بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادتين (38 و91) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وتعديلاته،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يضاف فرعٌ ثانٍ بعنوان (الأسئلة) إلى الفصل الثاني من الباب الرابع، من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، تندرج تحته مواد جديدة بأرقام (127) و(128) و(129) و(130) و(131) و(132) و(133)، نصوصها الآتية:
"مادة (127):
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجِّه إلى الوزراء أسئلةً مكتوبةً محددةَ الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتَّحَقُّق من حصول واقعة وصل علمها إليه.
ولا يجوز أن يوقِّع السؤال أكثر من عضو واحد، كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد.
مادة (128):
يجب أن يكون السؤال موقَّعاً من مقدِّمه، ومكتوباً بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدَّد الموضوع، وأن يكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، ولا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه، وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو إضرار بالنظام العام أو بالمصلحة الوطنية أو السلم الأهلي، أو تثير الكراهية أو التمييز أو الطائفية، وألا يكون متعلقاً بأمر من الأمور التي لا تدخل في اختصاص الوزير الموجَّه إليه السؤال، أو سابقة على الفصل التشريعي ما لم يكن موضوع السؤال مستمراً خلال الفصل التشريعي الذي وُجِّه فيه السؤال، أو يتضمن طلب معلومات أو إحصائيات لا تتعلق بموضوع السؤال.
فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز للرئيس استبعاده مع إبلاغ العضو بذلك، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر الرئيس واعترض عليها كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه، عُرِض الأمر على مكتب المجلس للبتِّ فيه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
مادة (129):
تُقيَّد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويُبْلِغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجَّه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويجيب الوزير عن السؤال كتابةً خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به.
مادة (130):
يُبْلِغ الرئيس الجواب إلى مقدِّم السؤال فور وروده، ويُدرَج السؤال والجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لهذا الإبلاغ لعِلْم المجلس دون مناقشة.
وللوزير أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على سبعة أيام، فيُجاب إلى طلبه، ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
مادة (131):
لا يجوز توجيه أسئلة مرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس قبل أن تقدِّم اللجنة تقريرها إلى المجلس، ولا تُبْلَغ الأسئلة إلى مَن وُجِّهت إليهم قبل إقرار برنامج عمل الحكومة.
ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد.
وتضَم الأسئلة المقدَّمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً عند إبلاغها للوزير للإجابة عنها معاً.
ولا يجوز التقدم بسؤال سبق وأنْ قدَّمه عضو آخر في ذات دور الانعقاد.
مادة (132):
يجوز للعضو استرداد سؤاله في أي وقت.
مادة (133):
يسقط السؤال بزوال صفة مقدِّمه، أو من وُجِّه إليه، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قُدِّم السؤال خلاله.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين