تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعتبر «بنك المغرب» المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.233 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959)، المشار إليه فيما بعد بالبنك، شخصا اعتباريا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يحدد غرضه ومهامه وعملياته وكذا كيفيات إدارته وتسييره ومراقبته بمقتضى هذا القانون وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة (2) : يحدد رأسمال البنك في 500.000.000 درهم. يكون الرأسمال محررا بكامله في حوزة الدولة. يمكن الزيادة في رأسمال البنك بإدماج الاحتياطيات بمقرر يصدره مجلس البنك بعد استطلاع رأي مندوبي الحكومة، في حدود خمسين في المائة من رأس المال في حال عدم كفاية رأسمال البنك، تلزم الحكومة بتقديم حصة نقدية في رأس المال من أجل تغطية ذلك حسب نفس الكيفيات، على أن تتم الموافقة على ذلك بموجب نص تنظيمي.
المادة (3) : تخضع قرارات وعمليات البنك الأحكام التشريع الجاري به العمل، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بمقتضى هذا القانون.
المادة (4) : يقع مقر البنك بالرباط. يحدث البنك فروعا ووكالات حيث يرى ذلك ضروريا.
المادة (5) : يمارس البنك أمتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة قانونا داخل تراب المملكة.
المادة (6) : يحدد البنك السياسة النقدية ويسيرها بكل شفافية، في إطار السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة يعتبر الحفاظ على استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للبنك. يحدد البنك هدف استقرار الأسعار ويسير السياسة النقدية. يقوم الوزير المكلف بالمالية تحت إشراف رئيس الحكومة بالتشاور مع والي بنك المغرب بصفة منتظمة من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذا انسجام السياسة النقدية مع الأدوات الأخرى المتعلقة بالسياسة الماكرو اقتصادية.
المادة (7) : يتدخل البنك في السوق النقدية باستخدام أدوات وعمليات السياسة النقدية المحددة في المادة 66 من هذا القانون. يسهر البنك على حسن سير السوق النقدية ويتولي مراقبتها.
المادة (8) : يتحقق البنك من حسن سير النظام البنكي ويسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومراقبته.
المادة (9) : يتخذ البنك جميع التدابير التي من شأنها تسهيل تحويل الأموال ويسهر على حسن سير وسلامة أنظمة الأداء ونجاعتها. وفي هذا الإطار، يسهر البنك على سلامة نظامي المقاصة والتسديد مقابل تسليم الأدوات المالية ويتحقق البنك من سلامة وسائل الأداء ومن مدى ملاءمة المعايير القابلة للتطبيق عليها. ويجوز للبنك المطالبة بالوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز المهام المشار إليها أعلاه.
المادة (10) : يساهم البنك في استقرار النظام المالي الوطني، خاصة في إطار لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المحدثة بموجب أحكام القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها. علاوة على ذلك، يمكن للبنك أن يقترح على الحكومة كل إجراء آخر يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي.
المادة (11) : ينفذ البنك سياسة سعر الصرف في إطار نظام الصرف والتوجهات التي تحددهما الحكومة بعد استطلاع رأي البنك.
المادة (12) : يزاول البنك مهمة مسك وتدبير احتياطي الصرف للبلاد باعتبارها مهمة تكتسي صبغة المصلحة العامة. يتم تقييد احتياطي الصرف ضمن أصول موازنة البنك، ويتم تخصيص هذا الاحتياطي للبنك قصد مزاولته لمهامه الأساسية كما تم تحديدها بمقتضى هذا القانون. ولا يمكن أن يكون هذا الاحتياطي محل إجراءات تحفظية أو تنفيذية متخذة ضد الدولة، كما لا يجوز اتخاذه كضمان لالتزامات الدولة. يمكن للبنك استخدام احتياطي الصرف من أجل الحفاظ على قيمة الدرهم، إذا سمح بذلك نظام وتوجهات الصرف المعتمدة وبعد التشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. في إطار تدبير احتياطي الصرف وبصرف النظر عن أي أحكام تشريعية أخرى سارية المفعول، يخول للبنك إبرام اتفاقيات مع أطراف أجنبية على أساس اتفاقيات إطار للجمعيات المهنية الدولية. يمكن للبنك تفويض تدبير جزء من احتياطي الصرف لوكلاء وفق الشروط التي يحددها
المادة (13) : لا يمكن للبنك أثناء مزاولة مهامه، في شخص والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء مجلسه، التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير.
المادة (14) : يساهم البنك في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي وفي النهوض بنظام مائي إدماجي.
المادة (15) : يعتبر البنك مستشارا ماليا للحكومة. وتستطلع الحكومة رأيه على وجه الخصوص في جميع المسائل التي من شأنها أن تمس بمزاولة صلاحياته ووظائفه كما هي مبينة في هذا القانون. ويعرض البنك على الحكومة جميع الآراء والاقتراحات المتعلقة بنفس المسائل
المادة (16) : يعد البنك وكيلا للخزينة بخصوص جميع عملياتها البنكية سواء بالمغرب أو بالخارج. يعهد إلى البنك، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، بعمليات إصدار وإعادة الشراء وتحويل وإرجاع الاقتراضات العمومية و الأوراق العمومية، وبصورة عامة، بالخدمة المالية الخاصة بالاقتراضات التي تصدرها الدولة. ويمكن للبنك، بطلب من الحكومة، المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالقروض والاقتراضات الخارجية المبرمة لحساب الدولة.
المادة (17) : تؤدى عن الخدمات المقدمة من طرف الدولة لفائدة البنك، أجرة تحتسب على أساس التكاليف التي تتحملها الدولة برسم هذه الخدمات، حسب الشروط ووفق الكيفيات المحددة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك. يتقاضى البنك برسم العمليات البنكية والخدمات المالية المنجزة لحساب الدولة لتغطية التكاليف التي يتحملها البنك برسم العمليات والخدمات المذكورة تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة السابقة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك.
المادة (18) : يمكن للبنك بطلب من الحكومة تمثيلها لدى المؤسسات المالية والنقدية الدولية المحدثة لدعم التعاون الدولي في المجالين النقدي والمالي.
المادة (19) : يشارك البنك، بطلب من الحكومة، في التفاوض حول الاتفاقات المالية الدولية ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يكلف بتنفيذها. تنفذ الاتفاقات المشار إليها في الفقرة أعلاه لحساب الدولة التي تتحمل مخاطرها وتكاليفها.
المادة (20) : يمكن للبنك: - أن يفتح ويمسك حسابات تحت الطلب وحسابات سندات وأي حسابات إيداع باسم: • الخزينة؛ • مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا؛ • البنوك المركزية الأجنبية؛ • الهيئات المالية الدولية والإقليمية؛ • الهيئات الدولية والإقليمية؛ • أي هيئة أخرى أو أي شخص ذاتي أو اعتباري، بعد موافقة من وإلى بنك المغرب. - أن يباشر جميع عمليات استخلاص القيم؛ - أن يجري جميع عمليات الصرف، سواء كانت في حينها أو بآجال؛ - أن يقوم بجميع العمليات البنكية بأمر من الغير ولحسابه، بالقدر الذي تمت فيه تغطية العمليات المذكورة أو إنجازها لفائدة البنك؛ - أن يحصل على قروض ويمنحها وأن يقرض أو يقترض من بنوك أجنبية، أو مؤسسات نقدية ومالية أجنبية أو دولية. عند إجراء هذه العمليات، يطالب البنك أو يمنح الضمانات التي يراها مناسبة.
المادة (21) : يمكن للبنك طبع الأوراق البنكية وسك القطع النقدية سواء لحسابه الخاص أو لحساب الدول الأجنبية والبنوك المركزية الأجنبية المخول لها ذلك. ويمكن كذلك للبنك أن يصنع الوثائق المؤمنة أو تلك المراد تأمينها سواء لحساب الدولة أو لحساب الدول الأجنبية أو كل هيأة مغربية أو أجنبية المخول لها ذلك، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة (22) : يمكن للبنك اقتناء الأملاك العقارية اللازمة لمصالحه أو لمستخدميه. يمكنه أن يبيع أو يقوم بمعاوضة الأملاك المذكورة لغرض الاستغلال. يمكنه كذلك أن يقبل، برسم الرهن أو الرهن الرسمي أو الوفاء بمقابل، عقارات أو غيرها من الأموال لتغطية ديونه المعلقة الأداء. كما يمكنه، لنفس الغاية، أن يقتني العقارات وغيرها من الأموال التي رست، عن طريق بيع جبري. مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب تفويت العقارات والأموال المقتناة بهذا الشكل.
المادة (23) : يمكن للبنك، بهدف تحقيق مصلحة عامة، أن يساهم في هيئات مالية عمومية وطنية ودولية غير تلك الخاضعة لإشرافه.
المادة (24) : لا يمكن للبنك القيام بعمليات أخرى غير تلك المأذون بها بموجب المواد من 20 إلى 23 أعلاه، ما عدا إذا كانت العمليات المعنية: أ) يستدعيها تنفيذ المهام أو تصفية العمليات المنصوص عليها في هذا القانون؛ ب) منجزة حصريا لفائدة مستخدميه.
المادة (24) : تتكون أجهزة البنك من جهاز الإدارة وجهاز التسيير.
المادة (25) : علاوة على المهام الموكولة له بموجب هذا القانون، يتولى المجلس القيام بالمهام التالية: أولا: • تحديد هدف استقرار الأسعار؛ • تحديد سعر الفائدة المتعلق بالعمليات التي يقوم بها البنك في السوق النقدية؛ • تحديد نسبة الاحتياطيات الإجبارية المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون ووعاء حسابها والأجرة المؤداة عنها؛ • تحديد أدوات التدخل المتعلقة بتدبير السيولة التي يراها ملائمة لخصوصيات أنشطة وعمليات البنوك التشاركية المنصوص عليها في القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى؛ • تحديد شروط إصدار سندات الاقتراض وإعادة شرائها المشار إليها في البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة 66 من هذا القانون؛ • تحديد كل أداة أخرى للتدخل في السوق النقدية أو سوق الصرف؛ • تحديد كل أداة يمكن استخدامها في الحالات الاستثنائية، وتقرير كل إجراء تستلزمه هذه الحالات، لاسيما منح السيولة الاستعجالية والتسبيقات المنصوص عليهما في المادة 67 من هذا القانون؛ - تقرير الكيفيات التي بموجبها يتم إطلاع العموم على قرارات السياسة النقدية؛ • إبداء الرأي في مختلف مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالنظام البنكي؛ • تحديد القواعد العامة لتدبير احتياطيات الصرف؛ - تقرير كيفيات استعمال احتياطيات الصرف بها في الحفاظ على قيمة الدرهم. • يطلع المجلس بصفة منتظمة على سير السياسة النقدية وتدبير احتياطيات الصرف ثانيا: • تحديد خصائص الأوراق والنقود المعدنية التي يصدرها البنك ويقرر ترويجها وسحبها حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 58 و60 و61 من هذا القانون؛ • المصادقة على التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وحول أنشطة البنك الذي يقدم إلى جلالة الملك. ثالثا: • التداول في شأن جميع المسائل المتعلقة بتنظيم البنك وتوجهاته الاستراتيجية؛ • المصادقة على شروط وطرق إبرام وتنفيذ صفقات البنك؛ • التقرير في شأن استخدام الأموال الذاتية للبنك الممثلة لحسابات رأسماله واحتياطياته؛ • البت في شراء العقارات وبيعها ومعاوضتها سواء لفائدة البنك أو لفائدة الصناديق التابعة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك؛ • المصادقة على الميزانية السنوية للبنك والتعديلات المدخلة عليها خلال السنة المالية الجارية؛ • البت في إحداث فروع البنك ووكالاته وإغلاقها؛ • التداول، بمبادرة من والي بنك المغرب، بشأن المعاهدات والاتفاقيات والمصادقة عليها؛ • دراسة تقرير التدبير والقوائم التركيبية والمصادقة عليها؛ • تعيين مدقق الحسابات الخارجي المكلف بالتدقيق السنوي لحسابات البنك وتحديد مدة انتدابه؛ • دراسة تقرير مدقق الحسابات الخارجي والتقرير في شأن مال ملاحظاته؛ • دراسة الميثاق الخاص بالتدقيق الداخلي وكذا برنامج التدقيق الداخلي السنوي للبنك والمصادقة عليهما؛ • تحديد النظام الأساسي والنظام العام للأجور والتعويضات وكذا أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك والسهر على ديمومة هذه الأنظمة؛ • دراسة النظام الداخلي للمجلس ومدونة الأخلاقيات المتعلقة بأعضائه وكذا مدونة الأخلاقيات المتعلقة بمستخدمي البنك والمصادقة عليها؛ • تعيين مدراء البنك باقتراح من والي بنك المغرب. يتم إخبار المجلس دوريا بسير مهام البنك وبأنشطته وكذا بنتائجه. يتوصل المجلس بصورة منتظمة وعلى الأقل مرة واحدة كل شهر بالبيان المحاسبي للبنك.
المادة (26) : يتألف مجلس البنك من الأعضاء التالي بيانهم: - والي بنك المغرب، رئيسا؛ - المدير العام؛ - مدير الحزينة والمالية الخارجية لدى الوزارة المكلفة بالمالية، الذي لا يصوت على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية؛ - ستة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، من بينهم ثلاثة أعضاء يقترحهم والي بنك المغرب من بين الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة وبالكفاءة في الميدان النقدي أو المالي أو الاقتصادي، لا يزاولون أي انتداب انتخابي عمومي ولا يشغلون أي منصب من مناصب المسؤولية في منشأة عامة أو خاصة أو في الإدارة العمومية. الثلاثة الآخرين تقترحهم السلطة المكلفة بالمالية، لهم نفس الشروط. يتم تعيين الأعضاء المذكورين لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد. ويتجدد ثلث مقاعد هؤلاء الأعضاء كل سنتين. ويعين بالقرعة مقعدي العضوين الذين يكونان محل التجديدين الأول والثاني. وتجرى القرعة الخاصة بالتجديد الأول عند نهاية السنة الثانية التي تلي تعيين الأعضاء لأول مرة. وتجرى القرعة الخاصة بالتجديد الثاني عند نهاية السنة الرابعة التي تلي تعيين الأعضاء لأول مرة. غير أن تسحب القرعة لا يشمل العضوين الذين تم تعيينهما خلال التجديد الأولى للمجلس. لا يمكن إنهاء مهمة الأعضاء المشار إليهم في البند الرابع من الفقرة الأولى من هذه المادة، قبل تاريخ استيفائها، إلا إذا أصبحوا غير قادرين على القيام بها أو أرتكبوا خطأ جسيما. وفي هاتين الحالتين، تنتهي مدة انتداب العضو المعني بطلب معلل للمجلس الذي يبت في الأمر بأغلبية الأعضاء ما عدا العضو المعني. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب مدونة الأخلاقيات المتعلقة بأعضاء المجلس. ينهي العضو المعين خلفا للعضو المستقيل أو المعزول أو المتوفي مدة انتداب العضو الذي تم تعويضه.
المادة (27) : يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بمبادرة من رئيسه وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل. يتم إطلاع العموم على الجدول السنوي للاجتماعات العادية للمجلس. لا يتداول المجلس إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين. وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة. تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وعضو واحد من المجلس على الأقل. في حالة تعذر حضور رئيس الجلسة، يوقع المحضر من طرف عضوين على الأقل حضرا الجلسة. يتم الإشهاد بصحة نسخ ومستخرجات محاضر المداولات إما من طرف والي بنك المغرب أو بشكل مشترك من طرف المدير العام وعضو بالمجلس. يمنح أعضاء المجلس الستة المعينين من طرف رئيس الحكومة تعويضات يحددها مرسوم.
المادة (28) : يجوز للمجلس قصد القيام بمهام خاصة أن يفوض السلط المخولة له بمقتضى هذا القانون إما لوالي بنك المغرب وإما للجان مصغرة مشكلة من بين أعضائه، وتطبق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 27 أعلاه على مداولات اللجان المصغرة المذكورة، يرفع تقرير إلى المجلس بنتائج المهام المفوضة أعلاه.
المادة (29) : تحدث لجنة التدقيق مكونة من عضوين على الأقل يعينهم المجلس من بين الأعضاء الستة المعينين من طرف رئيس الحكومة. تبدي هذه اللجنة رأيها للمجلس بشأن المسائل المتعلقة بالمعلومات المحاسبية والتدقيق الداخلي والخارجي والمراقبة الداخلية وضبط المخاطر. يصادق المجلس على كيفيات سير هذه اللجنة.
المادة (30) : يعين والي بنك المغرب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحياد. يؤدي اليمين بين يدي جلالة الملك. وتحدد أجرته بمرسوم.
المادة (31) : مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجلس بموجب هذا القانون، يقوم والي بنك المغرب بإدارة البنك وتسييره، ولهذه الغاية: • يرأس المجلس ويدعو إلى انعقاده ويحدد جدول أعمال الجلسات: • يطلع المجلس بصفة دورية على سير السياسة النقدية وتدبير احتياطي الصرف والمهام والأنشطة الأخرى وكذا نتائج البنك؛ • يعد مشروع التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وحول أنشطة البنك، المشار إليه في المادة 50 من هذا القانون؛ • يحدد بمقرر الكيفيات التي يتم بموجبها القيام بالعمليات المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون؛ • يمنح الاعتمادات الخاصة بمزاولة نشاط معالجة النقود الائتمانية بهدف إعادة ترويجها، ويحدد بمقرر شروط مزاولة هذا النشاط؛ • يصدر كل عقوبة إدارية أو مالية ضد أي متدخل في مجال معالجة النقود الائتمانية الذي لم يتقيد بالأحكام الواردة في هذا القانون أو النصوص المتخذة لتنفيذه؛ • يحدد شروط تفويض تدبير احتياطي الصرف؛ • يحدد شروط فتح وتشغيل الحسابات تحت الطلب وحسابات السندات وأي حساب للودائع لأي شخص ذاتي أو اعتباري؛ • يقترح على المجلس تعيين مدراء البنك ويقوم بالتوظيف والتعيين في كل الوظائف الأخرى؛ • يعين ممثلين للبنك في مجالس هيئات أخرى في حال تم التنصيص على مثل هذا التمثيل؛ • ينظم مصالح البنك ويحدد اختصاصاتها؛ • يضع شروط وطرق إبرام وتنفيذ صفقات البنك ويعرضها على المجلس قصد المصادقة؛ • يعد مشاريع الميزانية السنوية والتعديلات التي تطرأ عليها خلال السنة المالية؛ • يقوم بعمليات الاقتناء والتفويت والمعاوضة المتعلقة بالعقارات التي يوافق عليها المجلس؛ • يتخذ القرارات العامة أو الفردية، غير تلك المسندة للمجلس، طبقا لأحكام هذا القانون؛ • يمثل البنك إزاء الأغيار ويرفع الدعوى القضائية ويتابعها ويدافع عنها ويتخذ جميع تدابير التنفيذ وسائر الإجراءات التحفظية التي يراها مفيدة. لهذا الغرض وبالرغم من أي تشريع مخالف، يعتبر اللجوء إلى محامي غير إلزامي في سائر مراحل التقاضي؛ • يمكنه تفويض سلطه من أجل إنجاز أعمال معينة؛ • يجدد تأليف كل من اللجنة المديرية واللجنة النقدية والمالية ولجنة الاستقرار المالي وكذا أختصاصاتها وكيفيات عملها؛ • يقدم تقرير التدبير والقوائم التركيبية للمجلس قصد المصادقة عليها؛ • يحدد شروط تفويض تدبير أصول الصناديق التابعة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك. عند الضرورة الملحة وغير المتوقعة التي يستحيل معها استدعاء وانعقاد المجلس، يؤهل والي بنك المغرب لاتخاذ كل إجراء من اختصاص المجلس، وتعرض القرارات المتخذة بموجب هذا التفويض على المجلس للمداولة في اجتماعه المقبل.
المادة (32) : يقوم والي بنك المغرب بتنفيذ قرارات المجلس ويتخذ جميع التدابير الضرورية لهذا الغرض ويتولى مراقبة تنفيذها.
المادة (33) : يساعد والي بنك المغرب مدير عام، وفقا للمهام المسندة له وتحت سلطته. يزاول المدير العام جميع المهام المسندة له من طرف والي بنك المغرب. ينوب المدير العام عن والي بنك المغرب في حالة ما إذا تغيب هذا الأخير أو عاقه عائق. في حال شغور منصب والي بنك المغرب، يقوم المدير العام بتصريف الأمور الجارية في انتظار تعيين والي بنك المغرب جديد. إذا تغيب والي بنك المغرب أو عاقه عائق وطال غيابه، لمدة ستة (6) أشهر يعين بمرسوم خلال هذه الفترة، عضو من المجلس يختاره هذا الأخير من بين أعضائه المعينين من قبل رئيس الحكومة لمزاولة اختصاصات والي بنك المغرب. ولاختيار العضو المذكور، يجتمع المجلس بدعوة من المدير العام وتحت رئاسته.
المادة (34) : يزاول المدير العام مهامه تحت سلطة والي بنك المغرب. يعين المدير العام بمرسوم يتخذ باقتراح من والي بنك المغرب بعد الاستماع إلى المجلس.
المادة (35) : تساعد لجنة مديرية والي بنك المغرب في تسيير شؤون البنك.
المادة (36) : تساعد اللجنة النقدية والمالية ولجنة الاستقرار المالي والي بنك المغرب في المجالات المرتبطة مباشرة بالمهام الأساسية للبنك كما تم تحديدها في هذا القانون.
المادة (37) : توقع جميع المحررات الملزمة للبنك، غير تلك المتعلقة بالتسيير العادي للبنك، وكافة السلط المفوضة والوكالات من قبل والي بنك المغرب أو باسمه تحت إمضاء المدير العام، مع مراعاة الوكالات الخاصة التي يمنحها الوالي. تحمل محررات البنك المتعلقة بالتسيير العادي توقيع شخص أو شخصين مأذون لهما بذلك من طرف والي بنك المغرب.
المادة (38) : لا يبرم والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك وكذا أعضاء مجلسه أي تعهد شخصي بسبب التزامات البنك. وليسوا مسؤولين إلا عن تنفيذ مهامهم. لا يمكن أن يكون والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك أعضاء في مجالس الإدارة والرقابة لأي شركة تجارية، ولا أن يمارسوا مهمة ما في مقاولة تجارية باستثناء؛ - مؤسسات تديرها الدولة أو موضوعة تحت مراقبتها أو تتوفر الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر على مساهمة فيها، غير مؤسسات الائتمان، والتي يرتبط غرضها بمهمة تكتسي صبغة المصلحة العامة؛ - هيئات دولية؛ - هيئات لا تهدف إلى تحقيق الربح. لا يمكنهم أن يمثلوا الغير إزاء البنك ولا أن يلتزموا تضامنيا مع الغير إزاءه. تتنافى مهام والي بنك المغرب والمدير العام ومدراء البنك مع ممارسة وظائف حكومية. لا يمكن لوالي بنك المغرب والمدير العام مزاولة أي انتداب انتخابي.
المادة (39) : يلزم بالحفاظ على السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون، بأي صفة كانت، في إدارة البنك وتسييره ومراقبته وتدقيق حساباته وتدبيره.
المادة (40) : يمنع على كل من والي بنك المغرب والمدير العام ومندوب الحكومة وأعضاء المجلس الستة المعينين من قبل رئيس الحكومة وكذا مستخدمي البنك التواجد في حالة تنازع المصالح. يبت المجلس في التدابير التصحيحية التي يجب اتخاذها حيال أعضائه. يبت والي بنك المغرب في التدابير التصحيحية التي يجب اتخاذها حيال مستخدمي البنك.
المادة (41) : يراقب مندوب الحكومة، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية، صحة العمليات المالية للبنك بالنظر للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة عليها. كما يحضر بصورة استشارية جلسات المجلس ويقدم كل الاقتراحات التي يراها مفيدة. يتوصل مندوب الحكومة بمحاضر جلسات ومداولات المجلس ويمكنه المطالبة بالتوصل بجميع الوثائق المحاسبية.
المادة (42) : يعين رئيس الحكومة بمرسوم مندوب الحكومة يقترحه وزير المالية من بين الموظفين السامين بالوزارة المكلفة بالمالية وله أن يستعين بمندوب مساعد يعين بقرار من وزير المالية. يوجه مندوب الحكومة سنويا تقريرا إلى الوزير المكلف بالمالية حول المهام التي قام بها.
المادة (43) : تخضع حسابات البنك لتدقيق سنوي يجرى تحت مسؤولية مدقق للحسابات خارجي يكون شخصا اعتباريا معينا لفترة يحددها المجلس غير قابلة للتجديد. لا يمكن لمدقق الحسابات الخارجي بعد انتهاء عقده أن يقوم بالمهمة المشار إليها أعلاه خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. يشهد مدقق الحسابات الخارجي على أن قوائم البنك التركيبية تعكس صورة صادقة لذمته المالية ووضعيته المالية ونتائجه ويقيم أجهزة المراقبة الداخلية للبنك. يعد مدقق الحسابات الخارجي إثر ذلك تقرير تدقيق الحسابات الذي يتم تبليغه لأعضاء المجلس ومندوب الحكومة، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة أشهر من اختتام السنة المحاسبية.
المادة (44) : يخضع البنك لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات. ولهذا الغرض، يدلي البنك كل سنة للمجلس الأعلى للحسابات بحساباته الخاصة وكذا بحسابات هيئات الاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدميه، وفق الشكليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل. يبعث البنك بمستخرجات محاضر المجلس المتعلقة بميزانيته وبذمته المالية مرفقة بنسخ من تقارير مدققي الحسابات الخارجيين إلى المجلس الأعلى للحسابات.
المادة (45) : يتم الاستماع إلى والي بنك المغرب من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان بمبادرة من هذه الأخيرة بخصوص مهام البنك. ويكون هذا الاستماع متبوعا بمناقشة.
المادة (46) : يمسك البنك محاسبته وفق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها القواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، مع مراعاة الملائمة الضرورية المعتمدة من طرف مجلسه بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة والمصادق عليها وفق الشكليات المنصوص عليها بنص تنظيمي.
المادة (47) : تبتدئ السنة المحاسبية للبنك في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة. في نهاية كل سنة محاسبية، يقوم البنك بإعداد القوائم التركيبية التي تضم الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وكذا قائمة المعلومات التكميلية. ترفق هذه القوائم بتقرير عن تدبير البنك يتضمن المعلومات التي تمكن المجلس من تقييم نشاط البنك وتطور الوضعية المالية للبنك خلال السنة المختتمة. يعرض والي بنك المغرب تقرير التدبير والقوائم التركيبية على مصادقة المجلس.
المادة (48) : يخصص الربح الصافي للبنك بعد أن يضاف إليه أو يخصم منه حسب الحالة، النتيجة المنقولة عن السنة المحاسبية السابقة، في حدود عشرة في المائة (10%) منه على الأقل لتكوين احتياطي عام إلى أن يصل هذا الاحتياطي مبلغا يساوي رأسمال البنك. يمكن للمجلس أن يقرر تخصيص قسط من الأرباح لتكوين احتياطيات خاصة باقتراح من والي بنك المغرب وبعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. يدفع للخزينة العامة الرصيد المتوفر من الربح الصافي بعد الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة والاقتطاعات المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والبنك. يوجه والي بنك المغرب شهريا إلى الوزير المكلف بالمالية بيانا مقارنا لوضعية البنك المحاسبية تحصر عند نهاية كل شهر. ينشر هذا البيان بالجريدة الرسمية في شكل موجز.
المادة (49) : لا يمكن أن تتجاوز قيمة الأصول العقارية الصافية المحتسبة تنفيذا لأحكام المادة 22 من هذا القانون، المضاف إليها الاستثمارات المحتسبة تنفيذا لأحكام المادة 23 من هذا القانون، وكذا جميع القيم الأخرى المدرجة في حسابات البنك والممثلة لحسابات رأس ماله واحتياطياته، المبلغ الإجمالي للحسابات المذكورة.
المادة (50) : يقدم تقرير سنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وكذا حول أنشطة البنك بين يدي الملك قبل 30 يونيو الذي يلي اختتام السنة المحاسبية المعنية. وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للبنك أو بواسطة أي دعامة أخرى بعد تقديمه للملك.
المادة (51) : يتم إطلاع العموم على قرارات المجلس المتعلقة بالسياسة النقدية وفق الكيفيات التي يحددها المجلس.
المادة (52) : يقوم البنك بإعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية للمغرب. يقوم البنك بكيفية دورية بنشر كل المعلومات الإحصائية الأخرى وكذا التقارير المتعلقة بأداء مهامه.
المادة (53) : يمكن للبنك في إطار أداء مهامه أن: • يطلب كل المعلومات الإحصائية اللازمة وأن يحصل عليها وذلك بهدف التجميع والتحليل؛ • يتعاون مع السلطات الحكومية المعنية ومع كل شخص آخر معني وذلك بهدف تجميع أو نشر الإحصاءات أو كل معلومات أخرى ذات فائدة.
المادة (54) : إن الأوراق والنقود المعدنية التي يصادرها البنك لها وحدها حق الرواج القانوني والقوة الإبرائية في مجموع تراب المملكة. تحمل الأوراق البنكية توقيع كل من والي بنك المغرب ومندوب الحكومة.
المادة (55) : إن القوة الإبرائية التي تكتسبها الأوراق المصدرة من لدن البنك غير محدودة. وتحدد القوة الإبرائية التي تكتسبها النقود المعدنية المصدرة من لدن البنك في المبلغ المحدد لكل فئة من النقود بمقتضي نص تنظيمي يأذن بالشروع في الرواج المشار إليه في المادة 58 من هذا القانون. ولا يمكن للبنك والمحاسبين العموميين وكذا البنوك المستقرة بالمغرب أن تعترض على تحديد هذه المبالغ. غير أن القوة الإبرائية التي تكتسبها القطع التذكارية غير محدودة.
المادة (56) : لا يمكن أن يبلغ أي تعرض للبنك كما لا يمكن قبول هذا الأخير أي تعرض بسبب ضياع أو سرقة أو إتلاف الأوراق والنقود التي أصدرها.
المادة (57) : يحدد البنك: - تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى؛ - تعاريف النقود المعدنية وأنواعها وطبيعتها وأوزانها وأبعادها والزيادة أو النقص في أوزانها المسموح به وجميع خصائصها الأخرى.
المادة (58) : يقرر البنك ترويج فئة جديدة من الأوراق البنكية أو النقود المعدنية وتتم المصادقة على ذلك بمرسوم.
المادة (59) : يكون البنك وحده مختصا لتقييم جودة الأوراق البنكية والنقود المعدنية الرائجة وصيانتها مع مراعاة أحكام المادة 62 من هذا القانون.
المادة (60) : يقوم البنك بسحب الأوراق البنكية والنقود المعدنية التي لم تعد مستوفية لشروط الرواج النقدي. يوافق البنك على رد مبلغ الورقة التي أصابها بتر أو فساد أو تلف إذا كانت تشتمل على جميع العلامات التي تعرف بها. ويكون في الأحوال الأخرى الأداء الكلي أو الجزئي عن هذه الأوراق موكولا إلى نظر البنك وحده، وينظر البنك أيضا في كيفية تبديل القطع النقدية التي صار التعرف عليها مستحيلا بسبب فساد أو تلف لحقها. يقوم البنك بسحب وإلغاء الأوراق والنقود المعدنية المزورة، دون تعويض، إن قدمت له أو ظهر له أنها ستتيح القيام بأفعال تدليس أو تمس بسمعة العملة المغربية.
المادة (61) : يحدد السحب عن طريق الاستبدال لفئة ما من الأوراق والنقود المعدنية الرائجة وكذا أجل الاستبدال وكيفيات إجرائه بقرار من المجلس يصادق عليه بمرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية. تدفع للخزينة العامة القيمة المقابلة للأوراق البنكية والنقود المعدنية المسحوبة التي لم يتم إرجاع قيمتها.
المادة (62) : يمكن للبنك أن يمنح الاعتماد لمزاولة نشاط معالجة النقود بهدف إعادة ترويجها حسب الشروط التي يحددها. يحدد البنك قواعد معالجة النقود وإعادة طرحها للرواج المطبقة على كافة الفاعلين المعنيين. يسند للبنك سلطة مراقبة وتطبيق العقوبات الإدارية والمالية في حالة عدم تقيد الأشخاص الخاضعين لمراقبة البنك للشروط والقواعد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
المادة (63) : العقوبات الإدارية المطبقة هي: - التحذير؛ - الأمر بإصلاح الآثار المترتبة عن الخروقات التي تمت معاينتها؛ - سحب الاعتماد. يكون الاعتماد قابلا للسحب وذلك في الحالات التالية: - الإدلاء بتصريحات كاذبة؛ - عدم الامتثال للأوامر الصادرة عن البنك؛ - القيام بأفعال تخل بقواعد المنافسة أو التي من شأنها أن تحدث ضررا بالبنك أو بأحد الفاعلين المعنيين أو بالنشاط المشار إليهما في المادة 62 أعلاه. يتخذ البنك جميع التدابير اللازمة قصد إطلاع كافة الفاعلين المعنيين بنشاط معالجة النقود وإعادة طرحها للرواج على قراره المتعلق بسحب الاعتماد. يجب تعليل كل قرار يتعلق بسحب الاعتماد.
المادة (64) : تصدر العقوبات المالية في حق كل عائد بالنسبة لفعل ترتبت عنه عقوبة التحذير وكذا بالنسبة لكل عرقلة لمراقبة البنك. لا يمكن أن تتجاوز العقوبات المالية الصادرة في حق كل مخالف لأحكام هذا الباب وللنصوص المتخذة لتطبيقها مائة ألف درهم عن كل مخالفة. تدفع المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية للخزينة العامة ويتم تحصيلها طبقا للشروط التي ينص عليها القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية. دون الإخلال بأحكام المادة 65 بعده، يقوم البنك بتبليغ المخالف المعني بالعقوبة المطبقة عليه وبالأسباب الداعية إلى إصدارها وكذا بآجال الدفع بشبابيكه.
المادة (65) : باستثناء التحذيرات والأوامر المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون، لا يتم إصدار أي عقوبة إلا بعد إخطار المعني بالأمر ليدلي بملاحظاته كتابة داخل أجل أقصاه 15 يوما.
المادة (66) : يمكن للبنك أن يتدخل في السوق النقدية وفي سوق الصرف من خلال القيام على الخصوص بما يلي: • عمليات شراء أو بيع بصفة نهائية؛ • عمليات حلول أو بآجال؛ • عمليات الاستحفاظ أو العرض للاستحفاظ؛ • عمليات متعلقة بالقروض أو اقتراضات الدين أو سندات قابلة للتداول والمحررة بالعملة التي يحددها البنك؛ • عمليات الائتمان مقابل ضمانات مناسبة. يمكن للبنك أن يقوم كذلك بالعمليات التالية: • الاقتراح على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا بتوظيف السيولة لديه في شكل ودائع لأجل؛ • إصدار سندات الاقتراض الخاصة به وإعادة شرائها لدى المتدخلين في السوق النقدية، ولا يخضع هذا الإصدار للأحكام التشريعية المطبقة على دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم والسندات. يمكن للبنك أن يفرض على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا، تكوين احتياطيات إجبارية لديه في شكل ودائع. يمكن للبنك أن يحدد كل أداة تدخل أخرى في السوق النقدية وسوق الصرف. يلائم البنك أدوات تدخله مع خصوصيات البنوك التشاركية.
المادة (67) : في إطار مزاولته لمهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، يمكن للبنك، بموجب سلطته التقديرية، منح سيولة استعجالية لفائدة: - مؤسسة ائتمان تواجه مشاكل سيولة مؤقتة، دون أن تبعت على القلق ملاءتها المالية؛ - مؤمسسة ائتمان تعرف صعوبات في السيولة تكون معها ملاءتها المالية محل شك، شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه العمليات. يحدد البنك، حسب كل حالة، مبلغ السيولة وكيفيات منحها خاصة فيما يتعلق بشروط الأهلية والأجرة المؤداة عنها والضمان والآجال. تحدد شروط منح ضمان الدولة بموجب نص تنظيمي. وفي إطار نفس المهمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن للبنك، في حالات استثنائية، منح تسبيقات لصندوقي ضمان الودائع المنصوص عليها في المادتين 67 و128 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها من أجل تمكنهما من تعويض المودعين. يحدد البنك شروط وكيفيات، منح هذه التسبيقات، لاسيما فيما يخص الأجرة المؤداة والضمانات.
المادة (68) : يحدد البنك الكيفيات التي يتم بموجبها إجراء العمليات المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون. تكون القرارات المتخذة تطبيقا للفقرة السابقة محل إشهار ملائم في الموقع الإلكتروني وبواسطة أي دعامة أخرى.
المادة (69) : لا يمكن للبنك أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرف الدولة، ولا أن يشتري مباشرة سندات الدين أو الصكوك التي تصدرها هذه الأخيرة أو أن يمنحها مساعدات مالية إلا في شكل تسهيلات صندوق، المنصوص عليها في الفقرة الثانية بعده. تحدد تسهيلات الصندوق في خمسة في المائة (5%) من الموارد الجبائية التي يتم تحقيقها خلال السنة المالية المختتمة. ولا يمكن للمدة الإجمالية لاستعمال هذه التسهيلات أن تتعدي 120 يوما، متواصلة أو غير متواصلة، خلال سنة مالية واحدة. وتؤدي أجرة عن المبالغ التي تم استعمالها فعليا، برسم هذه التسيهلات، بسعر الفائدة الأساسي لإعادة تمويل البنوك لدى البنك. ويجوز للبنك أن يوقف استعمال هذه التسهيلات عندما يرى أن وضعية السوق النقدية تستلزم ذلك. لا يمكن للبنك أن يمنح مساعدات مالية، كيفما كان شكلها، لأي منشأة عامة أو هيئة عامة ولا أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرفها. غير أنه، لا تطبق هذه الأحكام على مؤسسات الائتمان العامة المعتمدة. باعتبارها بنوكا، فيما يخص عمليات إعادة تمويلها لدى البنك.
المادة (70) : ينظم البنك السوق النقدية وسوق الاستحفاظ ويشرف عليهما. وفيما يتعلق بالجوانب المندرجة في مجال تدخله ينظم البنك سوق الصرف والسوق الآجلة للأدوات المالية ويشرف عليهما. يسهر البنك على حسن سير هذه الأسواق كما يتحقق من تقيد المتدخلين بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.
المادة (71) : يمكن للبنك أن يقوم بأي عملية تتعلق بما يلي: • الذهب والمعادن النفيسة؛ • الأوراق البنكية الأجنبية وبصفة عامة أي وسيلة أداء أخرى تكون محررة بعملة أجنبية ومستعملة في التحويلات الدولية؛ • الموجودات من عملات أجنبية، في حساب تحت الطلب ولأجل؛ • الأوراق التجارية الإذنية المحررة بعملات أجنبية والمسحوبة في المغرب على الخارج والمستوفية لشروط قبول الأوراق التجارية التي يحددها البنك؛ • السندات أو القيم التي تصدرها أو تضمنها دول أجنبية، وكذا السندات والقيم التي تصدرها بنوك مركزية أو هيئات دولية؛ • السندات أو القيم التي تصدرها هيئات مالية أجنبية.
المادة (72) : يقوم البنك دوريا بتقييم موجوداته الصافية من الذهب والمعادن النفيسة والعملات، يقيد الفارق في هذا التقييم إجمالا ضمن خصوم الموازنة في «حساب تقييم احتياطيات الصرف». لا يمكن إضافة الرصيد الدائن لهذا الحساب إلى عائدات السنة المحاسبية ولا يمكن توزيعه أو تخصيصه لأي استعمال آخر. في الحالة التي يكون فيها رصيد هذا الحساب أقل من الحد الأدنى، عند اختتام السنة المحاسبية، يتم تكوين احتياطي لتغطية خسارة الصرف يقتطع من الربح الصافي. يحدد الحد الأدنى، المشار إليه أعلاه، وكذا شروط تكوين وإرجاع الاحتياطي المذكور إلى الخزينة العامة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك.
المادة (73) : يلزم الأشخاص الخاضعين لإشراف البنك ومراقبته ورقابته بموجب هذا القانون والقانون رقم 103.12 السالف الذكر بمساهمة في تكاليف المراقبة المنجزة في عين المكان لفائدة البنك. يحدد المجلس كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة (74) : تتولى الحكومة أمن وحماية المنشآت الإدارية للبنك ومتاحف النقود التابعة له وفروعه ووكالاته، وتزوده بالمرافقة الأمنية اللازمة لتأمين نقل الأموال والقيم. تحدد اتفاقية بين الدولة والبنك كيفيات تطبيق أحكام الفقرة أعلاه.
المادة (75) : تعتبر الموجودات في الحسابات المفتوحة في دفاتر البنك من قبل مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا غير قابلة للحجز. غير أن الإشعارات الصادرة عن المحاسبين العموميين للغير الحائز ضد المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه يتم تنفيذها، شريطة أن لا تمس: - حسن سير وسلامة أنظمة الأداء؛ - تطبيق السياسة النقدية؛ - نظام التسديد مقابل تسليم الأدوات المالية. يحدد البنك كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (76) : دون الإخلال بالأحكام التي تؤهل البنك اتخاذ تدابير في ظروف استثنائية، لا يمكن للبنك أن يمتلك مساهمات في مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها سواء مغربية كانت أو أجنبية. في إطار الإجراءات الاستثنائية، لا تخضع المساهمات لأحكام المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990).
المادة (77) : دون الإخلال بالأحكام التي تؤهل البنك اتخاذ تدابير في ظروف استثنائية، لا يمكن للبنك أن يمثل في أجهزة الإدارة والرقابة والأجهزة الأخرى لمؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها الخاضعة لمراقبته أو المنظمة بموجب أحكام تشريعية خاصة.
المادة (78) : يحتفظ البنك بأصول الصناديق التابعة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك، ويسيرها لحساب هذا الأخير. يمكن للبنك أن يفوض تسيير الأصول المذكورة وفق الشروط التي يحددها. تخصص هذه الأصول نهائيا وبلا رجعة لأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك. لا يمكن للبنك أن يستعمل الأصول المذكورة أو أن يتصرف فيها بغاية تغطية عملياته. تخضع أنشطة وعمليات الصناديق السالفة الذكر لمحاسبة منفصلة.
المادة (79) : يتمتع بنك المغرب، في إطار مساهمته في الاستقرار المالي الوطني وفي حالة عدم وجود ضمان الدولة، بامتياز عام لتحصيل ديونه المستحقة على مؤسسات الائتمان في هذا الشأن يرتب مباشرة بعد الامتياز الممنوح للخزينة والجماعات الترابية المنصوص عليه في القانون السالف الذكر رقم 15.97.
المادة (80) : ينسخ القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.38 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005). وتظل سارية المفعول جميع النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون رقم 76.03 السالف الذكر فيما يخص جميع الأحكام غير المخالفة لأحكام هذا القانون إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون. بالرغم من أحكام الفقرة الأولى من المادة 26 وبصفة انتقالية، يستمر الأعضاء الستة المعينون من طرف رئيس الحكومة في مزاولة مهامهم إلى حين تعويضهم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن