تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري؛ وعلى القانون رقم 53 ل ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقود ...
المادة (1) : تنظم هذه اللائحة الأمور الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية ...
المادة (2) : يكون للصندوق شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة وله أن ينشأ ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (3) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- شهيد الع ...
المادة (4) : الهدف من إنشاء الصندوق هو تكريم الشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمني ...
المادة (5) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويتكون مجلس الإدارة من رئيس ...
المادة (6) : تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفي حالة خ ...
المادة (7) : ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما رأى المجلس ضرورة لذلك، وتكون اجتماعات المجلس ...
المادة (8) : مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئون الصندوق وتصريف أموره، ويتولى على وجه الخصوص: 1- رسم السياس ...
المادة (9) : يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي: 1- دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة جلساته وما يحضره من لجان داخلية. ...
المادة (10) : يكون للصندوق مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الدفاع والإنتاج الحربي ...
المادة (11) : يختص المدير التنفيذي للصندوق بما يلي: 1- حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت في المجلس. 2- ال ...
المادة (12) : يعين أمين سر للمجلس عن طريق الاقتراع م ...
المادة (13) : يختص أمين سر المجلس بما يلي: 1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 2- إعداد أجندة اجتماعات المجلس وجدول ...
المادة (14) : يتقاضى رئيس المجلس والأعضاء والمدير التنفيذي ومن يتم دعوته مقابل حضور جلسا ...
المادة (15) : يعمل الصندوق كوعاء مالي باستثمار موارد الصندوق وصرف المستحقات المالية الواردة بالقانون للمستحقين طب ...
المادة (16) : تعد أموال الصندوق الثابتة والمنقولة أموالا عامة ويسري بشأنها أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالأ ...
المادة (17) : تتكون موارد الصندوق من الآتي: 1- (5%) خمسة في المائة من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة. 2 ...
المادة (18) : يتم تقييم جميع أصول الصندوق الثابتة والمتداول ...
المادة (19) : يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية لموازنة الدولة وتنتهي بنهاي ...
المادة (20) : يكون للصندوق ميزانية سنوية (المركز المالي) يقرها مجلس الإدارة وت ...
المادة (21) : يتم إعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية للصندوق في نه ...
المادة (22) : يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري باسم ((صندوق تكريم شهداء وضحايا ...
المادة (23) : تنقسم مصروفات الصندوق إلى: أولا- المصروفات الجارية ((وهي المصروفات التي تخص العام المالي)) وتشمل: ...
المادة (24) : يتم الصرف بشيكات أو أوامر دفع إلكترونية ويجوز إذا اقتضت حاجة العمل أن يكون الصرف نقدا ف ...
المادة (25) : يشترط للصرف ما يلي: 1- أن يكون الصرف في حدود السلطات المالية المقررة طبقا للوائح الداخلية الت ...
المادة (26) : يتم تنظيم التعاقدات والمشتريات الخاصة بالصندوق من الأصول ...
المادة (27) : يتم تنظيم أعمال المخازن والرقابة عليها ...
المادة (28) : يتم صرف الرواتب والمكافآت والبدلات والحوافز ومصروفات الانت ...
المادة (29) : يتم تنظيم السلف المستديمة والمؤقتة للصند ...
المادة (30) : يعتمد المجلس قواعد وإجراءات نظام الرقابة بما يكفل حسن سير العمل وانتظ ...
المادة (31) : يعتمد المجلس القواعد المنظمة للدورة المستندية وخطوات المراجعة الداخلية ومسئوليات كل من العاملين فيه ...
المادة (32) : جميع المستويات الإشرافية بالصندوق مسئولة شخصيا كل فيما يخصه عن تن ...
المادة (33) : يجوز للصندوق الاستعانة بمراقب حسابات خارجي من المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة وذلك لإجراء المراجعة ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن