بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية،
- وبناءً على موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز والمجالس والمكاتب الحكومية الإتحادية.
الرواتب: الرواتب الأساسية.
المادة (2) : تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الجهات الحكومية الإتحادية.
المادة (3) : مبررات التفرقة او التمييز بين العاملين في الجهات الإتحادية
لا يجوز للجهة الحكومية التفرقة أو التمييز في اللوائح والأنظمة المعمول بها لديها بين العاملين على أساس جنسه ذكراً كان أو أنثى في قيمة الرواتب التي تدفع لأي منهم في نفس الدرجة الوظيفية، ما لم تكن هناك أسباب ومبررات أخرى تقتضي ذلك كاختلاف المؤهل العلمي أو التخصص أو المهارات أو الخبرات أو الكفاءات المهنية.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (5) : يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد 14 يوماً من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة