بشأن إنشاء النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث.
المادة () : وزير العدل:
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ...
المادة (1) : تنشأ نيابة متخصصة تسمى "النيابة الإتحادية للطو ...
المادة (2) : في تطبيق هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذ ...
المادة (3) : تختص النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث بالتحقيق والتصرف ومباشرة الدعوى الجزائية بما يلي: ...
المادة (4) : يحدد النائب العام بقرار يصدر منه الجرائم التي تدخل ...
المادة (5) : للنائب العام أن يحيل إلى النيابة الاتحادية الطوارئ والأزمات والكوارث، أي جريمة أخرى معاقب عليها بمق ...
المادة (6) : تشكل النيابة المنشأة بموجب هذا القرار، من رئيس نيابة وعدد كاف من أعضاء النيابة العامة، ...
المادة (7) : يكون لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث اتخاذ ما تراه لازما في سبيل أداء مهام اختصاصاتها من أوجه التع ...
المادة (8) : على المعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : سلطان بن سعيد البادي - وزير العدل