تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تحدث ابتداء من فاتح يوليوز 1959 تحت إسم "بنك المغرب" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يحدد موضوعها ومهامها وعملياتها وكذا كيفيات تسييرها ومراقبتها بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا وبناء على المراسيم والأنظمة المتخذة لتطبيقه.
المادة (2) : 1 - يعتبر "بنك المغرب" بنكا تجاريا في علاقاته مع الغير. 2 - لا تطبق قواعد المحاسبة العمومية على "بنك المغرب" وتمسك محاسبته وتوضع موازنته حسب القوانين .والأعراف التجارية ماعدا المقتضيات المخالفة المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.
المادة (3) : 1 - يقع مقر "بنك المغرب" بالرباط ويمكن نقل هذا المقر إلى أية ناحية أخرى بالمغرب لأسباب خطيرة تمس بالمصلحة العمومية. 2- يحدث البنك فروعا أو وكالات في أية بلدة حيث يرى ذلك ضروريا.
المادة (4) : 1-(مـعدل بالمرسوم رقم 996-90-2 الصادر في 29 يناير 1991 ج.ر عدد 4084-6 فبراير 1991) يحدد رأس مال البنك في 500 مليون من الــدراهم(1) وتكتتب الدولة في مجموعه 2 - تدفع المساهمة حسب الكيفيات المحددة في الفصل 69 من ظهيرنا الشريف هذا. 3 - يمكن أن يزاد في رأس مال البنك بإدماج الاحتياطي بموجب مقرر يصدره مجلس البنك ويوافق عليه بمرسوم.
المادة (5) : (مغير بظهير معتبر بمثابة قانون رقم 386-93-1 صادر في 6 أكتوبر 1993 ج.ر عدد 4223 - 6 أكتوبر 1993) 1 - .يمارس بنك المغرب امتياز إصدار النقود الورقية وقطع العملة الرائجة قانونا في المملكة الــمغـربـيـة. 2 - ويتولى بنك المغرب كذ لك ، في نطاق الصلاحيات المسندة إليه بظهيرنا الشريف هذا، مهمة المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تحددها الحكومة. ويقوم في هذا الإطار بما يأتــي : السهر على استقرار العملة وقابليتها للتحويل ؛ تنمية السوق المالية مع مراعاة علاقة ذلك باستقرار العملة والعمل على ضبطها ؛ التحقق من أن النظام المصرفي يسير سيرا حسنا ؛ إدارة احتياطات الصرف العمومية ؛ إجراء الإحصاءات المتعلقة بالعملة والائتمان.
المادة (6) : 1 - يعتبر "بنك المغرب" مستشارا ماليا للحكومة في جميع المسائل التي من شأنها أن تمس بمزاولة امتيازات البنك ومهامه حسبما هي مبينة في ظهيرنا الشريف هذا. ويعرض البنك المذكور على الحكومة جميع الآراء والاقتراحات المتعلقة بنفس المسائل. 2 - (مضاف بالظهير بمثابة قانون ر قم 386-93-1 الصادر في 6 أكتوبر 1993). وفي هذا الإطار يبدي بنك المغرب رأيه في أدوات السياسة النقدية قبل وضعها موضع التطبيق.
المادة (7) : 1 - يعد بنك المغرب وكيلا للخزينة بخصوص جميع عملياته البنكية والقرضية سواء كان ذلك بالمغرب أو بالخارج. 2- (مغير بالظهير رقم 258-61-1 الصادر في 30 دجنبر 1961 ج.ر عدد 2568-12 يناير1962) يعهد إلى البنك في هذا الصدد ضمن الشروط المحددة بموجب قرار يصدره وزير المالية بعمليات إصدار وتحويل وإرجاع الاقتراضات العمومية والأوراق العمومية وبصفة عامة بالأعمال المالية الخاصة بالقروض التي تصدرها الدولة كما يمكن تكليفه بالقيام بالأعمال الماليةالخاصةبالقروض التي تضمنها الدولة. 3 - يشارك البنك في المفاوضات المتعلقة بالسلفات والاقتراضات الخارجية المنجزة لفائدة الدولة أو بضمانتها.كما يمكنه أن يمثل الدولة في المفاوضات المذكورة حسب توجيهات وزير المالية.
المادة (8) : يساعد بنك المغرب الحكومة في علاقاتها مع مؤسسات مالية ذات صبغة دولية محدثة لتوسيع نطاق التعاون الدولي في الميدانين النقدي والمالي كما يمثل البنك الحكومة لدى المؤسسات المذكورة.
المادة (9) : يشارك بنك المغرب في التفاوض حول الأوفاق المالية الدولية ويكلف بتنفيذها. كما يبرم جميع الأوفاق الضرورية للإنـجاز التـقـني لهذه الأوفـاق ، ويـنـفـذها لحسـاب الدولـة التي تتحمل التبعات والتكاليف كيفما كان نوعها وترجع للبنك كل خسارة في التحويل النقدي أو غيرها وقع تحملها بهذه المناسبة، وتضمن الدولة للبنك إرجاع كل دين أو تسبيق وقع التراضي عليه تطبيقا للأوفاق المذكورة وضمن الحدود المنصوص عليها فيها.
المادة (10) : يشارك بنك المغرب في وضع مقدرات المداخيل والمصاريف بالعملات الأجنبية وكذا في تحضير برامج الاستي
المادة (11) : يمكن لوزير المالية أن يكلف بنك المغرب بتسيير بعض المؤسسات المالية ذات المصلحة العامة والموضوعة تحت مراقبة الدولة أو ضمانتها أو المستفيدة من ضمانتها وتحدد في كل حالة اتفاقية شروط هذا التسيير وكيفياته.
المادة (12) : إن بنك المغرب بصرف النظر عن المخالفات التي يتخذها وزير المالية يعتبر وكيلا ماليا للمؤسسات والمنشآت ذات الصبغة العمومية بخصوص عملياتها البنكية والقرضية سواء كان ذلك بالمغرب أو بالخارج ويحدد وزير المالية قائـمة المؤسسات والمنشآت التي يطبق عليه هذا المقتضى.
المادة (13) : يكلف بنك المغرب بالسهر على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمباشرة مهنة بنكية وكذا على تنظيم السوق المالية والنقدية
المادة (14) : إن الأوراق والنقود المعدنية التي يصدرها بنك المغرب لها وحدها حق الرواج القانوني وقيمة العوض في مجموع تراب المملكة.
المادة (15) : 1 - إن قيمة العوض التي تكتسبها الأوراق المصدرة من لدن بنك المغرب غير محدودة. 2 - إن قيمة العوض التي تكتسبها النقود المعدنية المصدرة من لدن البنك تحدد في المبلغ المعين لكل نوع من النقود بموجب مرسوم بإذن الشروع في الرواج المشار إليه في الفصل الثامن عشر ولا يمكن لبنك المغرب والصناديق العمومية وكذا الأبناك المؤسسة بالمغرب أن تعارض بهذه التحديدات.
المادة (16) : لايمكن أن يبلغ أي اعتراض للبنك كما لا يمكن قبوله من طرفه بسبب ضياع أو سرقة أو إتلاف الأوراق والنقود التي يصدرها البنك المذكور.
المادة (17) : يقرر بنك المغرب بشرط الحصول على موافقة وزير المالية ما يلي : أ- تحديد تعاريف الأوراق البنكية ، وأحجامها وصورها ، وألوانها وجميع مميزاتها الأخرى ؛ ب- تحديد تعاريـف النـقـود المعدنـيـة ، وأنواعها وماهياتها المعيارية ، وأوزانها وأحجامها، والزيادة أو النقص في أوزانها المسموح به ، وجميع مميزاتها الأخرى.
المادة (18) : يقرر البنك ترويج الفئة الجديدة من الأوراق أو النقود المعدنية مع مراعاة الموافقة على ذلك بموجب مرسوم يصدر باقتراح وزير المالية.وتطبع الأوراق وتضرب النقود بعناية من البنك
المادة (19) : 1 - يمكن للبنك أن يسحب الأوراق أو النقود المعدنية التي لم تعد مستوفية لشروط الرواج النقدي. 2 - يوافق البنك على رد مبلغ الورقة التي أصابها بتر أو تلف إذا كانت تشتمل على جميع العلامات التي تعرف بها ويكون في الأحوال الأخرى الأداء الكلي أو الجزئي عن هذه الأوراق موكولا إلى نظر البنك. وللبنك أيضا أن ينظر في كيفية تبديل القطع النقدية التي صار التعريف بها مستحيل بسبب فسادها أو تكسيرها. 3 - (مغير بالظهير رقم 258-61-1 الصادر في 30 دجنبر 1961 ج.ر. عدد 2568-12 يناير 1962). يمكن للبنك أيضا أن يسحب أو يلغي دون عوض ، الأوراق أو النقود المعدنية المزورة أو الفاسدة إن قدمت له، وظهر له أنها ستكون سببا في مناورات تدليس أو تمس بسمعة النقد المغربي. تدفع للخزينة القيمة المقابلة للأوراق والنقود المسحوبة من الرواج وغير المرجع مبلغها.
المادة (20) : 1- يقرر السحب عن طريق التبديل لنوع ما من الأوراق أو النقود المعدنية الرائجة بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير المالية. 2 - يحدد المرسوم أجل التبديل وكيفياته.
المادة (21) : يتعين أن يحتفظ بنك المغرب برصيد من الذهب أو من عملات قابلة للتحويل إلى ذهب ، ولايمكن أن يكون هذا الرصيد أقل من تسع قيمة الأوراق الرائجة ، ويجوز أن ترفع هذه النسبة حتى تبلغ في حدها الأقصى الثلث بموجب مرسوم يتخذ باقتراح وزير المالية بطلب من مجلس البنك.
المادة (22) : تتكون التغطية الذهبية من ذهب في سبائك ، وذهب في نقود وكذا من ذهب في حساب لدى الأبناك المركزية
المادة (23) : لا تتكون العملات الممكن تحويلها إلى ذهب والمقبولة كتغطية إلا من الأوراق والأموال الموجودة في الحساب.
المادة (24) : إن عمليات بنك المغرب حسبما بينت في الفصل 25 وما يليه إلى الفصل 35 الآتي بعده هي التالية : أولا : العمليات بخصوص الذهب والعملات الأجنبية ؛ ثانيا : عمليات القرض ؛ ثالثا : المساعدات المالية للدولة.
المادة (25) : يمكن للبنك أن يقوم بكل عملية بخصوص الذهب.
المادة (26) : يجوز لبنك المغرب أيضا أن يباشر أي عملية على : - الأوراق النقدية الأجنبية وأي أداة وفاء أخرى على العموم تكون محررة بعملة أجنبية و مستعملة في التحويلات الدولية ؛ - الموجودات من عملات أجنبية في حساب للطلب أو لأجل أو لسابق إخطار ؛ - الأوراق التجارية الإذنية المحررة بعملات أجنبية المسحوبة في المغرب على الخارج والمتوافرة فيها شروط قبول الأوراق التجارية لتكون محل خصم من قبل بنك المغرب ؛ - الصكوك والقيم التي تصدرها أو تضمنها دول أجنبية أو تصدرها مؤسسات مالية دولية أو بنوك مركزية.
المادة (27) : 1 - إن الأرباح الحاصـلة مـن التـغيـيـرات المدخـلة على التسوية القانونية الخاصة بالموجودات المتألفة من ذهب أو من عملات أجنبية تصير كسبا للدولة. 2 - تتحمل الدولة الخسائر الناتجة عن مثل هذه التغييرات.
المادة (28) : 1 - يسوغ لبنك المغرب الخصم أو الاشتراء أو قبول كضمانة أو التنازل عما يلي : - السندات التجارية الحال أجلها لمدة أقصاها 120 يوما ابتداء من تاريخ إجراء الخصم عليها ، - السندات التي تصدرها أو تضمنها الدولة بشرط أن لاتشترى هذه السندات مباشرة من الخزينة أو من المنظمات المصدرة. 2 - يمكن للبنك أن يمنح لأجل معين قروضا وتسبيقات إما يضمنها : أ) الذهب المحول إلى نقود أو الذهب في سبائك ؛ ب) العملات أو الديون بالعملات الأجنبية ؛ ج) القيم المنقولة أو السندات التي تصدرها الدولة أو تضمنها ؛ د) السفاتج التجارية ؛ هـ) جميع قيم حقيقية أخرى يقبلها بنك المغرب ، وإما تضمنها الدولة.
المادة (29) : إن السفاتج التجارية المخصومة يجب أن تحمل ثلاثة إمضاءات لأشخاص ذاتيين أو معنويين مشهورين باليسر . ويمكن تعويض إمضاء ما بإحدى الضمانات المبينة في الفصل 28 المـقـطـع الثــاني ، وذلك مع مـراعــاة مـقـتـضـيــات الفصل 30 بعده.
المادة (30) : إن السفاتج المحدثة تمثيلا للقروض الممنوحة من أجل موسم فلاحي أو صناعي والمخصومة مبالغها يمكن أن تحمل إمضاء شخصين فقط ذاتيين كانا أو معنويين مشهورين باليسر
المادة (31) : 1 - إن السندات التجارية الممثلة للقروض ذات الأمد المتوسط والمخصومة ، يجب أن يلتزم بها على الأقل ثلاثة أشخاص معنويين أو ذاتيين تكون من بينهم منظمة للقرض متخصصة في القرض ذي الأمد المتوسط ومقبولة على هذا الشكل من لدن وزير المالية. 2 - إن السندات المذكورة يجب أن تختص بالقروض البالغ أجلها الأقصى خمس سنوات ابتداء من تاريخ تقديمها إلى البنك والتي تهدف خصيصا إلى تنمية وسائل الإنتاج والنقل والتجهيز وبناء محلات السكنى وتمويل بعض الصادرات أو الواردات.
المادة (32) : إن القروض والتسبيقات المبينة في الفصل 28 المقطع الثاني يكون أقصى حلول أجلها تسعة أشهر باستثناء القروض والتسبيقات التي تضمنها الدولة أو سندات عمومية يكون حلول أقصى أجلها سنة واحدة
المادة (33) : إن عمليات القرض المبينة في الفصل 28 وما يليه إلى الفصل 32 باستثناء العمليات المتعلقة بأموال الدولة أو السندات العمومية لايمكن أن تباشر مع مراعاة مقتضيات الفصلين 7 و 12 من ظهيرنا الشريف هذا إلا لصالح الأبناك أو منظمات أخرى للقرض.
المادة (34) : يحدد بنك المغرب عن طريقة نظامية : - الشروط والكيفيات الأخرى التي يجب أن تتوفر عليها السندات التجارية والقروض والتسبيقات المنصوص عليها في الفصول 28 إلى غاية 32. - السلع والقيم المنقولة التي يمكن أن تقبل كرهن.
المادة (35) : 1 - لبنك المغرب أن يقوم ، وفق الشروط التي يحددها باتفاق مع وزير المالية ، بخصم أو حفظ الكمبيالات والسندات المكفولة المحررة لأمر محاسبي الخزينة إذا كان ميعاد استحقاقها لا يجاوز 90 يوما. 2 - لبنك المغرب أن يمنح الدولة سلفات في شكل تسهيلات صندوق في حدود العشر من موارد الميزانية العادية المشاهدة خلال سنة الميزانية المنصرمة. 3 - لا يجوز لبنك المغرب أن يمنح الدولة مساعدات مالية مباشرة غير ما هو منصوص عليه في الفقرتين السابقتين وفي الفصلين 9 و 28 من ظهيرنا الشريف هذا إلا بموجب اتفاقية بين الطرفين يوافق عليها بمرسوم. ويجب أن ينص في هذه الاتفاقية على مبلغ المساعدات الممنوحة ومدتها والمكافــأة المستحقة عليها وطريقة إرجاعها إلى بنك المغرب.
المادة (36) : يمكن لبنك المغرب ، علاوة على العمليات المقررة في الفصل 24 : أن يفتح ويمسك حسابات جارية وحسابات الودائع ؛ أن يقبل كوديعة القيم المـنقـولة ، والمعادن النفـيسـة والنقود وأن يكري الصناديق الحديدية؛ أن يباشر جميع عمليات استخلاص المبالغ ؛ أن يباشر جميع عمليات الصرف سواء أكانت حلولا أم بآجال ؛ أن يحصل من الخارج على قروض ذات أجل قصير مع ضمان قيمها أو عدمه وأن يمنح الخارج قروضا ذات أجل قصير ، ويخصم مـرة أخرى محفظاته للأوراق التـجارية في الخارج، ويقوم برهنها، وأن يضمن أداء السـنـدات المــودعة بهذه الصفة أو عمليات الخصم والتسبيقات المتعلقة بها ؛ أن يضمن أداء القروض المسموح بها للغير ؛ أن يباشر بصفة عامة جميع العمليات البنكية بإذن الغير ولحسابه بقدر ما تكون تغطية العمليات المذكورة مسلمة أو مضمونة لفائدته.
المادة (37) : يمكن لبنك المغرب أن يتخذ كل تدبير من شأنه أن يسهل حركات الأموال ويباشر إحداث وتسيير غرف المقاصة.
المادة (38) : 1 - يمكن لبنك المغرب أن يشتري الأملاك العقارية اللازمة لمصالحه أو لموظفيه كما يمكنه أن يبيع أو يقوم بمعاوضة الأملاك المذكورة حسب حاجيات استغلاله. 2 - يمكنه كذلك أن يقبل برسم الرهن أو الرهن العقاري أو الوفاء العيني ، عقارات أو غيرها من الأملاك لتسديد ما عليه من الديون المشكوك فيها أو التي لم تصف بعد ، كما يمكنه لنفس الغايات أن يشتري العقارات وغيرها من الأملاك التي رست عليه بالمزاد في بيع إجباري ، ويجب أن تفوت العقارات والأملاك المشتراة بهذه الصفة في ظرف أجل قدره سنتان اللهم إلا إذا مد في الأجل من طرف وزير المالية ، على أن تراعى في ذلك مقتضيات المقطع الأول من هذا الفصل.
المادة (39) : يمكن للبنك بإذن من وزير المالية أن يكتتب في رأس مال مؤسسات مالية يوجد مركزها الرئيسي بالخارج أو مؤسسات مالية تجرى عليها مقتضيات قانونية خصوصية أو توضع تحت مراقبة الدولة . كما يمكنه ضمن نفس الشروط أن يكتتب في القروض التي تصدرها هذه المؤسسات.
المادة (40) : إن ما يدرج في حسابات بنك المغرب مما له من عقارات صافية تنفيذا لمقتضيات الفصل 38، مع إضافة الأموال المستثمرة المحسوبة تنفيذا لمقتضيات الفصل 39 وكذا جميع القيم الأخرى المدرجة في حساب البنك مقابل حسابات رأس ماله ومدخراته واستهلاكه ، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ مجموع هذه الحسابات.
المادة (41) : لا يمكن للبنك أن يباشر عمليات أخرى غير المأذون فيها بموجب الفصل 24 وما يليه إلى الفصل 39 ما عدا : أ) إذا كانت العمليات المعنية يتطلبها إنجاز أو تصفية العمليات المأذون فيها بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا ؛ ب) إذا كانت العمليات المعنية مباشرة لفائدة موظفيها لا غير ؛ ج) إذا كان توسيع نطاق المصالح البنكية أو تحسينه في نظر مجلس البنك يتطلب مخالفة كلية أو جزئية للحدود المفروضة على عمليات البنك عملا بالفصل 33 من ظهيرنا الشريف هذا.
المادة (42) : تتولى الحكومة مجانا أمن وحماية مؤسسات البنك وتزوده مجانا بحرس الخفر اللازم لأمن نقل الأموال والقيم.
المادة (43) : تشتمل الادارة والمديرية والحراسة ومراقبة بنك المغرب على ما يلى : (أ) المحافظ (ب) مجلس البنك المدعو (المجلس ) (ج) مكتب الادارة . (د) مندوب الحكومة . (هـ) النظار .
المادة (44) : 1 - يعين المحافظ بظهير شريف يتخذ باقتراح وزير المالية ولا يمكن عزله من منصبه الا ضمن نفس الشروط . 2 - يحدد راتب المحافظ بمرسوم يتخذ باقتراح وزير المالية . 3 - يؤدى المحافظ اليمين بين يدى جنابنا الشريف .
المادة (45) : 1 - يقوم المحافظ بتدبير شؤون البنك وتسييره ضمن الشروط المحددة فى ظهيرنا الشريف هذا وكذا فى المراسيم والانظمة المتخذة لتطبيقه . 2 - يرأس المجلس ويسهر على تنفيذ مقرراته ويضع جدول اعمال جلسات المجلس . 3 - يسهر على مراعاة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وانظمة البنك . 4 - يحدد الاختصاصات المخولة لكل واحد من مديرى البنك . 5 - يقترح على المجلس تعيين المديرين ويتولى التعيينات فى درجات ومناصب اخرى ويعين ممثلين للبنك فى حظيرة مجالس مؤسسات اخرى اذ تقرر تمثيل من هذا القبيل . 6 - يمثل البنك ازاء الغير . 7 - برفع الدعاوى القضائية ويدافع عنها بمتابعة وطلب منه ويتخذ جميع تدابير التنفيذ وسائر الاجراءات التحفظية التى يراها مفيدة . 8 - يمكنه ان يفوض سلطاته للغير من اجل اعمال معينة .
المادة (46) : يساعد المحافظ اما نائب محافظ او مدير عام
المادة (47) : ينوب نائب المحافظ عن المحافظ فى حالة ما اذا تغيب هذا الاخير او عاقه عائق ويزاول علاوة على ذلك جميع المهام الاخرى التى ينيطها به المحافظ . ويعين نائب المحافظ ويحدد مرتبه وفق الكيفيات المقررة فى الفصل الرابع والاربعين واذا ما تغيب المحافظ ونائب المحافظ او عاقهما عائق فيقع تعيين عضو من المجلس يختاره هذا الاخير للقيام بمهام المحافظ وذلك بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية .
المادة (48) : يزاول المدير العام مهامه تحت السلطة المباشرة للمحافظ ويعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من المحافظ بعد استشارة وزير المالية والانصات الى المجلس . ويحدد مرتبه ايضا فى مرسوم التعيين .
المادة (49) : يقوم المجلس ، بصرف النظر عن الاختصاصات الأخرى المخولة له بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا ، بما يلي : أ) تحديد الأنظمة الداخلية والضوابط المتعلقة بتنظيم الفروع والوكالات وكذا الأنظمة الخاصة بعمليات البنك ؛ ب) تحديد النظام الأساسي والنظام العام لمرتبات موظفي البنك ؛ ج) البت في تأسيس الفروع والوكالات ؛ د) إبداء رأيه في تعيين الوالــي ونائب الوالـي أو المدير العام وتعيينه باقتراح من الوالـي مديري البنك وتحديد رواتبهم ؛ هـ) البت بصفة نهائية في ملاحظات النظار طبقا لمقتضيات الفصل 58 ؛ و) تحديد مميزات الأوراق والنقود المعدنية التي يصدرها البنك وتقرير ترويجها وسحبها من الرواج حسب الكيفيات المقررة في الفصول 17 و 18 و 20 من ظهيرنا الشريف هذا ؛ ز) تحديد المقادير التي تحسب على أساسها عمليات الخصم ؛ ح) يكون دوريا على علم مما ينجزه البنك من عمليات القرض والعمليات المتعلقة بالعملة ؛ ط) يتداول حول جميع العقود والاتفاقيات ؛ ي) يقرر استثمار الأموال الخاصة بالبنك مقابل حسابات رأس ماله ومقابل احتياطاته واستهلاكاته ويبت في شراء العقارات وبيعهاومعاوضتها ؛ ك) يصادق على الميزانية السنوية لمصاريف البنك والتعديلات المدخلة على هذه الميزانية خلال السنة المالية ؛ ل) يتداول في موضوع جميع المسائل المتعلقة بالتنظيم والسياسة العامة للبنك.
المادة (50) : ان مقررات المجلس المتعلقة بالمسألة المحددة فى المقطع (ز) من الفصل 49 اعلاه لا تصبح نافذة المفعول الا بعد الموافقة عليها من طرف وزير المالية .
المادة (51) : يتألف مجلس البنك من الاعضاء الاتى ذكرهم : 1 - محافظ بنك المغرب ، بصفته رئيس . 2 - نائب محافظ بنك المغرب او المدير العام للبنك 3 - الرؤساء او المديرين العاملين لمؤسسات القرض المنتصبة لدى الدولة والتى ستحدد لائحتها بموجب قرار لوزير المالية . 4 - ممثلان عن كل من وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطنى بعينهما الوزير المختص . 5 - ممثل عن وزير الفلاحة يعين باقتراح هذا الاخير من طرف وزير المالية 6 - ممثل لوزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية يعينه وزير المالية باقتراح من الوزير المذكور . 7 - اربع شخصيات يعينها وزير المالية نظرا للمهام التى تمارسها لحساب الدولة فى الميدان الاقتصادى او المالى . ويمكن تغيير هذا التركيب بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية .
المادة (52) : 1 - يجتمع المجلس مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر باقتراح من الوالـي وكلما طلب ذلك ثلاثة أعضائه على الأقل. 2- لا يجوز للمجلس أن يتداول إلا بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه وتتخذ المقررات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس الجلسة. 3 - تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقع أعضاء المجلس على نسخها الأصلية وتنسخ في سجل المداولات. 4 - يجوز للمجلس أن يفوض السلطات المخولة إليه بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا إما للوالـي وإما للجان مصغرة تشكل من بين أعضائه قصد القيام بمهام خصوصية وتطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الثاني والخمسين على مداولات اللجان المذكورة. 5 - يمنح أعضاء المجلس تعويضات يحددها وزير المالية باقتراح من والـي البنك. 6 - يقع إطلاع المجلس على حالة البنك دوريا ومرة واحدة في الشهر على الأقل.
المادة (53) : 1 - يساعد مكتب الإدارة الوالــي في إدارة شؤون البنك اليومية. 2 - (معدل بالظهير رقم 258-61-1 الصادر في 30 دجنبر 1961 ج.ر عدد 2568-12 يناير 1962) يتألف مكتب الإدارة من الوالـي ونائب الوالـي أو المدير العام والمديرين المعينين من طرف الوالـي. 3- يحدد الوالــي اختصاصات مكتب الإدارة وكيفيات تسييره.
المادة (54) : 1 - يراقب مندوب الحكومة لحساب الدولة وباسم وزير المالية نشاط البنك ولاسيمـا علاقاته مع الخزينة. 2 - يحضر جلسات المجلس كما يحضر إذا ارتأى ذلك مناسبا مداولات النظار وكذا اللجان المصغرة المنبثقة من المجلس ويكون له فيها صوت استشاري وتبلغ له محاضر هـذه الجلسات والمداولات. 3 - يمكنه أن يطالب بالإطلاع على جميع الأوراق التي يرى من الواجب الإطلاع عليها وأن يتقدم بجميع الاقتراحات أو الآراء التي يراها مفيدة ويمكنه أن يطالب بأن تكون جميع مقررات المجلس موضوع مداولة ثانية قبل تنفيذها. 4 - لا يمكن للمجلس أن يصادق نهائيا على بيان وحساب الأرباح والخسائر ولا على توزيع أرباح البنك إلا بعد موافقة مندوب الحكومة.
المادة (55) : 1 - يعين مندوب الحكومة باقتراح من وزير المالية بمقتضى ظهير شريف ويختار لزوما من بين كبار موظفي وزارة المالية ويمكن أن يستعين بمندوب مساعد يعين باقتراح منه بموجب قرار لوزير المالية. 2 - يتقاضى مندوب الحكومة تعويضا يحدده وزير المالية بعد أخذ رأي والـي البنك ويتحمل البنك هذا التعويض ويتقاضى المساعد كذلك تعويضا يحدد ضمن نفس الشروط. 3 - يوجه مندوب الحكومة في نهاية كل ثلاثة أشهر تقريرا إلى وزير المالية عن القيام بمهمته
المادة (56) : 1 - تراقب حسابات بنك المغرب من طرف النظار الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن اثنين وينبغي أن يكون أحدهما على الأقل تابعا لأسلاك وزارة المالية. 2- يعين النظار باقتراح من وزير المالية بمقتضى ظهير شريف ويتقاضون تعويضا يحدده وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس البنك ويتحمل البنك هذا التعويض. 3- يعين النظار لمدة أربع سنوات ويمكن تجديد انتدابهم ، وينسحب أحد الناظرين كل سنتين ، ففي المرة الأولى يقع ترتيب الانسحاب بطريق الاقتراع ويقوم الناظر المعين خلفا لناظر مستقيل أو هالك بإنهاء انتداب الناظر المنوب عنه.
المادة (57) : 1- للنظار حق غير محدود في مراقبة حسابات البنك وإحصاءاته. 2- يمكنهم الإطلاع ، في مركز البنك وفي الفروع والوكالات على الدفاتر والمراسلات والمحاضر وبصفة عامة على جميع حسابات البنك. 3- يقومون دوريا بالتحقق من الإحصاءات التي يحررها البنك وبصفة أخص بالتحقق من القيم المدرجة في المحاسبة تغطية للأموال الرائجة. 4- يراقبون ما يتلقاه البنك من الأوراق والنقود المعدنية كما يراقبون الأموال الاحتياطية الخاصة بهذه القيم وكذا إبادتها بعد سحبها النهائي من الرواج. 5- يمكنهم أن يقوموا في كل وقت بتفتيش ومراقبة مصالح البنك قصد التحقق من تطبيق الأنظمة الأساسية وأنظمة البنك وكذا من قانونية حساب العمليات. وسعيا وراء هذه الأهداف الرامية إلى التحقق والمراقبة يمكنهم الإطلاع على صناديق النقود والمدخرات التي تبقى حراستها مع ذلك تحت المسؤولية الخاصة لموظفي البنك الإداريين.
المادة (58) : تعرض الملاحظات المحتمل تقديمها من طرف النظار على الوالـي لإبداء رأيه فيها في ظرف أجل خمسة عشر يوما على الأكثر وعند انصرام هذا الأجل يجتمع النظار للنظر من جديد في ملاحظاتهم على ضوء التعاليق الواردة عليهم وتوجه هذه الملاحـظـات بعد المراجعة أو التأييد إلى مندوب الحكومة وإلى المجلس ويبت فيها هذا الأخير نهائيا بعد استشارة مندوب الحكومة وبحضور النظار وفي هذه الحالة لايكون للوالـي ولا لنائب الوالـي والمدير العام صوت تداولــي.
المادة (59) : 1- إن جميع الرسوم التي يلتزم فيها بنك المغرب غير رسوم التسيير العادي وجميع السلطات والوكالات يوقع عليها الوالـي أو نائبه العامل باسمه باستثناء التفويضات الخصوصية التي يسندها الوالـي إلى المدير العام وإلى مديري البنك. 2- تحمل الرسوم الخاصة بالتسيير العادي للبنك توقيع شخصية أو شخصيتين مأذون لهما في هذا الغرض من طرف الوالـي.
المادة (60) : 1 - إن الوالـي ونائب الوالـي والمدير العام ومديري بنك المغرب وكذا أعضاء مجلسه لا يبرمون أي تعهد شخصي بسبب التزامات البنك وهم لا يسألون إلا عن تنفيذ مهامهم. 2- (معدل بالظهير رقم 258-61-1 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1961 ج.ر عدد 2568-12 يناير 1962) إن الوالـي ونائب الوالـي والمدير العام ومديري البنك لا يمكنهم أن يكونوا أعضاء في مجالس أية شركة تجارية أو ذات شكل تجاري ، ولا أن يمارسوا مهمة ما في مقاولة تجارية باستثناء مؤسسات تديرها الدولة أو موضوعة تحت مراقبتها أو تتوفر الدولة على مساهمة فيها وكذا مؤسسات عمومية دولية. 3 - لا يمكنهم أن يمثلوا الغير إزاء البنك ولا أن يتعهدوا على وجه التضامن معه إزاء الغير. 4- (معدل بالظهير رقم 258-61-1 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1961 ج.ر عدد 2568-12 يناير 1962) إن مهام الوالـي ونائب الوالـي والمدير العام ومديري البنك تتنافى وممارسة وظائف حكومية ، على أن تراعى مقتضيات المقطع الثاني أعلاه.
المادة (61) : يلزم بالمحافظة على السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون بصفة ما في إدارة البنك وتسييره ومراقبته وتدبير شؤونه.
المادة (62) : لا يمكن لبنك المغرب أن يقوم بأي نشر غير النشر المتعلق بأشغال تكتسي صبغة علمية إلا بعد الحصول سلفا على موافقة وزير المالية وذلك بصرف النظر عن النشرات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.
المادة (63) : 1 - يوجه والــي بنك المغرب شهريا إلى وزير المالية لائحة مقارنة لحالة البنك تحرر في نهاية كل شهر. 2 - تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية في شكل موجز.
المادة (64) : 1 - تبتدىء السنة الاجتماعية للبنك في فاتح يناير وتنهي في 31 دجنبر من كل سنة. 2 - يحرر كل سنة بتاريخ 31 دجنبر إحصاء القيم المنقولة وغير المنقولة وكذا سائر الديون التي للبنك مع ملحق يشتمل باختصار على جميع الالتزامات المتعهد بها للبنك. 3 - توضع في نفس التاريخ موازنة وحساب الأرباح والخسائر. 4 - تعرض على النظار قبل 31 مارس الموالي لقفل السنة المالية الإحصاءات والموازنة وحساب الأرباح والخسارة ويتوفر هؤلاء النظار على شهر واحد لدراستها من حيث صدقها وصحتها ليرفعوا تقريرهم إلى مندوب الحكومة وإلى مجلس البنك. 5 - يصادق مجلس البنك على موازنة البنك وتوزيع الأرباح المحددة طبقا لمقتضيات الفصل 65 وتكون هذه المصادقة نهائية إذا كانت تتلاءم مع المقتضى المقرر في الفقرة الرابعة من الفصل 54 وهي تعد بالنسبة للوالـي إبراء من تدبير الشؤون فيما يخص السنة المالية المعنية بالأمر. 6 - يقرر مجلس البنك البيان السنوي المتعلق بعمليات البنك ويصادق عليه. 7 - يعرض على جنابنا الشريف قبل 30 يونيو الموالـي لقفل السنة المالية المعنية ، الموازنة وحساب الأرباح والخسائر ، وكذا التقرير السنوي للبنك. ويقع نشر كل ذلك في الجريدة الرسمية
المادة (65) : 1 - إن الفاضل المفيد لحساب استغلال البنك يكون الربح الصافي للبنك بعد إسقاط صوائر الإدارة والتدبير والمراقبة والتحملات والاحتياطات كيفما كانت وكذا الاستهلاكات. 2- إن الربح الصافي للبنك بعد ما يزاد عليه أو ينقص منه ، حسب الحالة ، المتحصل المنقول من استغلال السنة المالية السابقة ، يخصص لغاية عشرة (10) في المائة على الأقل ، بتأليف مال عام احتياطي ، إلى أن يبلغ هذا المال مبلغا مساويا لمبلغ رأس مال البنك. 3- يجوز للمجلس أن يمنح موظفي البنك ، حظا من الأرباح باقتراح من الوالـي كمايجوز له أيضا أن يقرر تخصيص قسط من الأرباح بتأليف أموال احتياطية خصوصية. 4 - إن الباقي المتوفر من الربح الصافي بعد الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تكتسبه الدولة ، ويخصص لصالح الدين العمومي ولتمويل مصاريف التجهيز.
المادة (66) : يعفى بنك المغرب سواء فى الحاضر او المستقبل من جميع الضرائب او الاداءات او الاستخلاصات او التحملات الجبائية كيفما كان نوعها وكذا من كل حق لاجل التقيد بالمحافظة العقارية وتعفى من حقوق التنبر والتسجيل جميع العقود والاطرات وبوجه عام جميع الاوراق وجميع العقود القضائية والعرفية المتعلقة بالعمليات التى يباشرها البنك . ويعفى البنك فى اثناء الاجراءات القضائية من تقديم ضمان وتسبيقات مالية فى جميع الحالات التى يقضى فيها القانون بفرض هذا الالتزام على الخصم ويعفى من جميع الاداءات والمصاريف القضائية .
المادة (67) : إن التقليد أو التزوير في الأوراق أو النقود المعدنية التي يصدرها بنك المغرب وكذا محاولة التقليد أو التزوير تجرى على مرتكبه العقوبات الجنائية المقررة في هذا الصدد.
المادة (68) : 1 - يمنع صنع وبيع وحمل وتوزيع جميع المطبوعات والقطع التي قد يكون لها من حيث شكلها الخارجي تشابه بالأوراق البنكية والنقود المعدنية التي يصدرها بنك المغرب إذا كان من شأن هذا التشابه أن يسهل قبول المطبوعات والقطع المذكورة مكان وعوض الأوراق البنكية والنقود المعدنية السالفة الذكر. 2 - (معدل بالظهير رقم 258-61-1 الصادر في 30 دجنبر 1961 ج.ر عدد 2568-12 يناير 1962) يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها بين 200 و 500 درهم عن كل مخالفة لمقتضيات المقطع الأول أعلاه. 3 - تصادر وتتلف المطبوعات والقطع وكذا الألواح والقوالب التي استخدمت لصنعها.
المادة (69) : إن الاكتتاب في رأس مال بنك المغرب تؤديه الدولة إلى غاية 1.660 مليونا من الفرنك تدفع مقابلها إلى البنك جميع العقارات والمنقولات المشتراة بموجب الاتفاقية المبرمة بين الدولة المغربية والبنك المخزني المغربي بتاريخ 15 يونيو 1959 ويدفع الباقي نقدا.
المادة (70) : 1 - يتكفل بنك المغرب ، بتاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا ، بجميع ما يروج في هذا التاريخ من النقود المعدنية المصدرة لحساب الدولة و تعتبر هذه النقود المعدنية نفسها مصدرة ورائجة ابتداء من نفس التاريخ لحساب البنك بحيث تصبح الدولة بسبب ذلك مجردة من كل مسؤولية. 2- تسلم الدولة إلى البنك سندا للخزينة بدون فوائد يمثل مبلغ هذا الرواج بالتاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بعد أن يسقط منه مبلغ دين الدولة على البنك عمل بمقتضيات الفقرة الثالثة من هذا الفصل وذلك مقابل تكفل البنك بالنقود المعدنية الرائجة لحساب الدولة. 3 - تتخلى الدولة مجانا للبنك عن النقود المعدنية الرائجة في التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ، أما مدخرات النقود المعدنية الموجودة في التاريخ المشار إليه بما في ذلك مدخرات المواد والسجلات الأصلية فتتنازل الدولة عنها للبنك بثمن التكليف حسب الكيفيات المحددة في الفقرة الثانية أعلاه. 4 - (معدل بالظهير رقم 258-61-1 الصادر في 30 دجنبر 1961 ج.ر عدد 2568-12 يناير 1962) إن الحساب الخارج عن الميزانية المفتوح في حسابات الخزينة والحامل عنـوان "الخزينة العمومية" يسدد حساب إصدار قطع نقوده بأن يدرج في مداخيل الميزانية مبلغ مدرك بتاريخ تكفل البنك بالنقود المعدنية الرائجة لحساب الدولة.
المادة (71) : يتوفر البنك على أجل تسعة أشهر يبتدئ من تاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا للامتثال لمقتضياته فيما يخص عناصر موجوداته. وهذا الأجل يرفع إلى خمس سنوات فيما يخص عمليات القرض المتوسط الأمد الجارية يوم فاتح يوليوز 1959. إن السنة المالية لبنك المغرب تبتدىء فيما يتعلق بسنة 1959 يوم فاتح يوليوز 1959 وتنتهي يوم 31 دجنبر 1959..
المادة (72) : تبقى الأوراق البنكية المصدرة من طرف البنك المخزني المغربي رائجة قانونيا كما تبقى متمتعة بما لها من قيمة العوض.
المادة (73) : 1 - يجري العمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح يوليوز 1959. 2 - تلغى في التاريخ المشار إليه أعلاه ، جميع المقتضيات القانونية والتنظيمية المنافية لظهيرنا الشريف هذا أو غير المتلائمة معه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن