بشأن شروط إنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية.
المادة () : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :-
...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الهيئة : ال ...
المادة (1) : يعمل بأحكام قرار شروط إنشاء و تسجيل و إشهار ...
المادة (2) : على جهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة ال ...
المادة (2) : يقدم طلب تسجيل النادي الرياضي من المفوض شخصيا على النموذج المعد لهذا الغرض للإدارة المختصة، على أن ...
المادة (3) : شروط وإجراءات إنشاء و تسجيل و إشهار الاتحادات الرياضية
1-أن يقدم المؤسسون إقرارا بالتقيد والالتزام ...
المادة (4) : تتولى الإدارة المختصة بالهيئة دراسة و بحث طلب التسجيل والإشهار للهيئات الرياضية ، وإبداء الرأي في ط ...
المادة (5) : تتولى الهيئة تسجيل الهيئات الرياضية، في سجل خاص معد لهذا الغرض ، على أن يكون التسجيل بتسلسل تاريخ و ...
المادة (6) : كل إشهار هيئة رياضية لم تقم بأنشطتها الرياضية خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن به يعتبر كأن ...
المادة (7) : تكتسب الهيئة الرياضية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام إجراءات إشهارها ، وذلك بنشر الهيئة النظام الأس ...
المادة (8) : تحدد رسوم تسجيل و شهر الأندية و الاتحادات الرياضية ...
التوقيع : محمد ناصر عبد الله الجبري - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ووزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب