بشأن مشاريع الإنشاء والتطوير الخاصة بدائرة الطيران المدني.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن الترخيص لدائرة الطيران المدني بتمويل مشاريع الإنشاء والتطوير الخاصة بها؛
نقرر إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : تخول دائرة الطيران المدني باسم حكومة دبي بتمويل مشاريعها الإنشائية عن طريق التمويل الإسلامي والقروض وتقديم الضمانات اللازمة لذلك.
المادة (2) : يستثنى ويعفى جميع الأطراف والشركات وحاملي صكوك الاستثمار الإسلامية والسندات المالية التي تم الإشارة لها في المادتين (2) و(3) من القانون رقم (8) لسنة 2004 المشار إليه, من أحكام التعليمات الصادرة بتاريخ 2 يوليو 1992 بشأن القضايا التي تقام ضد حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها وهيئاتها العامة.
المادة (3) : تختص محاكم دبي دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن أي عقد إجارة يتعلق بصكوك الاستثمار الإسلامية.
المادة (4) : تستثنى معاملات شراء وبيع العقارات المتعلقة بصكوك الاستثمار الإسلامية خلال سريان مدتها, من شرط التسجيل لدى دائرة أراضي دبي أو أية دائرة أو سلطة أخرى.
المادة (5) : يقرأ هذا القانون مع القانون رقم (8) لسنة 2004 المشار إليه, ويعتبر كل منهما مكملاً للأخر.
المادة (6) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي