بشأن تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
المادة () : إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 56021/ب وتاريخ 2 ...
المادة (1) : الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للتد ...
المادة (1) : يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – أينما وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم ي ...
المادة (2) : تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ماليا وإداريا، ويكون مقرها ...
المادة (2) : استمرار مجلس إدارة المؤسسة الحالي إلى حين استكمال تعيين مجلس إدارة المؤ ...
المادة (3) : استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة والقرارات الأخرى إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بمو ...
المادة (3) : تهدف المؤسسة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال التدريب، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل م ...
المادة (4) : 1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :
أ – وزير العمل رئيسا
ب - المحافظ نائبا للرئيس
...
المادة (4) : يخضع منسوبو المؤسسة للأحكام الموافق عليها بال ...
المادة (5) : المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله بوجه خاص الصلاحيات التالية:
...
المادة (6) : 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة الرئيس، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر من المملكة عند الحاجة. ...
المادة (7) : يكون للمؤسسة محافظ يعين بالمرتبة الممتازة بناء على اقتراح من الرئيس، وهو الرئيس التنفيذي للمؤسسة، و ...
المادة (8) : تكون للمؤسسة ميزانية ...
المادة (9) : 1- تتكون أموال المؤسسة مما يلي :
أ - الأموال التي تخصصها لها الدولة.
ب - الأصول الثابتة والمنقولة ...
المادة (10) : السنة المالية للمؤسسة ...
المادة (11) : مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين المجلس مراجع حسابات خا ...
المادة (12) : يحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الصادر ...
المادة (13) : ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، وي ...
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء