بشأن الترخيص لدائرة الطيران المدني بتمويل مشاريع الإنشاء والتطوير الخاصة بها.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون إنشاء دائرة المالية رقم (5) لسنة 1995,
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1995م بشأن النظام المالي لحكومة دبي,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1996 بإنشاء المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي وتعديلاته,
نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يرخص لدائرة الطيران المدني بتمويل مشاريع الإنشاء والتطوير الخاصة بها بواسطة القروض والسندات المالية أو عن طريق التمويل الإسلامي.
المادة (2) : يرخص لدائرة المالية باسم حكومة دبي التعاقد مع بنك أو أكثر أو أي طرف أو أطراف ثالثة بإنشاء شركة تسمي شركة دبي للصكوك العالمية أو أية شركات أخرى في المنطقة الحرة في مطار دبي الدولى وفقا لأنظمة هذه المنطقة وتملك حكومة دبي أغلبية أسهم الشركة المذكورة أو غيرها من الشركات وذلك لغرض إصدار صكوك استثمار إسلامية وسندات مالية.
المادة (3) : يصرح لدائرة الطيران المدني باسم حكومة دبي أن تبرم مع شركة دبي للصكوك العالمية أو أية شركات أخرى مؤسسة وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الاتفاقيات اللازمة لتمويل المشاريع التي تعتزم دائرة الطيران المدني إقامتها, ويفوض رئيس الدائرة بالتوقيع على كافة المستندات اللازمة لاستصدار صكوك استثمار إسلامية وأية سندات مالية أخرى لغايات التمويل المشار إليها.
المادة (4) : أن جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب العقود والاتفاقيات المشار إليها في المواد أعلاه من هذا القانون تشكل عند الدخول فيها حقوقاً والتزامات قانونية سارية وملزمة وقابلة للتطبيق بحق الأطراف المتعاقدة فيها.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي