بشأن تشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصا ...
المادة (1) : يُشكل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسره ...
المادة (2) : تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سن ...
المادة (3) : ينعقد مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما رأى المجلس ضرورة لذلك، وتكون اجت ...
المادة (4) : يكون للصندوق مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع والإنتاج ...
المادة (5) : يتولى المدير التنفيذي للصندوق إدارته وتنفيذ قرارات مجلس ال ...
المادة (6) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة المنظمة للشئون المالية والإدارية للصندوق بناءً على اقتراح مجلس إدارة ...
المادة (7) : يندب للعمل بالصندوق والقيام بأعماله موظفون من العاملين بالجهات الحكومية المختلفة ممن يصدر باختيارهم ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر ...
التوقيع : دكتور/ مصطفى كمال مدبولي - رئيس مجلس الوزراء