بشأن قانون تعديل قانون تسوية الأراضي.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تعديل قانون تسوية الاراضي) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تلغى المادة الرابعة من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937 (رقم 9 لسنة 1937) ويعتاض عنه بما يلي:
((عنما يقرر مدير الاراضي البدء بعمل تسوية الاراضي في منطقة معينة تعرف ب (منطقة التسوية) ينشر في الجريدة الرسمية امر يسمى (امر التسوية) يتضمن ان عمل تسوية الاراضي سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه فيما بعد)).
المادة (3) : تلغى المادة الخامسة من القانون المذكور ويعتاض عنها بمايلي:
عندما يعين مدير الاراضي التاريخ المشار اليه في امر التسوية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون يبلغ اهالي منطقة التسوية اعلانا يسمى (اعلان التسوية) بالصورة التي يراها مدير الاراضي مناسبة، وتعلق نسخة منه في مكان بارز في القرية او البلدة ويتضمن الاعلان البيانات التالية:
1- التاريخ الذي سيبدأ فيه باعمال التسوية
2- اخطار بان اعمال التسوية تتناول جميع الاشخاص الذين لهم اي حق تصرف او حق تملك في الارض او حق منفعة فيها او اية حقوق متعلقة بها سواء كانت معترفا بها ام منازعاً فيها.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن