تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ وعلى القانون ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم العمل بالمستشف ...
المادة (1) : يصدر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دليلا للمواصفات والاشتراطات والمتطلبات الفنية ا ...
المادة (2) : يرفع طلب إنشاء المستشفى الجامعي إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من عميد كلية الطب أو المعهد ب ...
المادة (2) : تلتزم المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل باللائحة التنفيذية المرافقة بتوفيق أوضاعها واستكمال لوا ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
المادة (3) : يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجنة فنية من بين أعضائه ومن غيرهم من ذوي الخبرة اللازمة لفحص ...
المادة (4) : يعرض طلب إنشاء المستشفى الجامعي ومرفقاته على المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مشفوعا برأي اللجنة ا ...
المادة (5) : يصدر بإنشاء المستشفى الجامعي قرار من مجلس الجامعة بناء على ما يعرضه عميد كلية الطب أو ال ...
المادة (6) : لا يجوز للمستشفى الجامعي الذي صدر قرار بإنشائه البدء في مزاولة نشاطه قبل استكمال مقوماته البشرية وا ...
المادة (7) : يصدر الترخيص للمستشفى الجامعي بمزاولة نشاطه بقرار من مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بناء على عرض عم ...
المادة (8) : مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة يتولى رئيس الجامعة مهام عميد كلية الطب، كما يتولى مجلس الجامعة مها ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بنص المادة الثانية من مواد إصدار هذه اللائحة تعتبر المستشفيات الجامعية المنشأة قبل ا ...
المادة (10) : يختص المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بما يأتي: 1- وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق وا ...
المادة (11) : يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى اجتماعه، ويكون الاجتماع بناء ...
المادة (12) : يكون للمجلس أمانة برئاسة أمين يعاونه عدد كاف من الفنيين والإداريين، ويصدر بتشكيل هذه الأمانة وتنظيم ...
المادة (13) : يختار أمين المجلس من بين الأساتذة بكلية الطب من ذوي الخبرة في إدارة المستشفيات الجامعية، ويجب أن يك ...
المادة (14) : يشكل المجلس لجانا فنية ويضع النظام الداخلي لعملها ومهامها ...
المادة (15) : يصدر الوزير المختص بالتعليم العالي اللوائح الفنية والإدارية والمالية وغيرها من اللوائح المنظمة لعمل ...
المادة (16) : تتكون المستشفيات الجامعية من الأقسام الإكلينيكية والأقسام التي بها ...
المادة (17) : يكون للمستشفيات الجامعية التابعة لكلية الطب أو المعهد مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: عميد كلية ا ...
المادة (18) : يختص رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بما يلي: دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة اجتماعاته. متابعة ت ...
المادة (19) : تبلغ قرارات مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى رئيس الجامعة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها لاعتمادها، ...
المادة (20) : يراعى فيمن يتم ترشيحه لشغل منصب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ما يلي: التمتع بخلفية مهنية مم ...
المادة (21) : يختص المدير التنفيذي بإدارة المستشفيات الجامعية والإشراف على سير العمل بها من الناحية الفنية والإدا ...
المادة (22) : تجوز إقالة المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية من منصبه حال إخلاله بمقتضيات ومسئوليات منصبه، أو إهم ...
المادة (23) : ينشأ بقرار من المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وبعد موافقة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مكتب ل ...
المادة (24) : يكون لكل مستشفى جامعي مدير يعين بقرار من رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بناء على ترشيح المدير ...
المادة (25) : إذا قام بمدير المستشفى الجامعي سبب يحول دون قيامه بواجبات وظيفته، أو خلت وظيفة مدير المستشفى الجامع ...
المادة (26) : يكون لكل مستشفى جامعي فرعي لجنة إدارية تنفيذية برئاسة مدير المستشفى وعضوية كل من: 1- مديرو الوحدات ...
المادة (27) : تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بما يأتي: 1- اقتراح النظام الداخلي واللوائح المالية والإد ...
المادة (28) : يصدر المدير التنفيذي قرار بالتنظيم الداخلي لكل مستشفى وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المستشفيات الجامعي ...
المادة (29) : مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون ...
المادة (30) : يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحي بالجامعات بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنف ...
المادة (31) : تحدد مجالس الأقسام توزيع المهام الإكلينيكية بجداول زمنية شهرية تراعي وجود العدد الكافي من أعضاء هيئ ...
المادة (32) : يحدد مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الأجر الإضافي الذي يصرف لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمستشفي ...
المادة (33) : تكون الأفضلية في تولي المناصب الإدارية بالمستشفيات الجامعية وفقا لل ...
المادة (34) : يلتزم المعيدون والمدرسون المساعدون بكليات القطاع الصحي بالقيام بما يكلفون به من أعمال في حدود تخصصا ...
المادة (35) : يتولى المستشفى الجامعي بالنسبة للخدمات العلاجية بأجر تحصيل مقابل أج ...
المادة (36) : يحدد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بناء على ما تقرره اللجان الفنية المتخصصة بالمجلس ...
المادة (37) : يتولى مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مسئولية تحديد المطلوب من الموارد البشرية للمس ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن