بشأن الموافقة على نظام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
المادة (1) : تنشأ بموجب هذا النِظام مؤسسة عامة تسمى ( المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ) وله ...
المادة (2) : مقر المؤسسة مدينة الرياض ولها أن تنشئ فروعاً لها في المن ...
المادة (3) : الغرض من إنشاء هذه المؤسسة هو تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتطوير القوى الوطنية المهنية والفنية ضم ...
المادة (4) : تضع المؤسسة لوائح داخلية لتنظيم أعمالها تتضمن القواعد التي تتبع في إدارتها والتي يجرى ع ...
المادة (5) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارتها - ويشكل مجلس الإدارة على النحو التالي :ـ
_ وزير العمل والشئون ا ...
المادة (6) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير علي ...
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية كل شهر وكلما اقتضى الأمر بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب ثلاثة من أعض ...
المادة (8) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بي ...
المادة (9) : يكون للمؤسسة محافظ بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر مل ...
المادة (10) : يتولى المحافظ إدارة وتصريف شؤون المؤسسة وله أن يفوض مديراً أو أكثر في بعض اختصاصاته بعد أخذ موافقة ...
المادة (11) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي .
وتوضع أموال المؤسسة في حساب خاص يجري الصرف منه طب ...
المادة (12) : تتكون أموال المؤسسة مما يلي :ـ
1- الأموال التي تعتمد لها من الدولة .
2- سائر الأموال المنقولة ...
المادة (13) : تعتبر السنة المالية للمؤسسة ...
المادة (14) : يخضع موظفو المؤسسة الإداريون والفنيون ومستخدموها لأنظمة التقاعد المدني وأنظمة التأديب . ويخضع ...
المادة (15) : بالنسبة لهذه المؤسسة يلغي النِظام ...
المادة (16) : ينشر هذا النِظام في الجريدة ال ...
التوقيع : النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء