بشأن تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة.
المادة () : وزير الموارد البشرية والتوطين:
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاص ...
المادة (1) : تحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة بحيث لا يتجاوز بقاء العامل في موق ...
المادة (2) : يجب ألا يتجاوز مجمل ساعات العمل اليومية في فترتها الصباحية وفترتها المسائية ثماني سماعات يوميا؛ وفي ...
المادة (3) : على كل صاحب عمل أن يعلق بشكل بارز في مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية ...
المادة (4) : على كل صاحب عمل أن يوفر الوسائل والمعدات الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض ...
المادة (5) : تستثنى من حكم المادتين (1) و(2) من هذا القرار الأعمال التي يتحكم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون ...
المادة (6) : مع مراعاة أية عقوبة أشد ينص عليها أي نظام قانوني آخر، يتم تنفيذ الآتي في حال التيقن من وقوع مخالفة ...
المادة (7) : يكون مسؤولا طبقا لهذا القرار كل من:
1- صاحب العمل الذي قام بتشغيل عماله بالمخالفة لأحكام هذا القرا ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر من ...
التوقيع : ناصر ثاني الهاملي - وزير الموارد البشرية والتوطين