تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : من أجل إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، تحدث منصة إلكترونية يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المحدث بموجب القانون رقم 13.99، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.71 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)، تدبيرها واستغلالها ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، لحساب الدولة، يطلق عليها "المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها"، ويشار إليها في هذا القانون باسم "المنصة الإلكترونية". يراد بالمقاولة في مدلول هذا القانون كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس بصفة اعتيادية أو احترافية نشاطا تجاريا طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996).
المادة (2) : تباشر وجوبا، عبر المنصة الإلكترونية، جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لإحداث المقاولات، والتقييدات اللاحقة المتعلقة بها في السجل التجاري. وكذا إجراءات نشر البيانات والوثائق المتعلقة بها طبقا للتشريع الجاري به العمل. ومن أجل ذلك، يجب أن تودع، عبر المنصة الإلكترونية، جميع التصاريح والعقود والقرارات والتقارير والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق، وكذا المستخرجات من المقررات القضائية عند الاقتضاء، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما النصوص التشريعية التالية: - القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)، كما تم تغييره وتتميمه: - القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، كما تم تغييره وتتميمه: - القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997)، كما تم تغييره وتتميمه: - القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.12 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999)، كما تم تغييره وتتميمه. يعفى المصرح بإحداث المقاولة من إيداع نسخ ونظائر للعقود والقرارات والتقارير والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق المشار إليها أعلاه، على دعامات ورقية، لدى الإدارات والهيئات المعنية. تحدد، بموجب نص تنظيمي، قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بالتصريح عبر المنصة الإلكترونية من أجل إحداث المقاولات والتقييدات اللاحقة وكيفيات إيداعها ومعالجتها بطريقة إلكترونية. وفيما يخص مستخرجات المقررات القضائية، يتعين على كاتب الضبط المختص أن يضمها في السجل التجاري المتعلق بالمقاولة المعنية عبر المنصة الإلكترونية.
المادة (3) : يتعين أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة، عبر المنصة الإلكترونية من قبل: - المعني بالأمر شخصيا أو بواسطة وكيله الذي يتوفر على وكالة خاصة، - موثق أو محام أو خبير محاسب أو محاسب معتمد.
المادة (4) : يعفى المهنيون المشار إليهم في المادة السابقة من الإدلاء بأي وكالة من أجل القيام بإجراءات إحداث المقاولة عبر المنصة الإلكترونية لحساب زبنائهم، ولا يلزمون بالإدلاء بها إلا عند القيام بالإجراءات القانونية اللاحقة لفائدة المقاولة ولا سيما منها التقييدات التعديلية أو التشطيبات في السجل التجاري.
المادة (5) : تسلم الإدارات والهيئات المختصة. كل فيما يخصه، عبر المنصة الإلكترونية، الشهادات والمستخرجات المتعلقة بإحداث المقاولات وبالتقييدات اللاحقة، وكذا نسخة أو مستخرج من السجل التجاري وشهادة التسجيل فيه لفائدة المعني بالأمر بناء على طلب يقدمه عبر المنصة الإلكترونية. تحدد، بموجب نص تنظيمي، كيفيات تقديم الطلب وتسليم الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة بطريقة إلكترونية.
المادة (6) : بالرغم من كل مقتضي مخالف، تؤدى وجوبا عبر المنصة الإلكترونية جميع الرسوم والأجور عن الخدمات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وكذا تلك المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري. وتقوم الهيئة المكلفة بتدبير المنصة الإلكترونية باستيفاء الرسوم والأجور المذكورة لحساب الإدارات والهيئات المعنية، وتحويلها لفائدة هذه الأخيرة، طبقا للكيفيات المحددة بموجب اتفاقية تبرم بينها لهذا الغرض.
المادة (7) : إذا تعذر على المعني بالأمر القيام بإجراءات التصريح بإحداث المقاولة أو التقييدات اللاحقة أو إيداع الوثائق، الملزم بها طبقا لمقتضيات المادة 2 من هذا القانون عبر المنصة الإلكترونية، خلال اليوم الأخير من الأجل القانوني المحدد لذلك، بسبب أي توقف طارئ في نظام عمل المنصة الإلكترونية، مدد أجل التصريح أو الإيداع أو التقييد اللاحق إلى أول يوم يلي استئناف المنصة تقديم خدماتها بكيفية عادية.
المادة (8) : يحق لجميع الإدارات والهيئات المعنية بإحداث المقاولات ومواكبتها الولوج إلى المعطيات المتعلقة بالمقاولات المحفوظة بالمنصة الإلكترونية، ومعالجتها. كل في مجال اختصاصه، مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ولا سيما أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).
المادة (9) : يعاقب كل من أدلى ببيانات أو إقرارات غير صحيحة أو وثائق مزورة عبر المنصة الإلكترونية، بمقتضى الفصول 358 و359 و360 و361 و7-607 و8-607 من مجموعة القانون الجنائي والمواد من 62 إلى 68 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
المادة (10) : تحدث لجنة وطنية للتتبع والتنسيق تضطلع، على الخصوص، بتتبع عملية إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، ومواكبتها وتنسيق تدخل مختلف الإدارات والهيئات المعنية بها وتقييم سير عمل المنصة الإلكترونية، وتقديم اقتراحات بغرض الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها، وتطوير عملها.
المادة (11) : تتألف اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق، التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي من الأعضاء التالي بيانهم: - ممثلو الإدارات المعنية بإحداث المقاولات؛ - ممثل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية؛ - ممثل المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛ - ممثل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛ - ممثل وكالة التنمية الرقمية؛ - ممثل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة؛ - ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تحدد الإدارات المعنية بإحداث المقاولات ومواكبتها وكيفيات تعيين ممثليها وممثلي المؤسسات والهيئات المذكورة وكيفيات سير عمل اللجنة بنص تنظيمي. يعهد بكتابة اللجنة إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
المادة (12) : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية، داخل أجل لا يتعدى سنة، مع مراعاة الأحكام التالية بعده. يمكن للمعنيين بالأمر القيام بالإجراءات اللازمة لإحداث مقاولاتهم، والاستمرار في إجراء التقييدات اللاحقة المتعلقة بها في السجل التجاري وفق التشريع الجاري به العمل قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وذلك خلال أجل لا يتعدى ستة أشهر تحتسب ابتداء من التاريخ المذكور. وعند انصرام هذا الأجل، وجب على المقاولات القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ مطابقة وضعيتها مع أحكامه، من خلال تحيين وتأكيد بياناتها المضمنة في السجل التجاري عبر النافذة المخصصة لذلك في المنصة الإلكترونية، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 62 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن