بشأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل، يعين فيها الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من أحدى الجامعات المصرية في تخصص يؤهله لشغل الوظيفة، أو من الحاصلين من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج، على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
وتعادل الوظائف المشار إليها بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقا للجدول المرافق. ويجوز بقرار جمهوري، وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المختصة، إنشاء هذه الوظائف بالوحدات ذات الطبيعة الخاصة والمتماثلة وطبقا لمقتضيات العمل في الجامعات.
المادة (2) : يكون شغل الوظائف المنصوص عليها في المادة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، طبقا للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، ولائحته التنفيذية.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية