تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون ...
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة الموارد البشرية المرافقة بشأن موظفي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ...
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على كل موظف يشغل إحدى الوظائف المدرجة بموا ...
المادة (2) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ...
المادة (3) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كلا منها: الهيئة: ال ...
المادة (4) : للسلطة المختصة إصدار كافة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وكذا ال ...
المادة (5) : للسلطة المختصة طلب رأي مجلس الدولة أو الج ...
المادة (6) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنه للموارد البشرية، برئاسة أحد موظفي الهيئة من شاغلي المستوى الوظيفي ...
المادة (7) : تختص اللجنة بالنظر في التعيين في الوظائف من المستوى الأول (ب) فما دونها، ومنح العلاوات لشاغليها، ون ...
المادة (8) : تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسها أو من السلطة المختصة، ولا يكون انعق ...
المادة (9) : ترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضا عليه ...
المادة (10) : ينشأ سجل إلكتروني وأخر ورقي بأرقام مسلسلة يحفظ به محاضر اجتماعات لجنة الموارد البشرية ويجب أن تشتمل ...
المادة (11) : تعلن جميع القرارات التي تصدر في شأن الموظفين بطريق النشر في لوحة إعلانات واحدة على الأقل توضع في أم ...
المادة (12) : يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للهيئة بناء على اقتراح السلطة المختصة المتضمن تقسيمها إلى تقسيمات ...
المادة (13) : تقسم الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي للهيئة إلى المجموعات الوظيفية الآتية: 1- مجموعة الوظائف التخ ...
المادة (14) : تعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، وتتكون كل مجموع ...
المادة (15) : يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة أو التعاقد وفقا للإجراءات ...
المادة (16) : تعلن الهيئة عن الوظائف الخالية بها في صحيفة يومية واحدة على الأقل واسعة الانتشار وعلى الموقع ال ...
المادة (17) : تحدد السلطة المختصة الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان. ويكون التعيين في ا ...
المادة (18) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة: 1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية. 2- أن يكون محمود السيرة ...
المادة (19) : يعلن القرار الصادر بالتعيين على الموقع الإلكتروني للهيئة أو بلوحة الإعلانات بالهيئة لمدة عشرة أيام، ...
المادة (20) : يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل، وتقرر خلالها صلاحيتهم بناء ...
المادة (21) : تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية ...
المادة (22) : ينشأ لكل موظف سجل إلكتروني أو ورقي أو كليهما تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكو ...
المادة (23) : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى. ويخير ا ...
المادة (24) : يجوز للسلطة المختصة تعيين نائب أو أكثر للمدير التنفيذي بالاختيار وذلك دون التقيد بقواعد شغل الوظائف ...
المادة (25) : شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية يكون التعيين في الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإش ...
المادة (26) : تشكل بقرار من السلطة المختصة، لجنة للوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاسة السلطة المختصة أو من ...
المادة (27) : تكون للجنة المنصوص عليها في المادة السابقة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة، تتولى ت ...
المادة (28) : يشترط فيمن يشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بالهيئة ما يأتي: 1- أن يكون مستوفيا لشرو ...
المادة (29) : تعد إدارة الموارد البشرية تقريرا شهريا عن الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية الخالية أو ا ...
المادة (30) : يقدم شاغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية تقريرا سنويا عن إنجازاته وأهم مقترحات التطوير إلى ا ...
المادة (31) : تنتهي مدة تولي الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر ...
المادة (32) : ينقل شاغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية لوظيفة أخرى لا تقل مستواها عن مستوى وظيفته ...
المادة (33) : يجوز للسلطة المختصة، التعاقد بصفة مؤقتة مع الخبراء المصريين والأجانب لأداء الأعمال التي تتطلب مؤهلا ...
المادة (34) : يجوز شغل الوظائف الدائمة بالهيئة بصفة مؤقتة لتسيير أعمال الهيئة من خلال تعاقد يصدر بضوابطه قرار من ...
المادة (35) : يكون نموذج العقد الذي تبرمه الهيئة متضمنا البيانات التالية: 1- أسماء طرفي العقد. 2- البيانات الشخ ...
المادة (36) : مع مراعاة استيفاء الموظف لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مبا ...
المادة (37) : يرقى شاغلو الوظائف التخصصية بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق باللائحة. وتك ...
المادة (38) : يشترط لترقية الموظف توافر الشروط الآتية: 1- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة. 2- أن يكون ال ...
المادة (39) : لا يجوز النظر في ترقية الموظف إذا قام في شأنه أحد الموانع الآتية: 1- إذا كان معارا إلا بعد عودته م ...
المادة (40) : يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى داخل الهيئة أو خارجها، وذلك إذا كان النقل ...
المادة (41) : يصدر قرار النقل من السلطة المختصة بعد موافقة لجنتي الموارد البشرية في الهيئة والوحدة المنقول إليها، ...
المادة (42) : يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات مستوى وظيفته، أو من الم ...
المادة (43) : لا يجوز ندب الموظف للعمل خارج الهيئة إلا في حالات الضرورة القصوى التي تقدرها السلطة المختصة على أن ...
المادة (44) : في حالة غياب أحد شاغلي الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية عن العمل يحل محله في مباشرة واجبات ومس ...
المادة (45) : لا يجوز إعارة الموظف للعمل خارج الهيئة إلا في حالات الضرورة القصوى التي تقدرها السلطة المختصة على أ ...
المادة (46) : يجوز للموظف أن ينهي إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها، وفي هذه الحالة يجب عليه العودة إلى الهيئ ...
المادة (47) : عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته خالية ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار ...
المادة (48) : تقيم السلطة المختصة أداء الموظف بالهيئة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها. ويكون تقوي ...
المادة (49) : تعد إدارة الموارد البشرية نموذج تقويم الأداء، ولا يعد نافذا إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة، ولا ...
المادة (50) : لا يجوز أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في الحالات الآتية: 1- الموظف الذي وقع علي ...
المادة (51) : تعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، وله أ ...
المادة (52) : على الأمانة الفنية للجنة التظلمات أن تمسك سجلا لتدوين التظلمات المقدمة من تقارير تقويم الأداء، وأن ...
المادة (53) : تودع تقارير تقويم الأداء النهائية للموظفي ...
المادة (54) : يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية فإذا تبي ...
المادة (55) : تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية الذين يقدم عنهم تقريران ...
المادة (56) : يحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقا للجداول أرقام (1, 2, 3) الملحقة بهذه اللائحة، ويحدد الأجر المكمل وف ...
المادة (57) : يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاري ...
المادة (58) : يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقا للشروط الآتية: 1- ...
المادة (59) : تضم جميع العلاوات التي يحصل عليها الموظف ...
المادة (60) : يستحق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي. ويكون حافز التميز العلمي المشار ...
المادة (61) : يستحق موظفو الهيئة مقابل طبيعة عمل شهري بالفئات الآتية: المستوى الوظيفي ...
المادة (62) : يستحق موظفو الهيئة شهريا مقابل للجهود غير العادية طبقا للفئات الواردة في الجدول التالي: المستوى ال ...
المادة (63) : يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراح ...
المادة (64) : يمنح رئيس وأعضاء اللجان التي يتقرر تشكيلها بقرار من السلطة المختصة بدل حضور الجلسات لهذه ال ...
المادة (65) : يمنح العاملون بالهيئة المزايا المادية والعينية الآتية طبقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة في قر ...
المادة (66) : بدل السفر هو البدل الذي يصرف للموظف، بخلاف مصاريف الانتقال مقابل نفقات المبيت والوجب ...
المادة (67) : يصرف بدل السفر للموظف الذي يوفد في مهمة بالداخل وفقا للفئات الآتية: السلطة المختصة والمدير التنفيذ ...
المادة (68) : تكون إقامة الموظفين الموفدين لأداء مهمة بالداخل أو الخارج في الفنادق على النحو التالي: فنادق الدرج ...
المادة (69) : تسري الفئات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1134 لسنة 1985 المعدل ...
المادة (70) : يصرف للموظف الموفد لمهمة في الداخل أو في الخارج مبلغ تحت حساب السفر ومصروفات الانتقال والإق ...
المادة (71) : هو ما يصرف للموظف نظير ما يتكفله من نفقات بسبب تأدية أعمال وظيفته ...
المادة (72) : يكون السفر داخل الجمهورية بقطارات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل السفر المتاحة، ويجوز بموافقة الس ...
المادة (73) : الانتقال بالسكك الحديدية: الدرجة الأولى الممتازة (رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وشاغلو الوظائ ...
المادة (74) : يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة القواعد العامة المنصوص عليها ب ...
المادة (75) : تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة على أ ...
المادة (76) : للموظف الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجل ...
المادة (77) : يستحق الموظف إجازة عارضة بأجر لمدة لا تجاوز سبعة أيام في السنة وذلك لسبب طار ...
المادة (78) : يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ...
المادة (79) : يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية وإلا سقط حقه فيها ولا يجوز ...
المادة (80) : يستحق الموظف كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود ا ...
المادة (81) : استثناء من أحكام الإجازات المرضية يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار م ...
المادة (82) : لا يجوز للموظف أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازته المقررة في المواد السابقة وإذا ثبت اش ...
المادة (83) : تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي: 1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى ال ...
المادة (84) : يستحق الموظف إجازة خاصة بأجر كامل وذلك في الحالات الآتية: 1- لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس ...
المادة (85) : يجوز للسلطة المختصة، وفقا للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك ...
المادة (86) : لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجاز ...
المادة (87) : يجب على الموظف مراعاة أحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا لها، وعليه بصفة خاصة ال ...
المادة (88) : يحظر على الموظف الآتي: 1- مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة ...
المادة (89) : كل موظف يخالف الواجبات الواردة في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظه ...
المادة (90) : لا يجوز توقيع جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القر ...
المادة (91) : تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف القيادية وفي المخالفات التي من شأ ...
المادة (92) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا ...
المادة (93) : تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق، ويكون ا ...
المادة (94) : لكل من السلطة المختصة والنيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة ...
المادة (95) : كل موظف يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون من عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في ...
المادة (96) : لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ في التحق ...
المادة (97) : لا تجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو ا ...
المادة (98) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية: 1- سنة في حالة الإنذار والتنب ...
المادة (99) : تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. وتن ...
المادة (100) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وي ...
المادة (101) : للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر ...
المادة (102) : للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وي ...
المادة (103) : تضع الهيئة نظاما للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والتر ...
المادة (104) : يجوز للسلطة المختصة، الموافقة على وضع نظام تأمين تكميلي للموظفين على أن يتم دراسة النظام اكتو ...
المادة (105) : تقوم الهيئة بتوفير الخدمات الطبية للموظفين بها، ويجوز مد نطاق الخدمات الطبية إلى أسر الموظفين بالهي ...
المادة (106) : يجوز للسلطة المختصة صرف منحة لا ترد للموظف في حالات الكوارث لا تقل عن ألفي جنيه في المرة الواحدة وب ...
المادة (107) : إذا توفى الموظف وهو بالخدمة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للزوج ...
المادة (108) : يمنح الموظف الذي انتهت خدمته بغير الفصل التأديبي، مكافأة مقدارها نصف شهر عن كل سنة خدمة فعلية قضاها ...
المادة (109) : تضع السلطة المختصة خطة سنوية لتدريب موظفي الهيئة بكافة مستوياتهم الوظيفية بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ...
المادة (110) : تعد الإدارة المختصة بالتدريب وفقا للهيكل التنظيمي تقريرا سنويا عن تنفيذ خطة التدريب مصحوبا بالإحصاء ...
المادة (111) : تتحمل الهيئة كافة مصروفات التدريب، وتعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب كل الوقت فترة عمل يس ...
المادة (112) : يجوز للسلطة المختصة إنشاء مركز للتدريب يعتمده الجهاز يتبع الهيئة ويتولى دون غيره في إطار السياسة ال ...
المادة (113) : يجوز بقرار من السلطة المختصة إيفاد الموظفين في بعثات أو منح أو إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشر ...
المادة (114) : للسلطة المختصة بناء على ترشيح من المدير التنفيذي للهيئة الموافقة على استصحاب أي فرد مع الوفد المساف ...
المادة (115) : تصرف جميع المخصصات المالية المقررة بهذه اللائحة لرئيس م ...
المادة (116) : ينقل العاملون بوحدة إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء بوزارة ...
المادة (117) : للسلطة المختصة صرف مبالغ مالية كعهد شخصية لشاغلي بعض ال ...
المادة (118) : يمكن للسلطة المختصة منح الموظف الذي يقوم بالتحضير للحصول على درجة الماجستير أو الد ...
المادة (119) : للسلطة المختصة أن تفوض المدير التنفيذي أو رؤساء القطاعات أو رؤساء ...
المادة (120) : للسلطة المختصة الموافقة على إصدار المجلات ...
المادة (121) : يسري على موظفي الهيئة ما ورد من أحكام في القانون رقم ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن