من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 على جميع الاعمال التي تجري بموجب هذا القانون.
المادة (17) : يلغى قانون تحديد وتحرير الاموال غير المنقولة العثماني المؤرخ في 5 شباط سنة 1328.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن