بشأن شروط وضوابط الإقامة المؤقتة ورخصة وبطاقة الإقامة للاجئين السياسيين.
المادة () : وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدي ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمتين التاليتين، المعنى الموضح قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق ...
المادة (2) : تصدر الإدارة سمة دخول لطالب اللجوء السياسي الذي تمت الموافقة على منحه تصريح ...
المادة (3) : يجب على من صدرت له سمة دخول وفقا لحكم المادة السابقة، مراجعة الجهات المختصة ...
المادة (4) : تصدر الإدارة تصريح الإقامة المؤقتة لطالب اللجوء السياسي، ورخصة وبطاقة الإقامة ...
المادة (5) : تطبع على كل من تصريح الإقامة المؤقتة وبطاقة الإقامة صورة حاملهما، ويدون في كل منهما اسمه، وجنسيته، ...
المادة (6) : تكون مدة صلاحية بطاقة الإقامة سنتين، ...
المادة (7) : على حامل بطاقة الإقامة مراجعة الإدارة للحصول على بطاقة جديدة خلال ...
المادة (8) : يجب على اللاجئ السياسي إخطار اللجنة كتابة قبل سفره خارج ال ...
المادة (9) : لحامل تصريح الإقامة المؤقتة مغادرة البلاد بعد إخطار اللجنة كتابة، بشرط أن يكون تصريح إقامته ساريا ل ...
المادة (10) : يجب على حامل بطاقة الإقامة أو تصريح الإقامة المؤقتة في حالة فقد ...
المادة (11) : يجب على حامل تصريح الإقامة المؤقتة مغادرة البلاد خلال ست ...
المادة (12) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - وزير الداخلية