تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن الوزير الأول, - بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين, - وبناء على الدستور, لاسيما ا ...
المادة (1) : تطبيقا للمادة 15 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور ...
المادة (2) : المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني التي تدعى في صلب النص "مؤسسة خاصة", هي مؤسسة يؤسسها شخص طب ...
المادة (3) : تمثل المؤسسة الخاصة أحد مكونات المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين. وتشارك في وضع السياسة ال ...
المادة (4) : يمكن المؤسسة الخاصة أن تنشىء ملحقة أو عدة ملحقات في أمكنة متجاورة أو متباعدة, بإقليم الولاية التي ت ...
المادة (5) : نشاط المؤسسة الخاصة نشاط مقنن في ...
المادة (6) : يجب أن تستجيب دورات التكوين المهني أو التعليم المهني المضمونة من قبل المؤسسات الخاصة والمتوجة بالشه ...
المادة (7) : يخضع إنشاء المؤسسة الخاصة إلى اعتماد يمنح بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين, ب ...
المادة (8) : يجب أن يودع طلب الاعتماد من قبل المؤسس, لدى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين مقر وجود ال ...
المادة (9) : يجب أن يستوفي المؤسس لكل طلب اعتماد الشروط الآتية : عندما يكون المؤسس شخصا طبيعيا : - أن يكون ع ...
المادة (10) : تكلف اللجنة الولائية بدراسة طلب الاعتماد المودع من قبل ...
المادة (11) : يرأس اللجنة الولائية المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين, وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : - م ...
المادة (12) : يعين أعضاء اللجنة الولائية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين, بناء على اقتراح ...
المادة (13) : يخول كل إيداع لملف الاعتماد المكون والمتحقق منه من قبل المصلحة المؤهلة للمديرية الولائية للت ...
المادة (14) : تدرس اللجنة الولائية طلب الاعتماد في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر, يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ إصدار وص ...
المادة (15) : يجب أن يبين قرار الاعتماد المرفق بدفتر الشروط ما يأتي : - اسم ولقب مؤسس المؤسس الخاصة, - اسم ول ...
المادة (16) : يرتبط فتح المؤسسة الخاصة, بعد حصولها على اعتماد, بترخيص فتح يسلمه المدير الولائي للتكوين والتعليم ا ...
المادة (17) : توضع المؤسسة الخاصة تحت الإدارة الفعلية والدائمة لمدير مكلف بالنشاطات الإدارية والبيداغوجية يعين من ...
المادة (18) : يلزم مدير المؤسسة الخاصة بإعداد نظامها الداخلي. ويتم تعليق هذا النظام الداخلي في داخل المؤسسة, ويجب ...
المادة (19) : يلزم مؤسس المؤسسة الخاصة باكتتاب كل ضمان لتغطية المسؤولية المدنية ...
المادة (20) : يجب أن تبلغ المؤسسات الخاصة بالأسعار التي تطبقها على متربصي التكوين المهني وعلى تل ...
المادة (21) : يجب على مؤسس أن يعلم المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين في حالة استبدال مدير المؤسسة الخاص ...
المادة (22) : يجب أن يحمل الختم وكذا التأشير الداخلي والخارجي للإشارات الإشهارية للمؤسسة الخاصة العبارة الوحيدة ا ...
المادة (23) : لايمكن المؤسسة الخاصة استعمال التسميات المخصصة للمؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين, ولا تلك ...
المادة (24) : لايمكن المؤسسة الخاصة إبرام مشاريع تعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية إلا بعد الترخيص المسبق من ال ...
المادة (25) : تلزم المؤسسة الخاصة بإرسال تقرير سداسي عن نشاطات المؤسسة إلى المديرية الولائية للتكوين والتعليم الم ...
المادة (26) : تخضع المؤسسة الخاصة إلى المراقبة والتقتيش التقني والبيداغوجي للتكوين المتوفر وكذا لتقييم وتقدير شرو ...
المادة (27) : يلزم متوبصو وتلاميذ المؤسسات الخاصة بالمشاركة في امتحانات نهاية التكوين المنظمة من قبل المؤسسات الع ...
المادة (28) : يجب أن يكون كل رفض لطلب لاعتماد من اللجنة الولائية معللا ويبلغ إلى طالبه كتابيا. ولا تتم إعادة در ...
المادة (29) : يجب ألا يتجاوز أجل إعادة دراسة ملف الاعتماد من قبل اللجنة الولائية ثلاثين (30) يوما, ابتداء من تاري ...
المادة (30) : بفصل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بصفة نهائية في الطعن في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتدا ...
المادة (31) : يسحب قرار الاعتماد الذي ينتج عنه غلق المؤسسة الخاصة, وذلك دون المساس بحقوق المتربصين أو التلاميذ في ...
المادة (32) : يسحب قرار الاعتماد في الحالات المذكورة في المادة 31 أعلاه, وذلك بعد إبداء اللجنة الول ...
المادة (33) : يمكن المؤسس الذي سحب منه الاعتماد ونتج عنه غلق مؤسسته أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالتكوين والتع ...
المادة (34) : تستفيد المؤسسة الخاصة مساعدة تقنية وبيداغوجية من المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهني, تتعلق ع ...
المادة (35) : تلزم المؤسسة الخاصة بإبرام عقد تكوين أو تعليم مهني مع المتربص أو التلميذ أو وليه الشرعي يرفق نموذجه ...
المادة (36) : يجب أن تكون تورايخ الدخول والعطل المدرسية للمتربصين وتلاميذ المؤسسات الخاصة, فيما يخص ...
المادة (37) : يمنح التكوين أو التعليم المهني المقدم في المؤسسات ال ...
المادة (38) : يجب أن يبلغ المتربصون أو التلاميذ أو أولياؤهم الشرعيون بكل إغلاق للمؤسسة الخاصة يقرر بإرادة مؤسسها, ...
المادة (39) : تتعرض كل مؤسسة خاصة تستمر في ممارسة نشاط التكوين المهني أو التعليم ال ...
المادة (40) : تخضع لأحكام هذا المرسوم ملفات طلب الاعتماد المودعة للدراسة لدى مصالح المديرية الولائ ...
المادة (41) : تمنح المؤسسات الخاصة للتكوين المهني التي يمارس نشاطها عند تاريخ إصدار هذا ال ...
المادة (42) : تعتبر المؤسسة الخاصة التي تستمر في ممارسة نشاطها في أجل يتجاوز الأجل المحدد في المادة 41 أعلاه مع م ...
المادة (43) : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شرو ...
المادة (44) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن