تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على: - القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، - والقانون رقم (87 ...
المادة (1) : يستمر مجلس الإدارة القائم على إدارة النادي عند إشهار ...
المادة (1) : إشهار النظام الأساسي لنادي الطموح الكويتي الرياضي وفقا لأحكام القانون 87 ...
المادة (1) : تأسس في دولة الكويت عام 2018م نادي متخصص برياضة الإعاقة الذهنية تحت مسمى نادي الطموح الكويتي الرياض ...
المادة (2) : نادي الطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية هو نادي متخصص ويهدف النادي إلى تكوين الشخصية المت ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق في ا ...
المادة (2) : تجتمع الجمعية العمومية للنادي بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظ ...
المادة (3) : يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصيا أو من وكيل عنه بموجب وكالة ...
المادة (3) : ينظم النادي نشاطه الرياضي الرسمي وفقا للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية برياضة ...
المادة (4) : الفصل الأول/ شروط العضوية يشترط في عضو الجمعية العمومية أن يكون من أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقا ...
المادة (4) : يعمل بأحكام المواد الانتقالية لمرة واحدة لحين ...
المادة (5) : الفصل الثاني/ إجراءات طلب العضوية 1. يجب على طالب العضوية أن يحضر شخصيا لتقديم طلب عضويته إلى سكر ...
المادة (6) : الفصل الثالث/ فئات العضوية (1) أعضاء عاملون: وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليه ...
المادة (7) : الفصل الرابع/ حقوق وواجبات الأعضاء أولا: يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية: 1- حق الترشح لعضوي ...
المادة (8) : الفصل الخامس/ في إسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها إسقاط العضوية وانتهاؤها أولا: إسقاط العضوية ...
المادة (9) : انتهاء العضوية يصدر مجلس الإدارة قرارا بانتهاء عضوية العضو في أي من الحالتين التاليتين: (أ) طلب ...
المادة (10) : ثانيا: تجديد العضوية يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا لأحكام المادة (8) أو انتهت عضويته طبقا لأحكام الف ...
المادة (11) : الباب الثالث الجمعيات العمومية الجمعيات العمومية للنادي الرياضي هي السلطة العليا به، وتباشر باس ...
المادة (12) : تشكل الجمعية العمومية للنادي الرياضي، في أول اجتماع لها، لجنة انتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم ...
المادة (13) : الفصل الأول أولا: الجمعية العمومية العادية السنوية تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا س ...
المادة (14) : يجب على أمين السر العام توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء الذي ...
المادة (15) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحا إذا حضره الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم ...
المادة (16) : ثانيا: الجمعية العمومية العادية الدورية تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا دوريا بهيئة اجتماع ...
المادة (17) : على اللجنة الانتخابية إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الان ...
المادة (18) : ثالثا: الجمعية العمومية العادية التكميلية تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا تكميليا بهيئة اجت ...
المادة (19) : رابعا: الجمعية العمومية غير العادية تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية: ...
المادة (20) : عند النظر في مسألة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأ ...
المادة (21) : يحدد مجلس الإدارة موعدا لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، للنظر في إحدى المسائل المختصة ...
المادة (22) : يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم ...
المادة (23) : لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه ...
المادة (24) : الفصل الرابع/ الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين ...
المادة (25) : لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لأي ناد رياضي آخر يمارس ذات ...
المادة (26) : لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمو ...
المادة (27) : يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر ي ...
المادة (28) : يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس أو من يكون مجلس الإد ...
المادة (29) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال، ترفع الجلسة، ويعتبر الاجتماع م ...
المادة (30) : إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على أمين السر العام أو من ...
المادة (31) : في جميع الأحوال التي تؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية، يقتصر حق ...
المادة (32) : يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصيا وع ...
المادة (33) : الباب الرابع مجلس الإدارة يدير شؤون النادي مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العموم ...
المادة (34) : الفصل الأول/ في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي: 1. ...
المادة (35) : يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصيا أو من وكيل عنه بموجب وكالة ...
المادة (36) : الفصل الثاني/ اختصاصات مجلس الإدارة يباشر مجلس إدارة النادي الاختصاصات التالية: 1. العمل على تح ...
المادة (37) : الفصل الثالث/ في المناصب القيادية لمجلس الإدارة ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له ...
المادة (38) : المكتب التنفيذي يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة ...
المادة (39) : اختصاصات رئيس المجلس يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي: 1. تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى ...
المادة (40) : اختصاصات أمين السر العام يختص أمين السر العام بما يلي: 1. توجيه الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة و ...
المادة (41) : اختصاصات أمين الصندوق يختص أمين الصندوق بما يلي: 1. حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية وال ...
المادة (42) : الفصل الرابع/ اجتماعات مجلس الإدارة يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر في موعد ...
المادة (43) : تعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية بع ...
المادة (44) : لمجلس الإدارة بأغلبية أعضائه أن يصدر قرارا بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور أربعة اج ...
المادة (45) : يعتبر مجلس الإدارة مستقيلا في أي من الحالات التالية: 1. إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير ...
المادة (46) : عضوية مجالس إدارة الاتحادات يجب على مجلس إدارة النادي الرياضي وحسب النظام الأساسي للاتحاد الرياضي ...
المادة (47) : الباب الخامس مالية النادي تبدأ السنة المالية للنادي ...
المادة (48) : تتكون موارد النادي من: أولا: اشتراكات الأعضاء ورسوم قبول عضويتهم: أ- مبلغ 150 د.ك رسوم قيد العض ...
المادة (49) : يعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك: أ- الأعضاء المؤسسون. ب- الرؤساء والأعضاء الشرفيون. ج- الأع ...
المادة (50) : تودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أشهر به لدى احد المصارف المعتمدة في الكويت، ويخطر النادي الهيئ ...
المادة (51) : أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكا لأي عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها، ...
المادة (52) : يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية وتح ...
المادة (53) : الباب السادس الشكاوى والعقوبات يقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين ال ...
المادة (54) : إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو ...
المادة (55) : الباب السابع أحكام عامة يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكوي ...
المادة (56) : على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية ...
المادة (57) : على النادي أن يدون اسمه ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته الورقية والالكترونية، ...
المادة (58) : يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الإلكترونية والبرامج والتي منها: 1. نظام التراسل الا ...
المادة (59) : في حالة حل النادي من الجمعية العمومية، تؤول أ ...
المادة (60) : الباب الثامن تسوية المنازعات الرياضية تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقا لأحكام ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن