بشأن السجل الاقتصادي الموحد.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا ما يلي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
الجهة المختصة: كل جهة تتولى ترخيص أو تسجيل منشأة اقتصادية، أو تقوم بالترخيص بمزاولة مهنة حرة، وفقاً للقانون.
السجل الاقتصادي الموحد: السجل الذي تقيد فيه المنشآت الاقتصادية، وأصحاب المهن الحرة، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المنشأة الاقتصادية: منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي.
المهن الحرة: الأنشطة التي تعتمد على الاستغلال المباشر لملكات الإنسان العقلية والمواهب الذهنية المحضة، وتعتمد على المهارة الشخصية لمن يمارسها، وتنظم ممارستها بموجب قوانين خاصة.
المادة (2) : يُنشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد يقيد فيه كل من:
1- المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت الاقتصادية غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة.
2- المرخص لهم بممارسة المهن الحرة.
ويصدر لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى "الرقم الاقتصادي الموحد"، يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه.
وتحدد الإدارة المختصة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد وإجراءات القيد والتأشير فيه.
ويجوز استخدام نظام إلكتروني لتنظيم السجل الاقتصادي الموحد.
المادة (3) : على الإدارة المختصة تمكين الجهة المختصة من إدخال وتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بمن يرخص له من قبلها بالسجل الاقتصادي الموحد، وتلتزم الجهة المختصة بتضمين سجلاتها والتراخيص التي تصدرها، الرقم الاقتصادي الموحد الخاص بمن يرخص لهم.
المادة (4) : لكل ذي مصلحة أن يحصل من الإدارة المختصة على صورة مستخرجة من صحيفة القيد بالسجل الاقتصادي الموحد، أو شهادة ببعض البيانات أو شهادة سلبية في حالة عدم القيد، وذلك بعد أداء الرسم المقرر.
ويجب أن تشتمل الصورة المستخرجة على ما يأتي:
1- أحكام إشهار الإفلاس، إن وجدت، ما لم يحكم بإلغائها أو برد الاعتبار.
2- أحكام وقرارات الحجر، إن وجدت، ما لم يحكم برفع الحجر.
المادة (5) : يجوز للإدارة المختصة نشر النتائج الإحصائية عن كل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد، في نشرات دورية أو تقارير سنوية.
المادة (6) : تلتزم الجهة المختصة بتوفيق الأوضاع بسجلاتها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر