تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء وتنظيم جهاز النقل البري الداخلي والدولي.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون (يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون النقل. الوزير المختص: الوزير المعني بشئون النقل. الجهات المعنية: جميع الوزارات والهيئات العامة التي لها صلة مباشرة بنشاط النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع (والجهات القائمة على إنشاء وتنمية وإدارة الطرق. الجهاز: جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي. الطرق العامة: شبكة الطرق المعدة للاستعمال من جانب الكافة داخل حدود الدولة. الناقل: شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له قانونا بتقديم خدمات النقل البري للركاب والبضائع. وكيل النقل: الشخص المرخص له من الجهاز بأعمال الوكالة عن الناقلين في أنشطة النقل البري للركاب أو البضائع. النقل البري الداخلي: خدمة النقل البري للركاب أو البضائع داخل حدود جمهورية مصر العربية. النقل البري الدولي: خدمة النقل البري للركاب أو البضائع على الطرق العامة من جمهورية مصر العربية إلى دولة أخرى أو العكس. النقل العابر (الترانزيت): النقل البري للبضائع الذي يبدأ وينتهي خارج البلاد ويمر بأراضيها دون التوقف للشحن أو للتفريغ. النقل الثقيل للبضائع: نقل البضائع بالشاحنات ذات الوزن القائم بدءا من (8) أطنان فأكثر. النقل الذاتي: نقل البضائع بالشاحنات المملوكة للشركات أو الجمعيات أو الجهات الإنتاجية أو التجارية أو الخدمية لأغراضها الخاصة. سيارات النقل البري للركاب: مركبان آلية مجهدة ومصممة خصيصا لنقل الركاب. وتشمل مركبات النقل العام والخاص والسياحي والرحلات والمدارس. شاحنات نقل البضائع: مركبات آلية مجهزة ومصممة خصيصا لنقل البضائع على الطرق العامة. البضائع: جميع الطرود والحاويات والمنقولات المعتادة أو ذات الطابع الخاص التي يتم نقلها بشاحنات نقل بضائع على الطرق العامة. المسار: الطريق الذي يصل بين نقطتي الانطلاق والوصول. خط السير: خط السير الذي يحدده الجهاز على مسار بعينه للمرخص له بالتنسيق مع المحافظين كل في نطاق اختصاصه. الخدمة غير المنتظمة: الخدمة التي يرخص بها لنقل الركاب بالسيارات والتي تؤدي في توقيت بذاته يتم تعيينه، وعلى خط بعينه. بطاقة التشغيل: بطاقة يصدرها الجهاز لكل سيارة أو شاحنة موضحا بها بياناتها. أنشطة النقل البري: أعمال خدمات النقل البري الداخلي والدولي للركاب أو البضائع. الحمل المحوري: الوزن الواقع على كل محور من محاور المركبة، ويمثل جزءا من الوزن الإجمالي للمركبة. الوزن القائم: الوزن الإجمالي للشاحنة شاملا وزنها فارغة بالإضافة إلى وزن البضائع المحملة عليها. ترخيص مزاولة النشاط: ترخيص يصدره الجهاز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لأغراض ممارسة أنشطة النقل البري للركاب أو البضائع على الطرق العامة بمقابل أو للنقل الذاتي. ترخيص بالتشغيل على الخطوط: ترخيص تشغيل خط أو مجموعة خطوط نقل ركاب بالسيارات. المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرخص له بمداولة أنشطة النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة. النقل متعدد الوسائط: نقل البضائع باستخدام وسيطتى نقل أو أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي"، يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص. ويكون مقره محافظة القاهرة. وله إنشاء فروع ومكاتب فرعية أخرى له داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
المادة (2) : تنتقل إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي المنشأ وفقا لأحكام القانون المرافق جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الواردة بالمادتين (4، 5) الخاصة بالنقل البري من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، كما تنتقل إليه حقوق والتزامات جهازي تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى المنشأين بقراري رئيس الجمهورية رقمي 348، 349 لسنة 2012 المشار إليهما.
المادة (3) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبري. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (3) : يهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلي والدولي، والإشراف عليها ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها، بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ويؤدي إلى تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان، ويلبي المتطلبات البيئية، ويضمن الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والقراران الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البري للركاب والبضائع التي تقرها جمهورية مصر العربية.
المادة (4) : يقوم الجهاز في سبيل تحقيق أهدافه بجميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، وعلى الأخص ما يأتي: 1- رسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي، ودراسة متطلبات واحتياجات هذه المنظومة، وبحث الخطط التي تستهدف تلبية الطلب عليها، طبقا للقواعد التي تضعها الوزارة المختصة وبما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة. 2- وضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لإمكانات هذه الجهات، للوصول إلى أعلى معدلات الأداء. 3- الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية لتعظيم دور نقل البضائع على السكة الحديد والنقل النهري وتخفيف الأعباء عن شبكة الطرق. 4- وضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي، وبما يؤدي إلى دعم الاستثمار المباشر في هذه المشروعات، ويوفر لها مصادر تمويل متنوعة. 5- تحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والنقل الدولي للبضائع، وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة النقل، وحجم الطلب عليه. 6- تقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهة المعنية، ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص. 7- وضع القواعد والضوابط والاشتراطات اللازمة للنقل البري الداخلي للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص، بالاتفاق مع الجهات المعنية. 8- وضع القواعد والضوابط والاشتراطات اللازمة لنقل المنتجات البترولية ومشتقاتها، بالتنسيق مع وزارات البترول والثروة المعدنية، والداخلية، والنقل، والجهات المعنية الأخرى. 9- إصدار تراخيص مداولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولي. 10- إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 11- وضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذي تنشئه الوزارة المختصة، ويدرج به كل من يداول أعمال النقل البري الداخلي والدولي، ويصدر بها قرار من الوزير المختص. 12- التنسيق مع الجهات المعنية في تنظيم التعاقدات العمومية، وعلى الأخص المساهمة في إعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية والهندسية الخاصة باحتياجات التشغيل. 13. تحديد الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة تقديم خدمات النقل البري الداخلي والدولي، ووضع ضوابط التشغيل الفنية والهندسية المتطلبة لمزاولة هذه الأنشطة. 14- وضع قواعد وشروط أمن وسلامة البضائع والمهمات المنقولة بالشاحنات، والمواصفات والاشتراطات المتطلبة في الشاحنات التي تنقل أنواعا معينة من البضائع والمهمات، وذلك بقرار يصدر من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين. 15- وضع نظم تسعير الخدمة وتعريفات أجور نقل الركاب لعرضها على الوزير المختص لإصدار قرار بها. 16- وضع النظم التي تكفل التفتيش والمتابعة والرقابة على المرخص له بنشاط تقديم خدمات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع، ووضع التدابير اللازمة لما تسفر عنه أعمال التفتيش والرقابة والإشراف من مخالفات لنظام التشغيل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 17- تنظيم عدد التراخيص التي تمنح للناقلين وذلك في ضوء دراسات تقدير الاحتياجات الفعلية لخدمة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع، لتحقيق التوازن بين حجم الطلب وطاقة العرض، بما يحقق اقتصاديات التشغيل في إطار مخططات الأمن القومي. 18- مراجعة وتقييم الدراسات الخاصة بتأثير مشروعات التطوير العمراني والأنشطة التجارية على الطلب على النقل وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 19- العمل على ضمان وصول خدمات النقل البري إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني، لمواجهة زيادة الطلب على النقل. 20- تنفيذ أحكام القرارات التنظيمية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء تطبيقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2018، بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
المادة (4) : ينقل العاملون بإدارات النقل البري بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي المنشأ وفقا لأحكام القانون المرافق بذات أوضاعهم الوظيفية، وأجورهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات. وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالجهاز وفقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به. ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وإجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا لهذه اللوائح، ودون أن يؤثر على ما يستحقه مستقبلا من أي علاوات أو مزايا.
المادة (5) : يصدر الوزير المختص بشئون النقل اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل بالقرارات واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره. كما يتولى الوزير المختص بشئون النقل إصدار جميع القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المرافق.
المادة (5) : يكون للجهاز مجلس إدارة، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبرئاسته، وعضوية كل من: 1 - الرئيس التنفيذي للجهاز. 2 - رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. 3 - ممثل عن وزارة الدفاع، يختاره وزير الدفاع. 4 - ممثل عن وزارة الداخلية، يختاره وزير الداخلية. 5 - ممثل عن الوزارة المختصة، يختاره الوزير المختص. 6 - ممثل عن وزارة التنمية المحلية، يختاره وزير التنمية المحلية. 7 - ممثل عن وزارة البيئة، يختاره وزير البيئة. ويشترط في جميع ممثلي الوزارات ألا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن المستوى الممتاز أو ما يعادله. 8 - ثلاثة ممثلين للجهات العاملة في النقل البري للركاب والبضائع يختارهم الوزير المختص. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمتخصصين. وفيما عدا الرئيس التنفيذي للجهاز، تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء. ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته.
المادة (6) : مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا في إدارة شئونه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: 1- وضع خطط وبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه واعتمادها، طبًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما. 2- اعتماد خطط الجهاز وبرامجه في إطار الخطة العامة للدولة. 3- وضع الشروط والضوابط الفنية للأحمال المحورية والأبعاد الخاصة باستيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع. 4- اعتماد معايير وضوابط وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمي خدمات النقل البري للركاب والبضائع. 5- وضع الهيكل التنظيمي والإداري للجهاز واعتماده. 6- وضع اللوائح الداخلية للجهاز، والقرارات المنظمة لشئونه الفنية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين ولوائح المشتريات والمخازن، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ويصدر بها قرار من الوزير المختص. 7- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز، وبما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين. 8- وضع نظام للرقابة والمتابعة، وتحديد معدلان الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية والبيئية ومعايير الجودة والسلامة. 9- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد مشروع الحساب الختامي. 10- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن بما لا يتعارض مع أغراض الجهاز، وبعد موافقة الجهات المختصة بالدولة. 11- تشكيل اللجان التنفيذية التخصصية واللجان الرئيسية والفرعية لتحليل الصعوبات التي تعترض كفاءة منظومة نقل الركاب والبضائع. 12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز، ومركزه المالي، واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن. 13- رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء عن نشاط وأعمال الجهاز.
المادة (6) : يستمر العمل بالتراخيص وعقود الامتياز القائمة والممنوحة للمرخص لهم طوال مدة سريانها.
المادة (7) : يلتزم المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون النقل.
المادة (7) : ينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك، بناء على دعوة من رئيسه، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور رئيسه أو من يحل محله وغالبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتعتمد قراراته من الوزير المختص على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم في المداولات أو ممثلين عن المحافظات المعنية عند نظر الموضوعات الخاصة بها، دون أن يكون لهم صوت معدود. ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز.
المادة (8) : يكون للجهاز رئيس تنفيذي ونائبان له، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملتهم المالية. ويكون الرئيس التنفيذي للجهاز مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليا، ويباشر على الأخص الاختصاصات الآتية: 1- الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة، وتنفيذ قراراته. 2- تسيير الجهاز وتصريف شئونه، والإشراف على سير العمل به. 3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز، وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الإدارة، والحلول المقترحة لتفاديها. 4- اقتراح الخطط والبرامج التي تحقق أهداف الجهاز وتنفيذها، وإعداد الدراسات اللازمة لتطوير نظم العمل الفنية والمالية والإدارية بالجهاز. 5- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة. وللرئيس التنفيذي في سبيل أداء مهامه، الاتصال المباشر مع الجهات الممثلة في مجلس الإدارة، وله إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال الجهاز ويرأس الرئيس التنفيذي جميع العاملين بالجهاز. وللرئيس التنفيذي أن يفوض أحد نائبيه أو مديرا أو أكثر في مباشرة بعض اختصاصاته.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (9) : يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفي علاقته بالغير، ويحل بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز حال غيابه.
المادة (10) : تتكون موارد الجهاز مما يأتي: 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة. 2- عائد استثمار أموال الجهاز وأصوله. 3- حصيلة نشاط الجهاز عن الأعمال والخدمات التي تتفق مع أغراضه ويؤديها أو يقدمها للغير في الداخل أو في الخارج. 4- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن بما لا يتعارض مع أغراض الجهاز، وبعد موافقة الجهات المختصة في الدولة. 5- القروض التي تعقد لصالح الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه، وبإتباع الإجراءات اللازمة والمقررة في هذا الشأن. 6- مقابل إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات وفقا لأحكام هذا القانون. 7- ما يعادل حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (11) : يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها. ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزي، أو أحد البنوك الخاضعة لإشرافه بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه موارده ويخصص للصرف منه على أغراضه ويستقطع منه بالتنسيق مع وزارة المالية نسبة لا تجاوز 20% من الفائض السنوي لصالح الخزانة العامة للدولة، ويرحل باقي الفائض من سنة مالية إلى أخرى.
المادة (12) : يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض العاملين بالجهاز صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (13) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البري للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (14) : لا تجوز مزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للركاب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويجوز لمجلس إدارة الجهاز تفويض المحافظين، كل في نطاق اختصاصه، في منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البري للركاب داخل حدود المحافظة. كما يجوز له تفويض المحافظين في منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البري للركاب بين المحافظات للسيارات ذات عدد المقاعد حتى (26) مقعدا بخلاف السائق، وذلك طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (15) : لا تجوز مزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للبضائع بالشاحنات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويجوز للجهاز تفويض المحافظين في منح هذا الترخيص للشاحنات ذات الوزن القائم أقل من (8) أطنان.
المادة (16) : لا تجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البري للركاب، أو وكلاء النقل البري للبضائع بين المحافظات، أو النقل الدولي والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز. ويكون هؤلاء الوكلاء مسئولين بالتضامن مع الناقلين عن الأضرار الناتجة عن مزاولة النشاط وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (17) : يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البري للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التي يضعها مجلس إدارة الجهاز والمعتمدة من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (18) : لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر طبقا لأحكام هذا القانون إلا بعد موافقة الجهاز.
المادة (19) : يحدد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف منها وتكاليف الدراسات الفنية التي يصدرها الجهاز طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الجهاز، على ألا يزيد هذا المقابل على عشرين ألف جنيه سنويا وللسيارات الأجنبية بحد أقصى ألفا (2000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي وذلك بالحدود المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى للمقابل الوارد في الجدول المشار إليه بما لا يجاوز 10% سنويا وذلك بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الجهاز.
المادة (20) : يقوم الجهاز بإجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة، بحسب الأحوال، لمنح الترخيص بالتشغيل على خط أو مجموعة خطوط النقل البري الداخلي والدولي. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركة المختصة على ذات الخط أو الخطوط لمواجهة الزيادة في حجم الطلب على هذا النوع من النقل. ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركات المختصة العاملة في مجال نقل الركاب بالاتفاق المباشر، طبقا لما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك كله وفقا للحالات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (21) : مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون، يكون منح ترخيص التشغيل على الخطوط بحد أقصى عشر سنوات، ويجوز للجهاز مد الترخيص بحد أقصى خمس سنوات بعد موافقة مجلس الإدارة طبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (22) : يجوز للمرخص له بالتشغيل تقديم خدمات غير منتظمة للنقل البري للركاب تشغيل السيارات لأغراض الرحلات والسياحة لفترة محددة، ومسارات معينة بخلاف المسارات المرخص له بها، وذلك بعد موافقة الجهاز وطبقا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (23) : يلتزم المرخص له بالتشغيل على خطوط نقل الركاب أن تكون جميع مكاتباته ومطبوعاته ومحرراته باللغة العربية. ويجب عليه أن يمسك حسابات دفترية منتظمة باللغة ذاتها، وعلى الأخص حساب مفصل لجميع الإيرادات والمصروفات المالية الخاصة بتنفيذ الترخيص، كما يجب عليه أن يقدم لمندوبي الجهاز هذا الحساب في أي وقت مع ما يؤيده من مستندات، وما يطلبونه من بيانات فنية أو إدارية أو مالية أو حسابية، وأن يمكنهم من التحقق من صحة ما قدمه من بيانات، وأن يسهل لهم ذلك.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (19) من هذا القانون، يلتزم المرخص له بالتشغيل لخط أو أكثر لنقل الركاب بأن يؤدي للجهاز المقابل المادي لتكاليف الإشراف، وذلك بقيمة مالية أو نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات الناتجة عن تنفيذ الترخيص، ويتم النص في كراسة الشروط والمواصفات على الحد الأدنى لهذه القيمة أو النسبة. ويحدد الترخيص مواعيد سداد هذا المقابل وأسلوبه على مدار السنة، وطريقة تسويته، والفائدة المستحقة حال التأخير عن السداد، ويلتزم المرخص له بتقديم حساب ختامي معتمد من مراجع حسابات قانوني يقبله الجهاز.
المادة (25) : يلتزم المرخص له بإخطار الجهاز عند إلغاء ترخيص التسيير أو نقل ملكية سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لهذا القانون، وذلك خلال شهر على الأكثر.
المادة (26) : في حالة إخلال المرخص له بالتزاماته الواردة في هذا القانون أو في الترخيص، يجوز للجهاز وقف الترخيص للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب على الجهاز توجيه إنذار للمرخص له على عنوانه الثابت بالترخيص لتدارك هذا الإخلال خلال المدة التي تحدد له في الإنذار، فإذا انتهت هذه المدة دون تداركه يلغى الترخيص، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (27) : يلغى الترخيص تلقائيا في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ثبت أن المرخص له استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس في تعامله مع الجهاز أو في الحصول على الترخيص. 2- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه أو إعساره، أو انقضى إذا كان شخصا اعتباريا بأحد أسباب الانقضاء المقررة قانونا.
المادة (28) : يكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
المادة (29) : لا يجوز تشغيل سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون بدون بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج بطاقة التشغيل، ومدة سريانها والشروط المطلوبة لإصدارها وتجديدها.
المادة (30) : لا يجوز استخدام سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل الدولي للبضائع لغير الغرض أو المسارات المحددة لها.
المادة (31) : ينشأ بالجهاز سجل لقيد الناقلين والوكلاء المرخص لهم بمزاولة خدمات النقل البري الداخلي للركاب والبضائع بالسيارات والنقل الدولي.
المادة (32) : يلتزم الناقل بالشروط والمواصفات الفنية التي يضعها الجهاز لشاحنات نقل البضائع، وعلى الأخص الأبعاد والأحمال المحورية لتحقيق أمن وسلامة المسير على الطرق، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (33) : على المرخص له الالتزام بشروط الترخيص ومدته طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وحالات إيقافه وإلغائه المقررة في هذا القانون، ويجب أن تظل هذه الشروط قائمة ومتحققة طوال مدة سريان الترخيص، وإذا انتفى أي شرط من تلك الشروط يتعين على المرخص له إخطار الجهاز بذلك.
المادة (34) : يشترط لإصدار تراخيص تسيير سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تجديدها الحصول على موافقة الجهاز.
المادة (35) : يختص الجهاز باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة تنفيذ شروط الترخيص والتأكد من تطبيق أحكامه من النواحي الفنية، والمالية، والإدارية، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (36) : مع عدم الإخلال باتفاقيات النقل الثنائية والإقليمية والدولية النافذة في مصر: 1- يحظر على سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع غير المسجلة في الدولة ممارسة النقل الداخلي والتحميل إلى الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغيير خط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- يلتزم الناقلون بسيارات النقل البري الدولي للركاب أو البضائع غير المسجلين في الدولة بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (37) : يجب أن تكون عمليات النقل البري الدولي مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام التأمين وشروطه.
المادة (38) : مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية النافذة في مصر يحدد الجهاز بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك شروط تنظيم أعمال النقل العابر وتهيئة الوسائل لتأمين ومتابعة الشاحنات الأجنبية أثناء مرورها بالأراضي المصرية.
المادة (39) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها.
المادة (40) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد 14، 15، 16 من هذا القانون.
المادة (41) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين 29، 33 من هذا القانون.
المادة (42) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادتين 13، 36 من هذا القانون.
المادة (43) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه، كل من خالف أحكام المواد 17، 18، 25، 30 من هذا القانون.
المادة (44) : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء، بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن