بشأن قواعد ضم المؤمن عليه للخدمة السابقة التي تقاضي عنها معاشآ.
المادة () : رئيس مجلس الادارة....
بالاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للمعاشا ...
المادة (1) : يجوز للمؤمن عليه ضم مدة خدمته السابقة التي تقاضى عنها معاشاً الى خدمته الحالية وفق الشروط التالية:
...
المادة (2) : 1- يلتزم المؤمن عليه بتأدية تكاليف الضم والمتمثلة بناتج ضرب العناصر الآتية:
أ- راتب حساب تكاليف ال ...
المادة (3) : على الرغم مما ورد في المادة الثانية من هذا القرار تضم مدة خدمة المؤمن عليه التي استحق عنها معاشاً ا ...
المادة (4) : يكون حساب تكاليف الضم عن مدة الخدمة التي استحق عنها المؤمن عليه معاشاً من وزارة المالية بالنسبة لمو ...
المادة (5) : تتم مراجعة طريقة حساب تكاليف الضم مع الفحص الدوري للمركز المالي للهيئة العامة ...
المادة (6) : يجوز للمؤمن عليه طلب ضم مدة خدمته الفعلية التي تقاضى عنه ...
المادة (7) : اذا توقف المؤمن عليه عن تأدية اقساط تكاليف الضم فيعاد له صرف المعاش الموقوف اعتباراً من اول الشهر ا ...
المادة (8) : اذا انتهت خدمة المؤمن عليه طالب الضم بالوفاة دون استكمال تسديد اقساط تكاليف ...
المادة (9) : يلغى اي حكم يخالف او يتعارض مع هذا القرار، بما في ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اول الشهر الت ...
التوقيع : حمدان بن راشد آل مكتوم - نائب حاكم دبي - وزير المالية - رئيس مجلس إدارة الهيئة