بشأن إدخال تعديل في اللائحة الأساسية لكلية الهندسة بجامعة القاهرة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية المعدل بالقانون رقم 439 لسنة 1955،
وعلى القانون رقم 618 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الهندسة بجامعة القاهرة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة (1) : تضاف إلى المادة 2 من اللائحة الأساسية لكلية الهندسة المشار إليها فقرة ثانية نصها:
"وتقسم الدراسة إلى ثلاث مراحل كالآتي:
(1) المرحلة الإعدادية ومدتها سنة جامعية (السنة الإعدادية).
(2) المرحلة المتوسطة ومدتها سنتان جامعيتان (السنتان الأولى والثانية).
(3) المرحلة النهائية ومدتها سنتان جامعيتان (السنتان الثالثة والرابعة).
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 5 من اللائحة المذكورة النص الآتي:
لا ينقل إلى المرحلة المتوسطة إلا من نجح في امتحانات المرحلة الإعدادية ولا ينقل من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة النهائية إلا من نجح في امتحانات المرحلة المتوسطة.
ولا يمنح درجة البكالوريوس إلا من نجح في الامتحان النهائي وقام بعمل مشروع خلال مدة معينة تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (3) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء