تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن المجلس الدستوري، - بناء على الدستور، لاسيما المواد 182 و183 و186 و188 و189 (الفقرة 3) و190 و19 ...
المادة (1) : يحدد هذا النظام قواعد عمل المجلس الدستوري طبقا ...
المادة (2) : إذا صرح المجلس الدستوري أثناء فصله في دستورية القوانين العضوية، أن القانون العضوي المعروض عليه، يتض ...
المادة (3) : إذا صرح المجلس الدستوري أثناء فصله في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، أن هذا ا ...
المادة (4) : إذا فصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات طبقا للفقرة الأولى من المادة 186 ...
المادة (5) : يمكن المجلس الدستوري، أثناء دراسته الدستورية حكم أو أحكام، أن يتصدى لأحكام أخرى في نفس النص المخطر ...
المادة (6) : يخطر المجلس الدستوري، في إطار رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور، برسالة توجه إلى رئيسه مرفقة ...
المادة (7) : إذا أخطر المجلس الدستوري من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة طبقا للمادة 187 (الفق ...
المادة (8) : يعلم المجلس الدستوري رئيس الجمهورية بالإخطار فورا. كما يعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي ا ...
المادة (9) : إذا سجل المجلس الدستوري أكثر من إخطار بشأن ...
المادة (10) : تبلغ آراء المجلس الدستوري إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ور ...
المادة (11) : يسجل قرار إحالة المحكمة العليا أو مجلس الدولة المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، بالسجل الخاص بالدفع بع ...
المادة (12) : يتم إشعار رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني و ...
المادة (13) : يتضمن الإشعار الأجل المحدد للسلطات المعنية والأطراف، لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة مرفقة بالوثائق المدع ...
المادة (14) : تستبعد الملاحظات والوثائق المرفقة التي ترسل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمها. ...
المادة (15) : تسري على الإحالة التلقائية المنصوص عليها في المادة 20 من القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمب ...
المادة (16) : في حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة، إحالة الدفع بعدم الدس ...
المادة (17) : يمكن لكل ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية، بتقديم طلب مكتوب لرئيس المجلس الدستوري، و ...
المادة (18) : يمكن أحد أعضاء المجلس الدستوري أن يطلب التنحي من ملف دفع معين، إذا قدر العضو المعني أن مشاركته في ا ...
المادة (19) : يمكن أحد أطراف الدفع بعدم الدستورية أن يقدم طلبا معللا برد عضو من أعضاء المجلس الدستوري، لأسباب جدي ...
المادة (20) : بعد انتهاء التحقيق، يأمر رئيس المجلس الدستوري بجدولة الدفع بعدم الدستورية، ويحدد تاريخ الجلسة. يبل ...
المادة (21) : يجوز لرئيس المجلس الدستوري، تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، ع ...
المادة (22) : يتولى رئيس المجلس الدستوري ضبط الجلسة وإدارة الن ...
المادة (23) : يفتتح رئيس المجلس الدستوري الجلسة، ويدعو كاتب الضبط لينادي على الأطراف وممثل الحكومة، والتأكد من حض ...
المادة (24) : يدرج رئيس المجلس الدستوري الدفع، عند نهاية ...
المادة (25) : تسري أحكام المواد من 39 إلى 41 ...
المادة (26) : لا يشارك في جلسات المداولة إلا الأعضاء الذين ...
المادة (27) : يتم ضبط سير الجلسات وتنظيم الحضور وضبط التسجيل والبث السمعي البصر ...
المادة (28) : يرتدي رئيس الجلسة وأعضاء المجلس وكاتب الضبط، أثناء الجلسا ...
المادة (29) : يفصل المجلس الدستوري بقرار في النص التشريعي موضوع الدفع بعدم الدستورية. وفي حالة التصريح ...
المادة (30) : يتضمن قرار المجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية، أسماء الأطراف وممثليهم، وتأشيرات النصوص التي ا ...
المادة (31) : يقتصر النطق بالقرار على تلاوة منطوقه في جلسة علنية بحضور ...
المادة (32) : يعلم المجلس الدستوري رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، بقرا ...
المادة (33) : يراعى في نشر القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية طبقا للمادة 25 من القانون العضوي رقم 18 ...
المادة (34) : يمكن للمجلس الدستوري تصحيح الأخطاء المادية التي قد تشوب قراراته، تلق ...
المادة (35) : يشكل تاريخ تسجيل الأخطار أو قرار الإحالة بداي ...
المادة (36) : يعين رئيس المجلس الدستوري، من بين أعضاء المجلس، مقررا أو أكثر للتكفل ...
المادة (37) : يخول المقرر جمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بملف الإخطار أو الإحالة الموكل ...
المادة (38) : يسلم العضو المقرر إلى رئيس المجلس الدستوري وأعضاء المجلس، بعد الانتهاء ...
المادة (39) : يجتمع المجلس الدستوري بناء على استدعاء من رئيسه. يمكن رئيس المجلس الدستوري، في حالة غيابه، أن يفوض ...
المادة (40) : لا تصح مداولات المجلس الدستوري إلا ...
المادة (41) : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة. ويبدي آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه، دون المس ...
المادة (42) : يضمن الأمين العام كتابة جلسات مداولات المجلس الدستوري. يؤدي الأمين العام اليمين أمام رئيس المجلس ...
المادة (43) : يؤدي كاتب ضبط المجلس الدستوري، اليمين قبل مباشرة مهامه أمام رئيس المجلس الدستوري أثناء الجلسة، حسب ...
المادة (44) : يوقع الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة، محاضر جلسات مداولات ...
المادة (45) : يوقع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون آراء المجلس الدستوري وقراراته. يسجل الأمين العام آراء ...
المادة (46) : تعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته، وتصدر باللغة ا ...
المادة (47) : ترسل آراء المجلس الدستوري وقراراته إلى الأمين العام للحكومة لن ...
المادة (48) : يودع ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح شخصيا، حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عل ...
المادة (49) : يعين رئيس المجلس الدستوري، من بين أعضاء المجلس مقررا أو أكثر لدراسة ملف أو ملفات الترشح ...
المادة (50) : يدرس المجلس الدستوري التقارير ويفصل في صحة الترشيحات في الأجل المحدد في المادة 141 من القا ...
المادة (51) : يصدر المجلس الدستوري، بناء على قرارات قبول الترشيحات، قرارا يحدد بموجبه قائمة المترشحين لانتخاب رئي ...
المادة (52) : يتلقى المجلس الدستوري محاضر تركيز نتائج انتخاب رئيس الجمهورية المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولا ...
المادة (53) : تسجل الطعون حول نتائج انتخاب رئيس ال ...
المادة (54) : يعين رئيس المجلس الدستوري، من بين أعضاء المجلس، مقررا أو أكثر لدراسة كل طعن وتقديم تقرير ومشروع قرا ...
المادة (55) : يبلغ القرار المتعلق بحالات إثبات المانع الشرعي لأحد المترشحين للدور الثاني أو وفاته وكذا قرار وجوب ...
المادة (56) : يجب على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يقدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أق ...
المادة (57) : يمكن المجلس الدستوري أن يستعين بأي خ ...
المادة (58) : يبت المجلس الدستوري بقرار في حساب الحملة الانتخابية وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب أحكام المادة ...
المادة (59) : يرسل القرار المتضمن حساب الحملة الانتخابية الخاص برئيس الجمهورية المنتخب، إلى الأمين العام للحكومة ...
المادة (60) : يتلقى المجلس الدستوري محاضر تركيز نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللجان الان ...
المادة (61) : يتم توزيع المقاعد، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على القوائم طبقا لأحكام القانون العض ...
المادة (62) : يجب أن تتضمن عريضة الطعن المنصوص عليها في المادتين 130 و171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخا ...
المادة (63) : يعين رئيس المجلس الدستوري، من بين أعضاء المجلس، مقررا أو أكثر لدراسة الطعون. يبلغ الطعن بجميع الو ...
المادة (64) : يتداول المجلس الدستوري حول الطعون في جلسة مغلقة، طبقا للشروط والآجال المحددة في أحكام القانون العضو ...
المادة (65) : يعلن المجلس الدستوري، بعد الفصل في الطعون، النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو أ ...
المادة (66) : عند تبليغ رئيس المجلس الدستوري بالتصريح بشغور مقعد نائب، طبقا لأحكام المادة 106 من القانون العضوي ا ...
المادة (67) : يفصل المجلس الدستوري في استخلاف النائب الذي شغر مقعده، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الا ...
المادة (68) : يعلن المجلس الدستوري بقرار، شغور مقعد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة في حالة تجري ...
المادة (69) : يجب على كل قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن تقدم حساب حملتها الان ...
المادة (70) : يجب أن يتضمن حساب الحملة الانتخابية: - طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا، - النفقات مدعمة بوثائ ...
المادة (71) : يبت المجلس الدستوري بقرار في حساب الحملة الانتخابية لقائمة المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي ...
المادة (72) : يرسل قرار قبول حساب الحملة الانتخابية إلى القائمة المعنية وإلى الوزير الأول بغرض القيام بالتعويضات ...
المادة (73) : يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، ويدرس الطعون طبقا للمادة ...
المادة (74) : يجب أن تحتوي الطعون الموقعة من أصحابها، على اللقب، والاسم، والعنوان، والصفة، وعلى ...
المادة (75) : بمجرد استلام محاضر النتائج وفق الأشكال والآجال المنصوص عليها في أحكام القانون العضوي المت ...
المادة (76) : يفصل المجلس الدستوري في صحة عمليات التصويت والمنازعات المرتبطة بها في ح ...
المادة (77) : يعلن المجلس الدستوري رسميا النتائج النهائية للاستفتاء، ضمن الآجال المنصوص ...
المادة (78) : يمكن المجلس الدستوري الاستعانة بقضاة أو خبراء خلال مراقبته لصح ...
المادة (79) : يمكن المجلس الدستوري، إذا اقتضت دراسة الطعون ذلك، أن يطلب من الجهات المختصة موافات ...
المادة (80) : للمجلس الدستوري أن يستمع لأي شخص، وأن يطلب، عند الحاجة، كل الوثائق الضرورية للتحقق من النتائج المدو ...
المادة (81) : يجتمع المجلس الدستوري وجوبا في الحالات المنصوص عليها في المادة 102 من الدستور، ويم ...
المادة (82) : عندما يستشار المجلس الدستوري، في إطار المادة 104 من ...
المادة (83) : عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام ...
المادة (84) : عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام ...
المادة (85) : يتعين على أعضاء المجلس الدستوري، أثناء أداء مهامهم، مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 183 من الدستور، ...
المادة (86) : يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يرخص لأحد أعضاء المجلس بالمشاركة في الأنشطة العلمية والفكرية، إذا كانت ...
المادة (87) : عندما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة عضو لمهمته غير متوفرة، أو عندما يخل بواجباته إ ...
المادة (88) : يتداول المجلس الدستوري ويفصل بالإجماع في قضية العضو المعني، دون حضوره. وإذا سجل عليه إخ ...
المادة (89) : في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته، يجتمع المجلس الدستوري ...
المادة (90) : في حالة وفاة عضو المجلس الدستوري، أو استقالته، أو حصول مانع دائم له، يتداول المجلس الدستوري في ذلك. ...
المادة (91) : يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس وأعضاؤه، خلال عهدتهم، بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية ...
المادة (92) : يمكن المجلس الدستوري السعي للانضمام إلى عضوية الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ما لم يتناف نشاط ...
المادة (93) : يمكن المجلس الدستوري أن ينظم ندوات أو ملتقي ...
المادة (94) : يمكن المجلس الدستوري إصدار ب ...
المادة (95) : يصدر المجلس الدستوري مجلة تحت عنوان "مجلة المجلس الدستوري" تعنى بنشر الدراسا ...
المادة (96) : يستخدم الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري في مجال الاتصال بالسلطات والهيئات والأطراف، والإعلان عن جد ...
المادة (97) : يتمتع المجلس الدستوري، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 182 من الدستور، بالاستقلالية الإدارية والمالية ...
المادة (98) : يرسل رئيس المجلس الدستوري مشروع ميزانية المجلس الدستوري إ ...
المادة (99) : يعرض رئيس المجلس الدستوري مشروع التنظيم الإداري لأجهزة المجلس ...
المادة (100) : يمكن المجلس الدستوري اللجوء في إطار تعاقدي، إلى خدمات خبراء ...
المادة (101) : يحدد تنظيم وتسيير أرشيف المجلس الدستور ...
المادة (102) : يمكن تعديل النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الد ...
المادة (103) : تلغى أحكام النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 ا ...
المادة (104) : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. - محمد حبشي، نائبا للر ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن